افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 420

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب التاسع: المخالفات المتعلقة بالشهر
المادة 420

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل مؤسس أو متصرف أو مدير عام أو مدير عام منتدب أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية لم يقم، داخل الآجال القانونية بإيداع لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة وإما القيام بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة ولا سيما منها المتعلقة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب. غير أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة إيداع الوثائق المشار إليها في المادة 158 أعلاه في أجل إضافي مدته شهرين. تؤدى عن هذا التأخير في الإيداع غرامة بمبلغ 5000 درهم لدى الخزينة العامة طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية بناء على سند تنفيذي صادر عن رئيس المحكمة المختصة. تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التسوية داخل الأجل الإضافي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.