افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 433

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الأول: الأحكام المطبقة على شركة المساهمة المبسطة
المادة 433

يقدم مراقب الحسابات إلى الشركاء تقريرا حول الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو بواسطة وسيط بين الشركة ورئيسها أو مسيرها. يبت الشركاء بناء على ذلك التقرير. غير أن الاتفاقات غير المصادق عليها تنتج آثارها رغم ذلك، شريطة أن يتحمل الشخص المعني، وعند الاقتضاء، الرئيس وباقي المسيرين آثارها الضارة بالشركة. لا تطبق أحكام الفقرات الثلاثة السابقة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.