افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 434

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الأول: الأحكام المطبقة على شركة المساهمة المبسطة
المادة 434

تطبق حالات المنع المنصوص عليها في المادتين 62 و100 وضمن نفس الشروط المحددة فيها على رئيس ومسيري الشركة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.