المادة 54
يصادق رئيس مجلس الإدارة بمفرده أو أحد المديرين العامين وكاتب المجلس معا على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها. يكفي الإدلاء بنسخة من المحضر أو مستخرج منه لإقامة الدليل على عدد المتصرفين المزاولين وعلى حضورهم أو تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس الإدارة. خلال تصفية الشركة، يصادق أحد المصفين على صحة هذه النسخ أو المستخرجات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.