افتح التطبيق
المادة 57

لا تطبق أحكام المادة 56 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية. غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الإدارة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.