المادة 58 المكررة مرتين
تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 58 المكررة أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 420 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.