المادة 63
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 50 رئيسا يكون، تحت طائلة بطلان تعيينه، شخصا طبيعيا. يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف. ويمكن تجديد انتخابه. يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.