المادة 66
في حالة حصول عائق مؤقت، للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الإدارة يمكنه أن ينتدب متصرفا للقيام بمهام الرئيس. في حالة حصول عائق مؤقت، يعطي هذا الانتداب لمدة محدودة قابلة للتجديد. وفي حالة الوفاة، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.