المادة 67 المكررة مرتين
يعزل المدير العام في أي وقت من طرف مجلس الإدارة وينطبق نفس الأمر على المديرين العامين المنتدبين بناء على اقتراح من المدير العام. وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع يمكن أن يكون محل تعويض عن الضرر ما عدا إذا كان المدير العام يزاول مهام رئيس مجلس الإدارة. إذا توقف المدير العام أو منعه عائق من مزاولة مهامه يحتفظ المديرون العامون المنتدبون، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، بمهامهم واختصاصاتهم إلى حين تعيين المدير العام الجديد. لا يفسخ عقد عمل المدير العام أو المدير العام المنتدب المعزول، الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب مجرد العزل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.