المادة 90
ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا، وعند الاقتضاء، نائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد وبتسيير النقاش فيه. ويحدد، عند الاقتضاء، مكافآتهما. في حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الرقابة يمكنه أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بمهام الرئيس. في حالة حصول عائق مؤقت، يعطى هذا الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد. و في حالة الوفاة، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد. يكون رئيس ونائب رئيس مجلس الرقابة شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. ويمارسان مهامهما خلال مدة انتداب مجلس الرقابة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.