افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 94

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الفصل الأول: أجهزة إدارة الشركة ورقابتها
المادة 94

لا يمكن لأعضاء مجلس الرقابة أن يتلقوا بهذه الصفة من الشركة أي أجر سواء كان دائما أم لا غير ذلك المنصوص عليه في المادتين 92 و93. يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف باطلا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.