افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 176-5

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الخامس: العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية
المادة 176-5

يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام هذا الفصل، والتي تم الإقرار بأنها سلع مزيفة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. في هذه الحالة، يتحمل المزيف مصاريف التخزين والإتلاف وكذا كل المصاريف ذات الصلة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصدير هذه السلع أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية. في حالة التوصل إلى اتفاق ودي بين الأطراف ينهي إجراء التوقيف، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق بندا ينص على إتلاف السلع. يجوز لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إتلاف السلع المتخلى عنها بالجمارك بناء على أمر من قاضي المستعجلات وبطلب لمن له حق ملكية التصرف في هذه السلع، الذي يجب عليه تحمل مصاريف الإتلاف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.