- المادة 1تغير أو تتمم على النحو التالي عناوين الباب الأول والفصل الثاني من الباب الثاني والباب السابع ومقتضيات المواد 4 و6 و7 و8 و12 و13 و15 و1.17 و2.17 و22 و23 و26 و34 و35 و36…
- المادة 2تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمواد 1.2 و2.14 و3.14 و4.14 و1.38 و2.38 و1.43 و2.43 و1.88 و1.114 و1.117 و1.124…
- المادة 3تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالفصل الثاني من الباب الأول وبالقسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني وبالفصل…
- المادة 4تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 1.14 و17 و24 و25 و28 و29 و30 و31 و32 و43 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و56 و57 و59 و63 و64 و65 و86 و87 و88 و111 و115 و120 و121 و127…
- المادة 5تنسخ مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 63 ومن المادة 86 من القانون المذكور .17.97 القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله بمقتضى: - القانون رقم…
الباب الأول: نطاق الحماية وشروط مزاولة مهنة مستشار الملكية الصناعية وأحكام عامة
الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
- المادة 4-1يمارس مستشار الملكية الصناعية مهنة تقديم خدمات اعتيادية ومؤدى عنها من أجل توفير الاستشارة والمساعدة وتمثيل الأغيار بغية الحصول على حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها…
- المادة 4-2يشترط في المترشح لمهنة مستشار الملكية الصناعية التالي : أ) التوفر على إحدى الشهادات الجامعية التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي المغربي تحدد لائحتها بنص تنظيمي أو أي…
- المادة 4-3يمنع من التسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية: أ) كل من صدر في حقه حكم قضائي أو قرار تأديبي أو إداري بسبب ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو النزاهة أو الآداب العامة؛ ب)…
- المادة 4-4لا يسمح لغير المقيدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية باستعمال صفة مستشار الملكية الصناعية أو أي صفة أخرى مماثلة أو من شأنها أن تسبب التباسا. يعاقب كل من انتحل صفة…
- المادة 4-5د) يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة فردية أو مع مستشارين آخرين في نطاق الشراكة أو بصفته مساعدا مستوفي لشروط ممارسة المهنة كما هي محددة في هذا…
- المادة 4-6يجب على كل مستشار للملكية الصناعية أن يبرم تأمينا يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية. تودع كل سنة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ما يثبت إبرام التأمين عن المسؤولية…
- المادة 4-7تحدث لحنة يعهد إليها بدراسة طلبات ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية تسمى بعده باللجنة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكل ما دعت الضرورة إلى…
- المادة 4-8يقيد مباشرة المرشحون المقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. تعلل قرارات رفض التقييد وتبلغ إلى…
- المادة 4-9تعين لجنة مستشاري الملكية الصناعية لمدة 5 سنوات وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم: 1. قاض تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ 2. ممثلو الإدارة؛ 3. ممثل الهيئة المكلفة…
- المادة 4-10تختص اللجنة بالنظر في مخالفة مقتضيات هذا القانون والأنظمة وأخلاقيات المهنة وأعرافها المرتكبة من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية، ويمكن إحداث…
- المادة 4-11يقيد مباشرة الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الممارسون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القائمة المذكورة في المادة 8.4 أعلاه. بعد دراسة طلبات القيد والمصادقة عليها…
- المادة 6كل شخص قام بانتظام بإيداع لطلب (الطلب الأول) يتعلق ببراءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من…
- المادة 7يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه في إثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وستة أشهر بالنسبة إلى الرسوم والنماذج…
- المادة 8يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد ومنشإه. ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور…
- المادة 9عندما يكون حق أولوية مطالبا به على وجه قانوني، لا يمكن إلغاء الإيداعات بسبب أعمال منجزة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ولا سيما بسبب إيداع آخر أو نشر أو…
- المادة 10لا ينشأ عن الأعمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل أجل الأولوية أي حق بعد تاريخ إيداع الطلب على وجه الأولوية في المغرب. ولا يمكن أن تقام بسبب هذه الأعمال أي دعوى…
- المادة 11يترتب على عدم التقيد بالآجال والإجراءات المقررة في المادتين 7 و8 أعلاه فقدان الاستفادة من حق الأولوية في المغرب.
- المادة 12براءات الاختراع وتصاميم التشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الاستفادة من الأولوية تتمتع بمدة…
- المادة 13تعتبر براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافيا) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المطلوبة داخل أجل الأولوية مستقلة تمام…
- المادة 14تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة، في سجلات تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. وتحدد بنص تنظيمي…
- المادة 14-1عن كل عمل أو عملية منصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الأعمال القضائية، عندما يتم التعبير عن أجل: - سنة واحدة أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم التالي…
- المادة 14-2يمكن للمودع أو وكيله، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض المتخذ من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إبداء ملاحظاته بصدد القرار المذكور. إذا كان من شأن…
- المادة 14-3يجوز إبداء ملاحظات الأغيار لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر طلب تسجيل سند الملكية الصناعية. يمكن أن تشمل هذه الملاحظات المعايير…
- المادة 14-4يجوز لمودع طلب التسجيل أو مالك سند ملكية صناعية الذي لم يحترم أحد الآجال تجاه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تقديم طلب استرداد الحقوق في حالة تقديم عذر مشروع أو إذا…
- المادة 15تختص المحاكم التجارية وحدها في البت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء الدعاوي الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.
الباب الثاني: براءات الاختراع
- المادة 16يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالمكية الصناعية، ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئثاريا لاستغلال الاختراع. ويملك الحق…
- المادة 17سند الملكية الصناعية الذي يحمي الاختراعات هو براءة الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
- المادة 17-1استثناء من أحكام من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب…
- المادة 17-2استثناء من أحكام من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة اختراع منتوج صيدلي خاضع، بصفته دواء، لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل…
- المادة 17-3ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه أثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لحماية براءة الاختراع، دون أن يتجاوز هذا التمديد سنتين…
- المادة 17-4لا تسلم شهادة تمديد مدة براءة الاختراع المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17 أعلاه، إلا إذا كان المنتوج في تاريخ إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى من…
- المادة 17-5لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17 أعلاه أثرها: أ) إذا تخلى عنها مالكها؛ ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ج) أثناء الفترة…
- المادة 17-6تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة -17 3 باطلة: أ) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة…
- المادة 18إذا كان المخترع أجيرا فإن الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي أكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الأجير: أ) تعتبر ملكا للمشغل…
- المادة 19إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقه وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة بملكية السند المسلم.…
- المادة 20يشار إلى المخترع أجيرا كان أم لا بهذه الصفة في البراءة وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.
- المادة 21يمكن أن يشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة التقنية. يمكن كذلك أن يشمل الاختراع تركيبات صيدلية…
- المادة 22يعتبر قابلا لاستصدار البراءة، في جميع الميادين التكنولوجية، كل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا ويكون قابلا للتطبيق الصناعي.
- المادة 23لا تعتبر اختراعات حسب مدلول المادة 22 أعلاه : -1 الاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات ؛ -2 الإبداعات التجميلية ؛ -3 كيفية تقديم المعلومات ؛ -4 التصاميم والمبادئ…
- المادة 24لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة : أ) الاختراعات المنافية للنظام العام أو الآداب العامة ؛ ب) مناهج الفحوصات الجراحية أو العلاجية لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص…
- المادة 25استثناء من أحكام البند (ج) من المادة 24 أعلاه، يمكن استصدار براءات الاختراع ذات الصلة بأصناف النباتات أو سلالات الحيوانات إذا كانت تتعلق : أ) بمادة بيولوجية معزولة عن…
- المادة 26يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا في حالة التقنية الصناعية. تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى…
- المادة 27استثناء من أحكام المادة 26 أعلاه، لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالية: 1. إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الاختراع وتم هذا الكشف أو…
- المادة 28يكتسي الاختراع نشاطا ابتكاريا، إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية، عن حالة التقنية. إذا اشتملت حالة التقنية كذلك على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثالثة…
- المادة 29يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة و موثوقة.
القسم الأول: إيداع طلب براءة الاختراع
- المادة 30يتم إيداع طلب براءة الاختراع بناء على طلب مقدم من طرف المودع أو وكيله إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، يترتب عن هذا الطلب أداء رسوم الإيداع والبحث المستحقة في غضون…
- المادة 31يجب أن يشتمل ملف طلب براءة الاختراع على ما يلي : أ) استمارة إيداع طلب براءة الاختراع يحدد مضمونها بنص تنظيمي ؛ ب) وصف الاختراع أو/ وجزء منه يمكن اعتباره في حد ذاته…
- المادة 32إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليهما في البندين (أ) و(ب) من المادة 31 أعلاه، يتوفر…
- المادة 33يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 31 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
- المادة 34يتضمن وصف الاختراع: 1. بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع ؛ 2. بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع؛ 3. عرض…
- المادة 35تحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية، ولا يمكن أن ينبني المطلب، ماعدا في حالة الضرورة القصوى على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم…
- المادة 36يعد موجز المحتوى التقني للاختراع حصريا للإخبار، ولا يمكن اعتماده لأغراض أخرى، لاسيما لتقدير نطاق الحماية المطلوبة أو جدتها. يجب أن يكون الموجز مقتضبا ويمكن أن يرفق برسم…
- المادة 37يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي : -1 عناصر أو رسوم تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة -2 تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات…
- المادة 38لا يمكن أن يتعلق طلب البراءة إلا باختراع واحد أو اختراعات متعددة مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصورا إبداعيا عاما.
- المادة 38-1يمكن لصاحب طلب براءة الاختراع أو وكيله، بمبادرة منه، تقسيم طلب البراءة الأولي أو تحديده وذلك قبل أداء الرسوم المستحقة عن تسليم البراءة. إذا كان طلب براءة الاختراع لا…
- المادة 38-2لا تودع الطلبات المقسمة إلا بشأن العناصر التي لا تتجاوز مضمون الطلب الأولي كما تم إيداعه. تستفيد الطلبات المقسمة من تاريخ الإيداع، وعند الاقتضاء، من تاريخ أولوية الطلب…
- المادة 39يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة. إذا كان طلب…
- المادة 40يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص، أن يسحب طلبه بتصريح مكتوب، ابتداء من تاريخ إيداعه وقبل تاريخ نشره، مع مراعاة الأحكام التالية : أ) إذا قيدت في السجل…
- المادة 41يرفض، كليا أو جزئيا، كل طلب براءة : -1 لا يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 أعلاه ؛ -2 غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعلاه ؛ -3 تنعدم فيه بشكل واضح الجدة…
- المادة 42يجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني منع كشف واستغلال الاختراعات موضوع طلب البراءة بصفة نهائية أو مؤقتة. ولهذا الغرض، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني الإطلاع…
- المادة 43تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، لكل طلب براءة اختراع، تقرير بحث أولي مع رأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع، على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم، إن…
- المادة 43-1يتم تبليغ تقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، بمجرد إعدادهما، إلى المودع أو وكيله مع عنوان الاختراع والموجز كما تم حصرهما بشكل نهائي. يتوفر…
- المادة 43-2يتم حصر تقرير البحث النهائي على ضوء تقرير البحث الأولي مع مراعاة، عند الاقتضاء، آخر مطالب الحماية المودعة، وكذا ملاحظات صاحب الطلب المحتملة المودعة لدعم مطالب الحماية…
- المادة 44ينشر كل طلب براءة اختراع، إذا لم يتم رفضه أو سحبه، بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع أو من تاريخ الأولوية الأكثر قدما، في حالة المطالبة بالأولوية. يتضمن…
- المادة 45يجوز فقط لصاحب أو لأصحاب طلب براءة اختراع أو وكلائهم، قبل تسليم براءة الاختراع، وبموجب طلب مكتوب، الحصول على نسخة رسمية من طلب براءة الاختراع. القسم2: تسليم البراءة
- المادة 46تسلم براءة الاختراع من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادتين…
- المادة 47تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر براءة الاختراع المسلمة والتي تتكون من الوصف ومطالب الحماية النهائية والرسوم، إن وجدت، وتقرير البحث النهائي مرفوقا بالرأي حول…
- المادة 48يقيد رقم براءة الاختراع وتاريخ تسليمها في السجل الوطني لبراءات الاختراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
- المادة 49بعد نشر طلب براءة اختراع أو تسليم براءة اختراع، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور او البراءة المذكورة.
- المادة 50ينشر بيان تسليم براءة اختراع في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه. القسم :3 المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع
- المادة 50-1بناء على طلب من المعني بالأمر، يترتب عن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع الصادرين عن هيئة مكلفة بالملكية الصناعية، لدولة أو لمجموعة دول، كما هي محددة بنص تنظيمي…
- المادة 50-2يجب إيداع طلب المصادقة لدى هيئة المصادقة، ويخضع هذا الطلب لأداء الرسوم المستحقة. تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مباشرة كل طلب للمصادقة بعد انصرام أجل ثمانية عشر…
- المادة 50-3تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بناء على طلب من المودع أو وكيله، مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية لطلب براءة الاختراع المودع لدى هيئة المصادقة، بعد أداء…
- المادة 50-4للاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على صاحب براءة الاختراع أو وكيله تقديم مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية وأداء الرسوم المستحقة للهيئة…
- المادة 50-5تؤدى الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان براءة الاختراع المصادق عليها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طبقا للمادة 82 من هذا القانون.
الفصل الثالث: الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع
- المادة 51تسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة وتخول لأصحابها، أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال الاستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من…
- المادة 52يحدد نطاق الحماية المخولة بالبراءة استنادا إلى محتوى المطالب، إلا أنه يمكن استعمال الوصف والرسوم لتأويل المطالب. إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما، فإن الحماية…
- المادة 53يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك: أ) صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض…
- المادة 54يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك أن تسلم أو تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الأشخاص المؤهلين لاستغلال الاختراع المسلمة عنه البراءة…
- المادة 55لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع: أ) الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية؛ ب) الأعمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الاختراع المسلمة عنه…
- المادة 56يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة. يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل…
- المادة 57لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 56 أعلاه، بالحقوق المكتسبة من لدن الأغيار قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.…
- المادة 58جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية…
- المادة 59بعد النشر المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر ان يطلب مستخرجا من السجل الوطني لبراءات الاختراع. القسم الفرعي :2 التراخيص الإجبارية
- المادة 60يجوز لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري لهذه البراءة بعد مرور ثلاث سنوات على تسليم البراءة أو أربع سنوات على تاريخ إيداع طلب…
- المادة 61يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة، ويجب أن يشفع بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي ولاسيما بشروط وإجراءات تجارية…
- المادة 62الترخيص الإجباري غير استئثاري. يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة، ولاسيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الأغراض الممنوح الترخيص من أجلها، وكذا مبلغ…
- المادة 63عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري ولا يتوقع حدوثها مرة أخرى يجوز سحب الترخيص بالاستغلال بشرط أن تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملائمة.…
- المادة 64إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الإجباري بالشروط الممنوح الترخيص من أجلها، جاز لمالك براءة الاختراع وعند الاقتضاء للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور.…
- المادة 65يجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الأحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقا لأحكام هذا القسم الفرعي الثاني إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها…
- المادة 66إذا لم يتأت استغلال اختراع محمي ببراءة دون المس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة يرفض مالكها الترخيص باستغلالها وفق شروط وإجراءات تجارية معقولة، جاز لمالك البراءة اللاحقة…
- المادة 67يمكن أن تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية إلى ذلك البراءات المسلمة عن الأدوية أو عن طرائق للحصول على أدوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الأدوية أو طرائق…
- المادة 68يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى صاحب البراءة وأصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل…
- المادة 69يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منحة ترخيص استغلال يسمى "الترخيص التلقائي" ابتداء من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شأن الاستغلال لبراءة من البراءات. يطلب الترخيص المذكور…
- المادة 70تقرر التغييرات المطلوب إدخالها على بنود الترخيص إما من لدن مالك البراءة وإما من لدن صاحب هذا الترخيص وتنشر وفق الإجراءات المقررة لمنح الترخيص، وعندما تتعلق بمبلغ…
- المادة 71يجوز للإدارة المختصة أن توجه إعذارا إلى ملاك براءات الاختراع غير المشار إليها في المادة 67 أعلاه قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتأتى معها تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.
- المادة 72يجب أن يكون قرار توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه معللا وأن يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى أصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات أو إلى…
- المادة 73إذا ظل الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه عديم الجدوى خلال أجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من شأن عدم الاستغلال أو النقص الملاحظ في الاستغلال المشروع فيه من حيث…
- المادة 74حينما يتم اعتماد الترخيص التلقائي للبراءات بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 73 أعلاه، تطبق أحكام المواد 68 و69 و70 أعلاه.
- المادة 75يمكن أن تحصل الدولة تلقائيا وفي أي وقت من الأوقات لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال اختراع يتعلق بطلب براءة أو ببراءة سواء أكان هذا الاستغلال منجزا من لدنها أو…
- المادة 76يتم حجز البراءة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب البراءة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والأشخاص الذين يملكون حقوقا في…
- المادة 77تطبق القواعد التالية على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة مع مراعاة أحكام المادة 80 أدناه: أ) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء استغلال الاختراع لفائدته بشرط أن يدفع…
- المادة 78لا تطبق أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة.
- المادة 79يجوز للشريك في ملكية طلب براءة أو في ملكية براءة أن يشعر الملاك الشركاء الآخرين بتخليه لهم عن حصته. وتبرأ ذمة المالك الشريك المذكور من كل التزام نحو الملاك الشركاء…
- المادة 80تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 أعلاه، ما لم ينص على شروط مخالفة. يجوز للملاك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة. القسم الفرعي :6 أحكام متفرقة
- المادة 81ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها. يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء إما بالنسبة إلى مجموع…
- المادة 82تدفع الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل ببراءة اختراع للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص السنوات التي تلي السنة التي سلمت فيها براءة الاختراع، يتعرض صاحب براءة…
- المادة 83يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه.
- المادة 84يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى صاحب البراءة أو وكيله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي يسري أثر سقوط الحق ابتداء من تاريخ…
- المادة 85تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك: أ) إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لأحكام المواد من 22 إلى 2 من هذا القانون ب) إذا لم…
- المادة 86يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.
- المادة 87يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع، وأن تقدم طلبات للتصريح بالبطلان المطلق لبراءة الاختراع. يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى…
- المادة 88لا يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة الاختراع في شأن الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والاختراع الذي صرح ببطلان براءته.
- المادة 88-1تطبق أحكام هذا الفصل على براءة الاختراع المصادق عليها المشار إليها في القسم الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب. الفصل الرابع: نشر براءات الاختراع
- المادة 89تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لبراءات الاختراع المسلمة، ويشار فيه إلى العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.
الباب الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
- المادة 90يراد في هذا القانون : - بمصطلح "التصميم" (طبوغرافية) : أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة،…
- المادة 91يمكن أن تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي تكون أصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها وكانت وقت إبداعها…
- المادة 92لا تشمل الحماية التي يستفيد منها تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة إلا تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة في حد ذاته ما عدا كل مفهوم أو طريقة أو نظام أو تقنية…
- المادة 93تطبق أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني بهذا القانون على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بعده.
- المادة 94كل تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمكن أن يكون محل سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ." تحدد مدة حماية تصاميم تشكل…
- المادة 95يكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه. تطبق أحكام المادتين 19 و20 أعلاه على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
- المادة 96يجب أن يشفع طلب شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الإيداع بنسخة أو رسم لتصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وعندما تكون الدائرة المندمجة قد تم…
- المادة 97لا يمكن أن يتم إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 96 أعلاه، بعد مرور سنتين على أول استغلال تجاري عادي للتصميم في أي مكان من العالم كما لا يمكن إيداعه بعد مرور خمسة عشر…
- المادة 98يرفض كل طلب يتعلق بشهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة لا يستوفي أحكام المادة 96 أعلاه والقسم 1 بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
- المادة 99يمنع في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة : أ) استنساخ مجموع تصميم (طبوغرافية) محمي أو جزء منه سواء كان ذلك بإدماج في دائرة مندمجة أو غيره…
- المادة 100لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا غير مشروعة: أ) الأعمال المشار إليها في (أ) من المادة 99 أعلاه المنجزة لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط؛ ب)…
- المادة 101لا يمكن أن ينشأ أي حق استئثاري عن تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة إذا لم يباشر إيداع طلب شهادة التصميم داخل أجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ إبداعه.
- المادة 102يمكن أن تصرح المحاكم بناء على طلب كل شخص يهمه الأمر ببطلان تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي لا تعتبر أصلية حسب مدلول المادة 91 من هذا القانون ولا تتوفر فيها…
- المادة 103يجوز لكل شخص يعنيه الأمر طلب تسليمه مستخرجا من السجل يثبت التقييدات المدرجة في سجل يسمى "السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" تمسكه الهيئة…
الباب الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية
- المادة 104يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة…
- المادة 105يتميز الرسم أو النموذج الصناعي بالجدة أو بشكل خاص وجديد إذا كان الانطباع البصري لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير يختلف عما يتركه رسم أو…
الفصل الثاني: الحق في الحماية
- المادة 106الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو ذوي حقوقه، ولكن يعتبر أن المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له ما لم يثبت خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة…
- المادة 107تطبق أحكام المادة 18 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.
- المادة 108إذا أمكن اعتبار شيء واحد في نفس الوقت اختراعا قابلا لاستصدار البراءة ورسما أو نموذجا صناعيا جديدا وكانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي لا تنفصل عن…
- المادة 109إذا أبدع شخصان أو عدة أشخاص بصورة جماعية رسما أو نموذجا صناعيا رجع حق الحصول على الحماية القانونية بصفة جماعية إلى الأشخاص المذكورين أو إلى ذوي حقوقهم. غير أن الشخص الذي…
- المادة 110تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.
- المادة 111إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو تعاقدي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في الرسم أو النموذج الصناعي المطالبة بملكيته عن طريق القضاء.…
- المادة 112تستفيد، وحدها، الرسوم أو النماذج الصناعية المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون ابتداء من تاريخ…
- المادة 113لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسوم أو النماذج الصناعية التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات…
الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
- المادة 114يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في…
- المادة 114-1يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة. تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية، إن…
- المادة 115إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل، في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إرفاقها بالوثائق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من…
- المادة 116يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 114 أعلاه إلى المودع أو وكيله
- المادة 117يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في…
- المادة 117-1يجوز لصاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، طلبه كليا أو…
- المادة 118يرفض، كليا أو جزيئا، كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان: 1. غير مطابق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 104 أعلاه؛ 2. غير مطابق لأحكام المادة 113 أعلاه؛ يجب أن…
- المادة 119إذا لم يرفض ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبيقا لأحكام المادة 118 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق له من…
- المادة 120بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، تسلم شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مرفقة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي أو تبلغ إلى المودع أو…
- المادة 121بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور أو الرسم…
- المادة 122تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده بطلب من المالك أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض مع إثبات دفع الرسوم المستحقة لأربع…
- المادة 123يكون لكل من يبدع رسما أو نموذجا صناعيا أو لذوي حقوقه حق استغلال استئثاري للرسم أو النموذج الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون…
- المادة 124يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية: أ) استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي…
- المادة 124-1لا تشمل الحقوق التي يمنحها الرسم أو النموذج الصناعي : أ) العقود المبرمة في إطار خاص و من أجل غايات غير تجارية ؛ ب) العقود المبرمة لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الرسم أو…
- المادة 125يمكن نقل الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو المرتبطة بالرسوم أو النماذج الصناعية في مجموعها أو جزء منها يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص…
- المادة 126جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للرسوم…
- المادة 127بعد نشر طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية. القسم :2 الحجز
- المادة 128يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب الرسم أو النموذج الصناعي وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا…
- المادة 129ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط بالرسم أو النموذج الصناعي المحمي بموجب هذا الباب عند انصرام أجل لا يزيد على 25 سنة من تاريخ الإيداع الأصلي.
- المادة 130يجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. يمكن أن يقتصر التخلي على جزء…
- المادة 131يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و105 و113 أعلاه. الفصل السادس: نشر الرسوم…
- المادة 132ينشر الرسم أو النموذج الصناعي داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يمكن للمودع أن يطلب أثناء الإيداع تأجيل هذا النشر لمدة…
الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
- المادة 133يراد في هذا القانون، بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي. يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص: أ) التسميات…
- المادة 134يقيم الطابع المميز لشارة من شانها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة. لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا: أ) الشارات أو التسميات التي لا تمثل في…
- المادة 135لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي: أ) تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد الأسرة الملكية والرموز أو الأعلام أو الشعارات الرسمية للمملكة أو الشارات أو…
- المادة 136يمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصناديق أو…
- المادة 137لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي : أ) علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛ ب) تسمية…
- المادة 138لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة.
- المادة 139يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية، وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.
الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها
- المادة 140تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة.
- المادة 141تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.
- المادة 142إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء. تتقادم دعوى…
- المادة 143تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها. يترتب على تسجيل…
- المادة 144يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا…
- المادة 145إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في المادة 144 أعلاه والمحددة قائمتها بنص تنظيمي…
- المادة 146يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 144 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
- المادة 146-1يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة. تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب وبتاريخ أولوية…
- المادة 147يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات…
- المادة 147-1يجوز لصاحب طلب تسجيل علامة أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل العلامة، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب مع مراعاة الأحكام…
- المادة 148يرفض كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل علامة: -1 لا يتقيد بأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه؛ -2 إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 2.148 أدناه واعتبر هذا التعرض مبررا يجب أن يكون…
- المادة 148-1ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
- المادة 148-2يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق…
- المادة 148-3يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية : -1 يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء؛ -2 إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل…
- المادة 148-4تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادتين 148 و3.148 أعلاه وتنشر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
- المادة 148-5تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية…
- المادة 149إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعلاه، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع. يضمن الإيداع في السجل…
- المادة 150تسلم، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، شهادة تسجيل العلامة مرفقة بنموذج العلامة المسجلة أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.
- المادة 151بعد نشر طلب تسجيل العلامة أو تسجيلها يجوز لكل شخص يعنيه الأمر وبناء على طلب مكتوب أن يحصل على نسخة من طلب تسجيل العلامة أو العلامة كما تم تسجيلها. الفصل الثالث: آثار…
- المادة 152تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. ويمكن تجديده كل عشر سنوات بطلب من مالك العلامة أو وكيله مصحوبا بوكالة مع…
- المادة 153يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها.
- المادة 154يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك: أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة…
- المادة 155يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور: أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة…
- المادة 156يجوز نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن…
- المادة 157باستثناء عقود تراخيص استغلال طلبات تسجيل العلامة أو العلامات المسجلة، تقيد جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة أو تؤثر…
- المادة 158يجوز، بعد نشر طلب تسجيل علامة، لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات. القسم :2 الحجز
- المادة 159يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص…
- المادة 160يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل. إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة…
- المادة 161يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و134 و135 أعلاه. يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على…
- المادة 162يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى…
- المادة 163يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة. يعتبر…
- المادة 164يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله: أ) إسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة ؛ ب) كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو…
- المادة 165يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فيها.
الفصل الخامس: العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية
- المادة 166تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل. تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولاسيما من…
- المادة 167تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية على أن تراعى في ذلك الأحكام الخاصة التالية.
- المادة 168لا تستفيد من الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية التي يتنافى نظام استعمالها مع الآداب العامة أو النظام العام.
- المادة 169يجب أن تعين العلامة في طلب التسجيل المنصوص عليه في (أ) بالفقرة 2 من المادة 144 أعلاه باعتبارها علامة جماعية أو علامة تصديق جماعية. يجب أن يشتمل كذلك ملف إيداع العلامة…
- المادة 170يجب أن تبين في النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 166 أعلاه المميزات المشتركة أو مزايا المنتجات أو الخدمات الواجب بيانها في العلامة والشروط التي يمكن أن…
- المادة 171لا يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لها أو بائع لها.
- المادة 172يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الأشخاص، بخلاف المالك، الذين يوردون منتجات أو يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام.
- المادة 173لا يمكن أن تكون علامة التصديق الجماعية محل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري. على أن الإدارة المختصة يجوز لها الإذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا…
- المادة 174إذا تم استعمال علامة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون أصبح من غير الجائز إيداعها أو استعمالها بأي وجه من الوجوه قبل أجل عشر سنوات.
- المادة 175يمكن أن يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أو بطلب كل من يعنيه الأمر إذا كانت العلامة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.…
- المادة 176تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص…
- المادة 176-1يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب من مالك علامة مسجلة أو مستفيد من حق استغلال استئثاري، أن توقف التداول الحر لسلع مستوردة أو مصدرة أو عابرة مشكوك…
- المادة 176-2يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 176 أعلاه بقوة القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 206 بعده، إذا لم يدل الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة…
- المادة 176-3لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 176 أعلاه، يمكن للطالب، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء…
- المادة 176-4عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مزيفة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخبر في هذه الحالة فورا…
- المادة 176-5يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام هذا الفصل، والتي تم الإقرار بأنها سلع مزيفة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. في هذه…
- المادة 176-6لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام هذا الفصل. غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مزيفة، يجوز…
- المادة 176-7تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.
- المادة 176-8تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.
الباب السادس: الإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة
- المادة 177يراد بالإسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت.
- المادة 178لا يعتبر إسما تجاريا الإسم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخلا بالآداب العامة والنظام العام أو الذي يمكن أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة…
- المادة 179تضمن للإسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للإسم التجاري يقوم به الغير سواء في…
- المادة 180يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جهة أو موضع في ذلك الإقليم، حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا المنتوج…
- المادة 181تسمية المنشأ هي الإسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية…
- المادة 182يعتبر غير مشروع : أ) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر؛ ب) الاستعمال المباشر أو غير المباشر…
- المادة 182-1تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في " سجل يسمى السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ " تمسكه وفق الإجراءات…
- المادة 182-2تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 182 أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي يمكن التعرض علي الطلبات المشار إليها في المادة 182 أعلاه خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ…
- المادة 182-3تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.
- المادة 183يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الأفعال غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 182، كما يمكن إقامتها من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض، سواء كان…
- المادة 184يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري. وتمنع بصفة خاصة : 1. جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد…
- المادة 185لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض.
الباب السابع: الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية ونظام التاريخ
- المادة 186تستفيد من حماية مؤقتة الاختراعات القابلة لاستصدار البراءات والتحسينات أو بالإضافات المرتبطة باختراع استصدرت في شأنه براءة وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة…
- المادة 187يترتب على الحماية المذكورة المحددة مدتها بستة أشهر من تاريخ الافتتاح الرسمي للمعرض الاحتفاظ للعارضين أو ذوي حقوقهم بحق المطالبة خلال هذا الأجل بالحماية التي قد تستفيد…
- المادة 188لا تضاف إلى مدة الحماية المؤقتة آجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. القسم :1 الحق في الحماية
- المادة 189لا يمكن أن تستفيد من الحماية المقررة بالأحكام التالية إلا المكافآت الصناعية المشتملة على جوائز أو أوسمة أو ميزات أو صفات أو شهادات تقدير كيفما كان نوعها وقع الحصول عليها…
- المادة 190تمنح المكافآت الصناعية بصفة شخصية أو جماعية. عندما تمنح المكافأة بصفة شخصية، لا يجوز أن يستعملها لغرض صناعي أو تجاري إلا الشخص الذي حصل عليها أو ذوي حقوقه، وفي هذه…
- المادة 191لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون المكافآت الصناعية التي تمثل الشارات المنصوص عليها في المادة -135 أ) أعلاه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.…
- المادة 192يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعلاه أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع المكافأة الصناعية. يجب أن يتكون ملف…
- المادة 193إذا كان ملف إيداع المكافأة الصناعية لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والمحددة…
- المادة 194يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 192 أعلاه، أو يبلغ إلى المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله.
- المادة 195يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ملف المكافأة المذكورة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية…
- المادة 196ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت: 1. غير متممة داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه؛ 2. متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة 135 – أ)…
- المادة 197إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقا لأحكام المادة 196 أعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة -2 ب) من المادة 192 أعلاه إلى…
- المادة 198يجب أن تبين في كل إشهار للمكافأة الصناعية الطبيعية الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها.
- المادة 199تمسك الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية سجلا خاصا يسمى " السجل الوطني للمكافآت الصناعية" تضمن فيه جميع التسجيلات المتعلقة بالمكافآت الصناعية وجميع العمليات المرتبطة بها.…
- المادة 200تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع المكافآت الصناعية المسجلة.
الفصل الثالث: مسطرة تأريخ إبداع يدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية
- المادة 200-1يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحصول على تاريخ ثابت يتعلق بإبداع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب التأريخ الثابت. ويشمل هذا الملف عند تاريخ…
- المادة 200-2يخول نظام التأريخ الثابت للمودع إثبات حق الأسبقية صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. عند المنازعة في تاريخ الإبداع في إطار دعوى قضائية، تسلم الهيئة المكلفة…
الباب الثامن: الدعاوي القضائية
- المادة 201يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة أو اسم بيان جغرافي…
- المادة 202يقيم دعوى التزييف مالك براءة الاختراع أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صناعية أو تجارية أو خدماتية مسجلة. غير أنه…
- المادة 203عندما ترفع دعوى تزييف أو منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف…
- المادة 204المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة…
- المادة 205لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 24 والمادتين 113 و135 أعلاه، والتي…
- المادة 206تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها.
- المادة 207توقف الدعوى المدنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه تقادم الدعوى الجنائية.
- المادة 208يمكن، علاوة على ما ذكر، أن يحرم الأشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- المادة 209تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا لأحكام هذا القانون. الفصل الثاني: براءات الاختراع
- المادة 210يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.…
- المادة 211يجوز لصاحب طلب براءة أو صاحب براءة، أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له. ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف…
- المادة 212يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف…
- المادة 213كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 53 و54 أعلاه يعتبر تزييفا ويعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى…
- المادة 214يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين الأشخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء المنتجات المعتبرة مزيفة أو بعرضها أو عرضها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها، وكذلك يكون…
- المادة 215ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 213 و214 أعلاه إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان…
- المادة 216يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم، إما بخطب أو محاضرات في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بمحررات أو…
- المادة 217كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم. طبقا لأحكام الفصل 192 من مجموعة القانون الجنائي، إذا ألحق هذا…
الفصل الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
- المادة 218تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب على الدعاوي المدنية والجنائية المتعلقة بتزييف تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة. الفصل الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية القسم…
- المادة 219يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له. ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف في…
- المادة 220يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك…
- المادة 221يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي. يمكن مضاعفة…
- المادة 222يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لمفوض قضائي، في القيام إما بالوصف المفصل…
- المادة 223إذا تعلق الأمر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فإن مأمور كتابة الضبط لا يلزم بالإدلاء بالأمر المنصوص عليه في المادة 222 أعلاه إلا…
- المادة 224يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول…
- المادة 225يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : 1. كل من زيف علامة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس…
- المادة 2267. يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 1. كل من قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليدا…
- المادة 227يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدرج الشارات المحظورة المشار إليها في المادة 135 – أ) أعلاه دون…
- المادة 227-1استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 205 أعلاه، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بأمر من النيابة العامة عند أي انتهاك لحقوق صاحب العلامة الصناعية أو التجارية أو…
- المادة 228يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
- المادة 229تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 228 أعلاه فيما يخص العلامات الجماعية وكذا يخص علامات التصديق الجماعية. الفصل السادس: الإسم التجاري
- المادة 230يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 225 أعلاه كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس إسما تجاريا سواء أكان هذا الإسم يؤلف أم لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو…
- المادة 231يعاقب على الأعمال غير المشروعة المشار إليها في المادة 182 أعلاه بالعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 226 أعلاه دون إخلال بالعقوبات المقررة في قوانين خاصة. الفصل الثامن:…
- المادة 232يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : 1. كل من نسب إلى نفسه بغير حق وعلى سبيل التدليس الفوز بالمكافآت…
- المادة 233يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافأة صناعية واستعملها لغرض صناعي أو تجاري دون التقيد بأحكام المواد 189 و190 و198 أعلاه.
الباب التاسع: أحكام انتقالية
- المادة 234يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص الصادرة لتطبيقه وينسخ حينئذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما أحكام الظهير الشريف بتاريخ 21…
- المادة 235تحفظ الحقوق المكتسبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بالنسبة لمدة الحماية المتبقية مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.
- المادة 236تبحث طلبات الحصول على براءات الاختراع المودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9…
- المادة 237يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أثر براءات الاختراع المسلمة وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916)…
- المادة 238يستمر العمل بالعلامات المحمية بأولوية الاستعمال وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار…
- المادة 239يستفيد أصحاب التراخيص من تمديد التمتع بالحقوق المرتبطة بسندات الملكية الصناعية إلى مجموع تراب المملكة ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة. إذا لم يحصل اتفاق بين ملاك…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.