افتح التطبيق
المادة 45

إذا تهدم العقار كليا، يتخذ قرار إعادة بنائه بإجماع المالك. وإذا تهدم جزئيا، يتخذ قرار إصالح الجزء المتهدم بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين. وفي حالة النزاع، يتم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة. تخصص العائدات المترتبة عن تهدم العقار إلعادة بنائه أو إصالحه. يجب على الملاك المشتركين الذين تضررت تجهيزاتهم وبناياتهم أن يساهموا في مصاريف الأشغال حسب نسب حقوقهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.