قانون
القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
66 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في…
- المادة 2تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص. وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا خاصا لكل…
- المادة 3تعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة لالنتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.
- المادة 4تعد أجزاء مشتركة: - الأرض مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه؛ - هيكل البناء والأساسات والجدران الحاملة له؛ - الأقبية مهما كان عمقها إذا كانت معدة للاستعمال المشترك؛ -…
- المادة 4 مكررتعد الجدران والحواجز، غير الحاملة للبناء، الفاصلة بين جزأين مفرزين أو أكثر، أجزاء مشتركة بينهما فقط.
- المادة 5تعد حقوقا تابعة لألجزاء المشتركة، مع مراعاة أحكام المواد 22 و44 و45 مكرر بعده - الحق في تعلية البناء المخصص للاستعمال المشترك؛ - الحق في إحداث أبنية جديدة في الساحات أو…
- المادة 6يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتركة، ما لم…
- المادة 7لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محال للقسمة أو الحجز أو التفويت بين الملاك المشتركين جميعهم أو بعضهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن الأجزاء المفرزة.…
- المادة 8يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون. يلزم المالك الأصلي أو المالك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد…
- المادة 9يتضمن نظام الملكية المشتركة: لزوما ما يلي - الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالها؛ - القواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع…
- المادة 10يجب أن يرفق نظام الملكية المشتركة بملف تقني يتم إعداده وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ولاسيما المادة 17 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر…
- المادة 11يجب أن يودع ويقيد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفظة بمرفقاته وسائر التعديلات التي قد تلحقه وفق القانون بالسجل العقاري لدى المحافظة على الأملاك العقارية التي…
- المادة 12يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي.وذلك تحت طائلة البطالن تستثنى من أحكام…
الفرع الأول: اتحاد الملاك المشتركين
- المادة 13ينشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون منذ تاريخ تقييد أول تفويت بشأنها، اتحاد للمالك المشتركين،…
- المادة 14يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولا سيما بالتصويت على القرارات التي يتخذها الجمع العام، مع مراعاة الفقرة…
- المادة 14 مكررتتكون موارد الاتحاد على الخصوص من: - مساهمات المالك في التكاليف حسب ما هو محدد من طرف الجمع العام وفي نظام الملكية المشتركة؛ - المبالغ المتأتية من تفويت أو كراء إحدى…
الفرع الثاني: الجمع العام
- المادة 15يتولى الجمع العام تسيير العقار المشترك وفقا للقانون ولنظام الملكية المشتركة، ويتخذ قرارات يعهد بتنفيذها إلى وكيل الاتحاد أو نائبه.
- المادة 16ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد المالك أو أكثر. ويستدعى إليه بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء…
- المادة 17ينتخب الجمع العام في كل اجتماع من بين أعضائه رئيسا لتسيير أشغاله، ويعين كاتبا لتحرير محضر الاجتماع ويتداول في القضايا المدرجة في جدول أعماله بعد المصادقة عليه. لا يجوز…
- المادة 18يكون انعقاد اجتماع الجمع العام صحيحا بحضور نصف الأعضاء الملاك المشتركين أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور، يعقد اجتماع ثان بمن حضر من الملاك…
- المادة 19يعين الجمع العام من بين الملاك الحاضرين أو الممثلين وكيال للاتحاد ونائبا له بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين. يمكن تعيين وكيل الاتحاد من غير الملاك المشتركين…
- المادة 20تتخذ بالأغلبية النسبية ألصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من يمثلهم القرارات المتعلقة بما يلي: - صيانة العقار المشترك وضمان أمن وطمأنينة سكانه؛ - السماح لبعض الملاك…
- المادة 21يبت الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين فيما يلي: - وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء، لاسيما فيما يخص الأجزاء…
- المادة 22يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية: - تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص؛ - إبرام التصرفات الرامية إما لتفويت…
- المادة 23لا يمكن للجمع العام بأي حال من الأحوال أن يلزم أحد الملاك المشتركين بتغيير تخصيص الأجزاء المفرزة أو شروط استعمالها والانتفاع بها.
- المادة 24يصوت الجمع العام للمالك المشتركين كل سنة على ميزانية تقديرية لتحمل النفقات المشار إليها في المادة 36 أدناه، وعلى رصيد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى. ولهذه الغاية،…
- المادة 25يقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج لأي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام للمطالبة بها قضائيا. في حالة عدم دفع المساهمة المستحقة المشار…
- المادة 25 مكرراستثناء من أحكام الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأ:مر بالأداء بناء على الوثائق التالية - محضر الجمع العام المصادق…
الفرع الثالث: وكيل الاتحاد ونائبه
- المادة 26تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية: - تنفيد مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها؛ - تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل؛ -…
- المادة 27يتولى نائب وكيل الاتحاد نفس المهام المنوطة بالوكيل وذلك في حالة وفاته أو عزله أو استقالته. يتولى نائب وكيل الاتحاد مؤقتا نفس المهام إذا امتنع الوكيل القيام بها أو إذا…
- المادة 28يجب على كل وكيل الاتحاد أو نائبه تقديم تقرير إلى الجمع العام عن حصيلة عملهما. يتعين على وكيل الاتحاد أو نائبه فور انتهاء مهمتهما وعلى أبعد تقدير خلال أجل خمسة عشر (15)…
الفرع الرابع: مجلس الاتحاد
- المادة 29ينشأ بقوة القانون، في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد مالك، مجلس الاتحاد، يعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع وفق مقتضيات نظام الملكية المشتركة لمجموع…
- المادة 30يجب على وكيل الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، كل فيما يخصه أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات…
الفرع الأول: حقوق الملاك المشتركين
- المادة 31لكل مالك مشترك الحق في أن يستعمل ويستغل وي تصرف في الجزء المفرز العائد له من العقار بحسب الغرض المعد له. لكل مالك مشترك أو من يشغل محله من مكتر أو غيره أن يستعمل الأجزاء…
- المادة 32لكل مالك مشترك الحق في الاطالع على الربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية.
- المادة 33لا يجوز للمالك أو لذوي حقوقه أو لمن يشغل المحل أن يمنع إنجاز الأشغال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررها الجمع العام ولو داخل الجزء المفرز له. يجب على وكيل الاتحاد أن…
- المادة 34يحق للمالك المشترك أو لأي متضرر من الأشغال المذكورة في المادة السابقة الحصول على تعويض يؤديه له اتحاد الملاك، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر.
- المادة 35لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو إلصالح الضرر الالحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار.
الفرع الثاني: التزامات الملاك المشتركين
- المادة 36يجب على كل مالك مشترك المساهمة في التكاليف التي يستلزمها الحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها. كما يجب على كل مالك مشترك المساهمة في تكاليف الخدمات الجماعية…
- المادة 36 مكررفي حالة عدم أداء أحد الملاك المشتركين لمساهمته في التكاليف والنفقات التي قررها اتحاد الملاك داخل الأجل المحدد، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالأداء كما هو…
الفرع الثالث: حقوق والتزامات اتحاد الملاك المشتركين
- المادة 37لا يجوز تعديل توزيع التكاليف المشتركة إلا بقرار يتخذه الجمع العام وفق أحكام المادتين 21 و24 من هذا القانون، وإلا حكمت به المحكمة المختصة بناء على طلب من أحد الملاك…
- المادة 38يحق لكل مالك، إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما ينوبه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها.
- المادة 39يمكن للمالك المشتركين في العقارات المكونة من عشرين (20) رسما عقاريا مستقلا كحد أقصى أن ينشئوا، فيما بينهم، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من…
- المادة 40تتمتع ديون اتحاد الملاك المترتبة في ذمة أحد أعضائه بالرهن الإجباري على جزئه المفرز وحصته في الأجزاء المشتركة وفقا لمقتضيات المادة 171 من القانون رقم 39.08 المتعلقة…
- المادة 41تستفيد ديون الاتحاد من حق الامتياز على المنقوالت الموجودة داخل الشقة أو المحل وعلى السومة الكرائية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 1250 من الظهير الشريف الصادر في 9…
- المادة 42في حالة تفويت جزء مفرز يبقى المفوت له مسؤوال بالتضامن مع المفوت تجاه اتحاد الملاك وذلك لضمان أداء ديون الاتحاد المترتبة في ذمة العضو المفوت. ويحق للاتحاد ممارسة دعوى…
- المادة 43تتقادم ديون الاتحاد المترتبة في ذمة الملاك المشتركين على التكاليف المشتركة إذا لم تتم المطالبة بها خلال خمس (5) سنوات من تاريخ إقرارها من قبل الجمع العام
الباب الثالث: حق التعلية وحق الحفر وإعادة بناء العقار
- المادة 44لا يكون الحق في التعلية أو الحق في الحفر صحيحين إلا إذا تم الترخيص بهما صراحة بموجب القوانين الجاري بها العمل وقبولهما بالإجماع من طرف الملاك المشتركين.
- المادة 45إذا تهدم العقار كليا، يتخذ قرار إعادة بنائه بإجماع المالك. وإذا تهدم جزئيا، يتخذ قرار إصالح الجزء المتهدم بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين. وفي حالة النزاع،…
- المادة 45 مكررإذا قرر أغلبية الملاك المشتركين المعنيين بالأجزاء المتهدمة من العقار عدم إعادة البناء، يمكنهم أن يطلبوا من اتحاد الملاك المشتركين تصفية حقوقهم في الملكية المشتركة،…
الباب الرابع: التعاونيات والجمعيات السكنية
- المادة 46تسري أحكام هذا القانون على التعاونيات والجمعيات السكنية، مع مراعاة الأحكام التالية
- المادة 47يجب على التعاونيات والجمعيات السكنية أن تضع نظاما للملكية المشتركة وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 48إذا تم حل التعاونية أو الجمعية السكنية، يتم بقوة القانون تأسيس اتحاد للمالك من أعضاء التعاونية أو الجمعية، ما دامت هناك أجزاء شائعة مخصصة للاستعمال المشترك.
الباب الخامس: مقتضيات خاصة تتعلق بالعقارات المحفظة
- المادة 49يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية رسما عقاريا مستقلا يتكون من الجزء المفرز مع الحصة المرتبطة به من الأجزاء المشتركة، ويشار فيه كذلك إلى البنود الأساسية لنظام الملكية…
- المادة 50يجب أن يشهر نظام الملكية المشتركة بواسطة تقييده في السجلات العقارية وفي الرسم العقاري الأصلي ونظيره مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و11 أعلاه
- المادة 51يجب أن يتضمن نظام الملكية المشتركة علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 9:أعلاه ما يلي - إعراب المالك عن نيته في التقيد بنظام الملكية المشتركة وتقييده بالسجل…
- المادة 52يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، رسما عقاريا خاصا في اسم المستفيد من أحد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم…
- المادة 53يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في اسم اتحاد الملاك، مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة.
- المادة 54يشتمل الرسم العقاري الأصلي على كل الأجزاء المشتركة بأرقامها المضمنة بنظام الملكية المشتركة وموقعها ومساحتها وعدد مستويات البناء المقسم ورقم الرسم العقاري المخصص لكل جزء…
- المادة 55يسلم، عند الاقتضاء، نظير الرسم العقاري لوكيل اتحاد الملاك المشتركين بعد موافقة الجمع العام. كما يمكن لوكيل اتحاد الملاك المشتركين، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري…
- المادة 56تتضمن الرسوم العقارية المستقلة الخاصة بالأجزاء المفرزة وصفا لها وبيانا لمساحتها وعلوها ووصفا مختصرا لألجزاء المشتركة المرتبطة بها. ويشار فيها كذلك صراحة إلى البنود…
- المادة 57يمكن للشخص الذي أصبح وحده مالكا لعدة أجزاء مفرزة أن يطلب ضمها في رسم عقاري واحد. يقيد الرسم العقاري الأصلي في اسم الشخص الذي أصبح مالكا لمجموع الأجزاء المفرزة، وانقضى…
- المادة 58لا يجوز تقسيم أي جزء مفرز إلا بموافقة اتحاد الملاك وبأغلبية ثلاثة أرباع أصوات المالك.
- المادة 59إذ تهدم العقار الخاضع لأحكام هذا القانون كليا، يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بناء على طلب من ذوي الحقوق شطب الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة وتقييد الرسم…
الباب السادس: أحكام ختامية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.