المادة 51
يجب أن يتضمن نظام الملكية المشتركة علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 9:أعلاه ما يلي - إعراب المالك عن نيته في التقيد بنظام الملكية المشتركة وتقييده بالسجل العقاري؛ - وصف العقار ومراجعه العقارية؛ - وصفا مختصرا لتقسيم البناء إلى طبقات أو شقق أو محلات أو فيلات، مع بيان الئحة الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة وموقعها في البناء ومساحاتها وارتفاعها ومشتملاتها؛ - جدولا يبين الحصة المشاعة المرتبطة بكل جزء مفرز
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.