المادة 197
تحل الإحالة إلى أحكام هذا القانون محل الإحالة إلى الأحكام المطابقة من الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.