الفرع الأول: صبغة النظام العام للقانون
- المادة 1تخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون والمحددة فئاتهم في المواد من 5 إلى 9 أدناه أو لذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها…
- المادة 2تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام العام، وبصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المشغل بموجبها اقتطاعات من أجور الأجراء أو…
الفرع الثاني: تعريف حادثة الشغل
- المادة 3تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو…
- المادة 4تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين: - محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة…
الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
- المادة 5يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاولات الصيد…
- المادة 6يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون: -1 الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو…
- المادة 7يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون: -1 مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين؛ -2 مستخدمو الجماعات…
- المادة 8يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون بالمراكز الاستشفائية غير الموظفين وتلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين المهني،…
- المادة 9يمكن للمشغلين وللعمال المستقلين وللأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستفيدون من…
- المادة 10تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه، المنصوص عليها في المواد…
- المادة 11وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية.
الفرع الثاني: مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون
- المادة 12يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل. وتحدد…
- المادة 13يجب على المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفيدين من هذا القانون التعريف بمضمون أحكامه بكل الوسائل المناسبة وإلصاق نسخة موجزة منه. يحدد مضمونها بقرار…
الباب الأول: التصريح بحوادث الشغل
- المادة 14يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذى طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثمانية…
- المادة 15يجب على المشغل أو أحد مأمورية أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو علم بها، ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل، خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها على…
- المادة 16يرفق التصريح بالحادثة: - بنظير من الشهادة الطبية الأولية المنصوص عليها في المادة 19 أدناه؛ - عند الاقتضاء، بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها…
- المادة 17يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاته، عند الاقتضاء.…
- المادة 18يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات وللشروط المنصوص عليها في المواد من 141 إلى 144 من هذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل لإجبارية…
الباب الثاني: الشواهد الطبية
- المادة 19يحرر الطبيب المعالج، في أربعة نظائر، شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز…
- المادة 20يمكن للطبيب المعالج تحرير شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب أو المشغل أو مؤمنه، إذا لم يتم شفاء المصاب بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية…
- المادة 21يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية للحادثة والتي لم تتم معرفتها من قبل وكذا تاريخ الشفاء إذا تم شفاء المصاب بالحادثة دون عجز دائم عن العمل أو…
- المادة 22إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج، باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق…
- المادة 23يجب إرفاق التصريح المشار إليه في المادة 15 أعلاه بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة إذا أدت الحادثة إلى الوفاة في الحين، أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادثة، فيجب…
- المادة 24يتعين على المصاب بالحادثة في حالة الانتكاس، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 149 من هذا القانون، موافاة المشغل بثلاث نظائر من الشهادة الطبية المثبتة لحالته الصحية…
- المادة 25تودع لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، مختلف الشواهد الطبية الشهادة الطبية الأولية وشهادة التمديد…
الباب الثالث: المراقبة الطبية
- المادة 26يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج. ويمكن للطبيب أو الأطباء المعينين إجراء مراقبة…
- المادة 27يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض، ما لم تحل دون…
- المادة 28إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالحادثة أو…
الباب الأول: التأمين
- المادة 29يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره…
- المادة 30يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل…
- المادة 31لا يمكن للمؤمن أن يحتج بسقوط الحق اتجاه المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه ولو في حالة تقصير المشغل المؤمن له في التزاماته سواء حصل هذا التقصير قبل وقوع الحادثة أو بعدها.
- المادة 32يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على: - منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي للمصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من أدائه إليه ابتداء من اليوم الموالي…
- المادة 33تسند مهمة تدبير التعويض عن حوادث الشغل التي تصيب فئات المستفيدين المشار إليهم في البنود 3 و 5 و 6 من المادة السابعة أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى كل…
الباب الثاني: إحلال المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في الأداء
- المادة 34تحل بقوة القانون المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في أداء جميع المصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون، أيا كانت تسميتها، الناتجة عن حادثة شغل…
- المادة 35يجب على المصاب أو ذوي حقوقه أو المشغل المؤمن له، في حالة عدم التوصل إلى الصلح المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون، إدخال المقاولة المؤمنة للمشغل لزوما في دعوى…
- المادة 36يؤدي المؤمن أو المؤمن المدبر لعقد التأمين، في حالة تعدد المؤمنين، مجموع المصاريف والتعويضات، على أن يدفع له المؤمنون الآخرون، طبقا للتعريفة المعتمدة من طرف الصندوق…
الباب الثالث: تحمل المصاريف
- المادة 37يتحمل المشغل أو مؤمنه المصاريف الآتي بيانها سواء انقطع المصاب بالحادثة عن العمل أم لا: -1 مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء ومصاريف…
- المادة 38تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة تعريفة المصاريف المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من المادة 37 أعلاه المتعلقة بالخدمات المقدمة للمصاب من…
- المادة 39يتعين على المشغل أو مؤمنه أن يباشر، في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إرسال الإعلام بالدفع برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المؤسسة العمومية أو الخصوصية…
- المادة 40تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مصاريف الجنازة والمعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه…
- المادة 41يخول للمصاب الحق في نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها، وكذا الحق في إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو…
الباب الرابع: التزامات المشغل غير المؤمن له ضمانا للأداء
- المادة 42يجب على كل مشغل غير مؤمن له، باستثناء الدولة. أن يؤدي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959 ، الرأسمال اللازم…
- المادة 43إذا لم يباشر الأداء من قبل المشغل خلال الأجل المحدد في المادة السابقة، يوجه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى المشغل إنذارا بأداء الرأسمال في ظرف الثلاثين يوما…
- المادة 44خلافا لأحكام المادة 42 أعلاه، يمكن إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. ويتوقف…
الباب الخامس: صندوق الضمان
- المادة 45يتم ضمان أداء التعويضات عن العجز الدائم عن العمل أو عن الحوادث المترتبة عنها الوفاة طبقا لأحكام المواد من 46 إلى 59 من هذا القانون.
- المادة 46إذا لم يقم المشغلون المدينون أو مقاولات التأمين، عند حلول الأجل، بأداء التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الإيراد وكذا الإيرادات المفروضة عليهم إثر حادثة…
- المادة 47يظل صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل متمتعا بالشخصية المدنية. ويتولى الصندوق…
- المادة 48يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين التاليتين: -1 مساهمة المشغلين المؤمن لهم؛ -2 مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
- المادة 49يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين المؤمن لهم من جميع أقساط التأمين المؤداة لمقاولات التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في أحكام المادتين 29 و 30…
- المادة 50يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم من رؤوس الأموال المؤسسة للإيرادات المفروضة عليهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وتقدر هذه المساهمة حسب جدول وطبق شروط…
- المادة 51لا تتم أية تصفية جديدة للمساهمة المذكورة في المادة السابقة ولا أداء أية زيادة أو إرجاع أي فائض منها إلا في حالة ما إذا تمت الزيادة في الإيراد المخول للمصاب أو التخفيض…
- المادة 52تباشر التصفيات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 حسب سن المستفيد من الإيراد والجدول الجاري به العمل المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه في هذا الصدد ومقدار المساهمة المعمول…
- المادة 53يحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات التأمين.
- المادة 54يحدد مقدار المساهمة المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه قبل فاتح ديسمبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل…
- المادة 55إذا ظهر خلال سنة ما أن موارد الصندوق تقل عن المصاريف، فإنه يتعين الرفع من مقدار المساهمة المحددة بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة السابقة أو تحويل جزء من الادخارات…
- المادة 56يقيم صندوق الضمان دعوى قضائية على المشغلين المدينين الذين حل محلهم في أداء المبالغ المالية طبقا لأحكام المادة 46 أعلاه ويطالب، زيادة على ذلك، بالفوائد المترتبة منذ تاريخ…
- المادة 57يجب أن يخول الحكم أو القرار القضائي النهائي الذي يحدد المبالغ الواجب أداؤها لصندوق الضمان، وذلك بقصد ضمان الأداء، رهنا عقاريا لأملاك المدين المحفظة أو التي هي في طور…
- المادة 58في حالة تأمين المشغل، يستفيد الصندوق، قصد إرجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض المترتب على المؤمن، من امتيازات البند الثامن من الفصل 1250 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة…
- المادة 59تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان وكذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم أن يطالبوا وفقها بحقوقهم في التعويض لدى الصندوق المذكور.
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة
الفرع الأول: مدة أداء التعويض اليومي ومبلغه
- المادة 61يتحمل المشغل أو مؤمنه التعويض اليومي المستحق للمصاب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة، وذلك دون تمييز…
- المادة 62يحتفظ بالتعويض اليومي، كلا أو بعضا، في حالة استئناف المصاب لعمل من شأنه أن يساعد على شفائه. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للأجرة وللتعويض المحتفظ به الأجرة العادية…
- المادة 63يستمر المصاب في تقاضي أجرته إن لم يتوقف عن عمله، وإذا تغيب أثناء ساعات العمل من أجل العلاج المقرر من قبل الطبيب المعالج، فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل ثلثي…
- المادة 64ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء من: -1 اليوم الذي يمتنع فيه المصاب عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبية أو إجراء الفحوصات الطبية المطالب بها؛ -2 يوم استئناف العمل…
الفرع الثاني: كيفيات تقدير التعويض اليومي
- المادة 65تشتمل الأجرة المعتبرة في تقدير التعويض اليومي على الأجرة اليومية من جهة، وعلى المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية أو النقدية من جهة أخرى. ولا تعتبر ضمن مكونات الأجرة…
- المادة 66إذا كانت الأجرة اليومية أجرة قارة، فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على ستة أو الأجرة الشهرية مقسومة على ستة وعشرين إذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر. ولا تؤخذ بعين…
- المادة 67يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة في المادة السابقة، التغييرات العامة أو الجزئية المطبقة على الأجور طيلة مدة العجز المؤقت أو التعديل الذي قد…
- المادة 68إذا كانت الأجرة اليومية المشار إليها في المادة 65 أعلاه أجرة غير قارة أو كان العمل غير متواصل، فإن الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن…
- المادة 69إذا كان المصاب يتقاضى أجرته على أساس القطعة، فإن الأجرة اليومية تساوي سدس (6/1) الأجرة الإجمالية المقبوضة عن الستة أيام الأخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.…
- المادة 70إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مشغله بقية مدة السنة، فإن الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن أيام الشغل…
- المادة 71إذا قضى المصاب، من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة في خدمة المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة، عددا من الأيام يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية،…
- المادة 72إذا أنجز المصاب، في جميع الحالات، خلال الفترة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية عددا من ساعات الشغل يقل عن العدد العادي، فإن الأجرة اليومية تحدد في ما يجب أداؤه كما لو تم…
- المادة 73يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي: - واحد على ستة وعشرين (26) من المنافع الإضافية التي استفاد منها المصاب مدة ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ…
- المادة 74خلافا لأحكام المادة 73 أعلاه، تعتبر المنافع الناجمة عن الساعات الإضافية كما يلي: - بنسبة واحد على ثلاثمائة (300) من مجموع المبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية…
- المادة 75يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
- المادة 76لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المصاب في الاستفادة منها بصفة كلية طيلة مدة عجزه المؤقت، أما إذا استمر في الاستفادة منها بصفة جزئية…
الفرع الثالث: كيفيات أداء التعويض اليومي
- المادة 77يؤدى التعويض اليومي من طرف المشغل أو مؤمنه في فترات وأمكنة الأداء المعتمدة من قبل المشغل أو في أي مكان آخر يختاره المصاب، من غير أن تتعدى الفترة الفاصلة بين أداءين ستة…
- المادة 78كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 أعلاه يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلهما الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية…
- المادة 79تنظر المحكمة الابتدائية المختصة في المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدارها، وتبت في الأمر بصفة انتهائية أيا كان المبلغ المطالب به ولو كان غير محدد.
الفرع الأول: الإيراد في حالة العجز الدائم
- المادة 80تحدد نسبة العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز…
- المادة 81إذا كان الانخفاض الكلي اللاحق بالقدرة المهنية للمصاب يساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة للشغل عشرة في المائة (10%) على الأقل، فإن مجموع الإيراد الجديد…
- المادة 82يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب العجز المحددة كما يلي: - نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز ثلاثين في…
- المادة 83إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة في المائة )10%( وكان المصاب بالغا سن الرشد القانوني، منح رأسمالا بدلا من الإيراد الذي يكون له الحق فيه. وإذا كان المصاب قد منح…
- المادة 84تطبق أحكام المادة 82 أعلاه في حالة وقوع حوادث شغل متتالية، بعد التخفيض من كل نسبة من نسب العجز، بما يتناسب مع القدرة على العمل التي بقيت للمصاب بعد كل حادثة وقعت له.…
- المادة 85إذا سبق أن انخفضت القدرة المهنية للمصاب، إما بسبب جرح سابق ناجم أو غير ناجم عن إحدى حوادث الشغل وإما بسبب مرض مهني أو غير مهني أو عاهة خلقية، فيتم تحديد النسبة الإجمالية…
- المادة 86يتم الرفع من مبلغ الإيراد، المقدر طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه، إذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان يضطر معه المصاب للاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية. ويحدد…
الفرع الثاني: إيرادات ذوي الحقوق
- المادة 87يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة.
- المادة 88يحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في خمسين في المائة )50%( من أجرة المصاب السنوية.
- المادة 89إذا كان المصاب المتوفى ملزما قضائيا بدفع النفقة إلى مطلقة واحدة أو إلى عدة مطلقات، فإن الإيراد يدفع لهذه المطلقة أو المطلقات، غير أنه يخفض إلى مبلغ النفقة المذكورة من…
- المادة 90إذا ظهرت في الحالة المبينة في المادة السابقة أرملة جديدة غير مطلقة، فإنها تمنح إيرادا يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يعادل خمسين في المائة…
- المادة 91يفقد الزوج المتوفى عنه الحق في الإيراد المذكور أعلاه في حالة زواج جديد إن لم يكن له أولاد، ويمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات مبلغ الإيراد السنوي.…
- المادة 92إذا توفي المصاب عن عدة أرامل، فإن الإيراد العمري البالغ خمسين في المائة )50%( المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه يقسم بالتساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن.
- المادة 93يسقط حق الأرملة المتزوجة من جديد في الانتفاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد تطبيقا لأحكام المادة السابقة، وتمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات الجزء…
- المادة 94إذا نازع المشغل أو مؤمنه في صحة زواج الهالك، فإن البينة تقع على عاتق الزوج المتوفى عنه. القسم الفرعي الثاني: الإيراد الممنوح لليتامى
- المادة 95يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم، البالغ سنهم أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبق الشروط والكيفيات المقررة في…
- المادة 96يقدر الإيراد الممنوح لليتامى على أساس أجرة الهالك السنوية كما يلي: - نسبة عشرين في المائة )20%( إذا تعلق الأمر بولد واحد؛ - نسبة ثلاثين في المائة )30%( إذا تعلق الأمر…
- المادة 97إذا كان هناك يتامى من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أو الأب، فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجماليا لمجموع اليتامى على أساس النسبة المئوية المطبقة على هذا المجموع عملا بأحكام…
- المادة 98يعمل، ابتداء من اليوم الموالي للوفاة، بالإيراد الممنوح ليتيم واحد أو أكثر حملت به أمه وولد حيا بعد وفاة والده داخل أجل أقصاه سنة يبتدئ من تاريخ وقوع الحادثة.
- المادة 99يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليو من السنة التي يبلغ فيها اليتيم حد السن القانونية المحددة في المادة 95 أعلاه إذا كان يستحيل عليه إثبات تاريخ ازدياده بكل دقة.…
- المادة 100تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادة 96 أعلاه إيرادات جماعية وتخفض، تبعا للأحكام السابقة، كلما بلغ أحد اليتامى حد السن القانونية المشار إليها في المادة 95 أعلاه.
- المادة 103يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة )15%( من أجرة…
- المادة 104لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ثلاثين في المائة )30%( من الأجرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار، فإن…
الباب الثالث: الأجرة المتخذة أساسا في تقدير الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه
- المادة 105يقدر الإيراد الواجب منحه للمصاب بعجز دائم عن العمل طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة على أساس الأجرة السنوية للمصاب. ويقصد بالأجرة السنوية المتخذة…
- المادة 106لا تدخل الأجرة السنوية المشار إليها في المادة السابقة برمتها في الحساب لتقدير الإيراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعين بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتخفض…
- المادة 107تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد على أساس ما تقاضاه المصاب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، باستثناء التعويضات العائلية . غير أنه إذا…
- المادة 108تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد، إذا كان الشغل غير متواصل أو إذا كان عدد أيام الشغل الفعلي يقل عن ثلاثمائة يوم خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع…
- المادة 109إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجرة خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، إما نظرا لترتيبه في صنف مهني عال أو لأقدميته في العمل بنفس المقاولة أو المؤسسة أو…
الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها
- المادة 110لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة )85%( من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي حالة…
- المادة 111عندما يطبق التخفيض النسبي، كليا أو جزئيا، على إيرادات ممنوحة لليتامى أو للأولاد المتكفل بهم قانونيا، يوزع مبلغ الإيرادات التي قد تسقط بحكم القانون بين اليتامى أو الأولاد…
- المادة 112يكتسي التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق صبغة مؤقتة. ولذا، يجب على المدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، أن ينجز بحكم القانون حسابا جديدا على…
- المادة 113ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيرادات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ شفاء المصاب المثبت في شهادة الشفاء أو اليوم الذي وقعت فيه الوفاة دون أن تضم إلى مبلغ التعويض اليومي.
- المادة 114تؤدى الإيرادات في محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقه عند حلول الأجل في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر من كل سنة. تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة…
- المادة 115إن الإيرادات الممنوحة تطبيقا لهذا القانون غير قابلة للتحويل أو الحجز. ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين بالأمر الحق فيها تطبيقا…
- المادة 116إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا القانون، يخول الدائن، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها، الحق في…
- المادة 117خلافا لأحكام المادة السابقة، لا يخول الدائن الحق في الغرامة في الحالتين التاليتين. -1 إذا كان محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح…
الفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات
- المادة 118يمكن للمصاب أن يطلب، عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في المادة 145 أدناه. منحه نقدا النصف على الأكثر من الرأسمال اللازم لتأسيس…
- المادة 119يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر. ويخفض الإيراد العمري بحيث لا…
- المادة 120يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة على أبعد…
- المادة 121يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب للاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتامين بصفته مكلفا بتدبير…
الفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب
- المادة 122لا يتقاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادثة.
- المادة 123يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانب، إذا انتهى مقامهم بالمغرب. مقابل كل تعويض رأسمالا يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من قبل. ولا…
- المادة 124يمكن مخالفة أحكام المادتين 122 و 123 أعلاه بموجب اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الدول تراعى فيها المبادئ والقواعد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص عليها في الاتفاقية…
الفرع الثالث: تدابير خاصة تتعلق بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة وبالمتدربين
- المادة 125لا يخضع التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن السن القانوني للشغل لأحكام هذا القانون. لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض…
- المادة 126لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للأجير المصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الحد…
- المادة 127لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي والإيرادات الممنوحة للأجير المتدرب المصاب بحادثة شغل أو الممنوحة لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الأجرة الدنيا…
- المادة 128لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر طبقا لأحكام المادة السابقة أحد المبلغين التاليين: -1 مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لأجير غير متخصص يبلغ نفس السن ويشتغل بنفس…
- المادة 129تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المواد من 105 إلى109 من هذا القانون لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجير الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو إيراد الأجير المتدرب.
الفرع الرابع: توقيف الإيراد بعد الاتفاق على نوع آخر من التعويض
- المادة 130يمكن للمشغل أو مؤمنه والمصاب، بناء على اتفاق بينهم، أن يقررا، بعد تحديد مبلغ التعويض المستحق، توقيف أداء الإيراد واستبداله بنوع آخر من التعويض.
- المادة 131يجب أن يعرض الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة قبل إبرامه على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا إذا كان المصاب…
الباب الأول: مسطرة الصلح
- المادة 132يجب على المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف…
- المادة 133يقصد بالصلح، حسب مدلول هذا القانون، الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات المنصوص…
- المادة 134يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل تقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما من…
- المادة 135يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أن يخبروا المقاولة المؤمنة للمشغل بقبول أو رفض عروض المصاريف والتعويضات المقدمة، داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالرسالة…
- المادة 136إذا وافق المصاب أو ذوو حقوقه على عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يتم التوقيع على محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 133…
- المادة 137يجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاريف والتعويضات المضمونة قانونيا داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح.
- المادة 138إذا تم رفض عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للبت في طلب التعويض عن…
- المادة 139يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون…
- المادة 140يمكن للمشغل غير المؤمن أن يبرم مع المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه صلحا قضائيا بالمحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات التي يضمنها…
الباب الثاني: المسطرة القضائية والاختصاص
- المادة 141تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف…
- المادة 142تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليها، إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأولى الخاصة…
- المادة 143تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. إذا تبين للمحكمة أن…
- المادة 144تبت المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة عامة، في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لأحكام الباب الرابع…
الباب الثالث: مراجعة الإيراد
- المادة 145يمكن طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء. ويتعين على المصاب، في حالة تفاقم عاهته، تقديم طلب…
- المادة 146يمكن اعتبار تفاقم العاهة أو انخفاضها قائما بالنسبة للإصابة. إما بعد فحص المصاب بطلب منه أو بطلب من المشغل أو مؤمنه، وإما بعد إجراء خبرة طبية بطلب من أحد الطرفين، أو بأمر…
- المادة 147في حالة اتباع المصاب للمسطرة القضائية، يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يطلب من المحكمة الابتدائية الإذن بتوقيف أداء الإيراد، إذا امتنع المصاب عن إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية…
- المادة 148تستدعي المحكمة الابتدائية المختصة المصاب للنظر في طلب المشغل أو مؤمنه، ويمكنها أن تأمر بتوقيف أداء الإيراد إذا تمادى المصاب في رفضه إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية…
- المادة 149يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل، في حالة انتكاس المصاب خلال الخمس سنوات التي يمكن فيها تقديم طلب المراجعة أو إقامة دعوى المراجعة تطبيقا لأحكام المادة 145 أعلاه، أن تؤدي…
- المادة 150يقدر مبلغ الإيراد المراجع بناء على الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيراد الأصلي وعلى أساس النسبة الجديدة للعجز دون اعتبار للحوادث الطارئة بعد الحادثة التي كانت موضوع طلب…
- المادة 151يقدر التعويض اليومي، الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة مدة الانتكاس، على أساس الأجر اليومي الذي يتقاضاه المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدر طبق أحكام المواد من 65 إلى 76…
الباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم
- المادة 152يمكن للمشغل أو لمؤمنه وللمصاب أو لذوي حقوقه وللسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أن يطلبوا تعديل محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 133 أعلاه أو الأمر القضائي بالتصالح، الذي…
- المادة 153يتم التعديل بطلب من أحد الأطراف، ولو تم استرداد الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118 إلى 121 أعلاه. وفي هذه الحالة، يتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح بموجب…
- المادة 154يمكن للمشغل أو للمدين بالإيراد أو ،عند الاقتضاء، السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح…
الباب الخامس: الخطأ العمد والخطأ الذي لا يعذر عنه
- المادة 155لا يمكن منح المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للمصاب ولذوي حقوقه، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ متعمد من طرفه. ويمكن للمحكمة الابتدائية المختصة، بناء…
- المادة 156يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق طلب التعويض عن الضرر الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ…
الباب الأول: المستفيدون من الدعوى
- المادة 157يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه، أو من له الحق في تمثيلهم، بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا القانون. بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد العامة…
- المادة 158تقام دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه فقط في الحالتين التاليتين. ما لم تتم الاستفادة من المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون: -1 إذا وقعت الحادثة عن…
- المادة 159يمكن أن تقام الدعوى على الغير المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما.
الباب الثاني: المسطرة
- المادة 160يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في…
- المادة 161إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى. إذا لم يتم إدخال أحد الطرفين المذكورين…
- المادة 162يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه، وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوقه…
الباب الثالث: التعويض
- المادة 163إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعويض المفروض على الغير يكون كما يلي: -1 في شكل إيراد أو إيرادات مساوية للإيرادات المحددة في هذا القانون، وعند الاقتضاء،…
- المادة 164لا تدخل في تقدير الإيرادات المفروضة على الغير، الزيادة في الإيراد المقررة من طرف المحكمة بسبب خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه.
- المادة 165يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو لذوى حقوقه، وفقا للقواعد العامة، على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد أو جزء الإيراد المفروض على الغير حسب ما هو مقرر في الأحكام…
- المادة 166يمكن أن يحكم على الغير المسؤول بأن يؤدي للمصاب أو لذوي حقوقه أو للمشغل أو لمؤمنه، زيادة على التعويضات المحددة طبقا لأحكام المادة 60 أعلاه، المصاريف المنصوص عليها في…
الباب الرابع: توزيع المسؤولية وأداء التعويض
- المادة 167إذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعويض الممنوح يعفي المشغل أو مؤمنه إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير. وإذا كانت المسؤولية موزعة بين…
- المادة 168يبقى المشغل أو مؤمنه، في حالات مسؤولية الغير الجزئية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة، ملزما بأن يؤدي للمصاب أو ذوي حقوقه الجزء من مبلغ…
- المادة 169إذا كان الشخص المسؤول غير مؤمن أو مؤمن بصفة غير كافية لا يستطيع أداء جميع المصاريف والتعويضات المفروضة عليه، فإن مبلغ المصاريف والتعويضات التي يتعين عليه دفعها يوزع بين…
- المادة 170يجب على المدينين أن يدفعوا للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه، الرأسمال اللازم لتأسيس الإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن…
- المادة 171كل تأخير في أداء الرأسمال التأسيسي للإيراد يوجب على الغير المسؤول أو مؤمنه أن يؤدي لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل مبلغا يساوي، عن كل يوم تأخير، المبلغ اليومي…
- المادة 172لا يعتبر الاتفاق بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 170 أعلاه صحيحا، إلا إذا طلب الشخص المسؤول من المشغل أو مؤمنه المشاركة في الاتفاق، وعند الاقتضاء، من صندوق الزيادة في…
- المادة 173يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، إلى غاية استيفاء المبلغ الواجب أداؤه، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في أداء الزيادة أو المنحة طبق الشروط ألمنصوص…
- المادة 174لا يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، عندما تكون المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب، إلا بقدر النسبة…
- المادة 175يخصم التعويض الممنوح، عند الاقتضاء، برسم التعويض المعنوي من المبلغ الإجمالي للتعويض الإضافي فيما يتعلق بتقدير الحصة التي يحل الغير بشأنها محل صندوق الزيادة في إيرادات…
الباب الخامس: أحكام مختلفة
الباب السادس: دعوى المطالبة بالمراجعة
- المادة 177يمكن للغير المثبتة عليه المسؤولية بمقتضى الاتفاق المنصوص عليه في المادة 170 من هذا القانون أو بموجب حكم أو قرار قضائي وكذا لمؤمنه، عند الاقتضاء، أن يرفع مع المصاب…
- المادة 178إذا أدخلت، على إثر المراجعة المشار إليها في المادة السابقة، زيادة في الإيراد القانوني للمصاب نتيجة تفاقم عاهته، فإن لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل الحق في أن يطلب…
- المادة 179تقتطع من الإيراد الإضافي تكملة الزيادة، المقدرة على أساس الجزء من الإيراد الذي يساوي الفرق بين مبلغ الإيراد القانوني المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الإيراد القانوني…
القسم السابع: التقادم
- المادة 180يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. ويرفع طلب الاستفادة من المصاريف…
- المادة 181تسري أحكام وقواعد القانون العام على التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة مع مراعاة أحكام المادتين 182 و 183 أدناه.
- المادة 182لا يمكن للمشغل أو مؤمنه، اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت، الدفع بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا تم تقديم اقتراحات عروض المصاريف والتعويضات للمصاب…
- المادة 183لا يمكن الدفع كذلك بالتقادم على اليتيم المولود حيا، بعد وفاة والده داخل الأجل المحدد في المادة 98 أعلاه، بشرط أن يكون طلب الاستفادة من الإيراد قد أودع لدى المشغل أو…
القسم الثامن: العقوبات
- المادة 184يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه أو تجديده. ويمكن في حالة العود…
- المادة 185يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم على الأفعال التالية: - عدم قيام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه داخل الأجل…
- المادة 186يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية: - عدم تصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه؛ - عدم إيداع المشغل لمختلف الشواهد…
- المادة 187يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درهم إلى 40.000 درهم: - كل…
- المادة 188يعاقب المشغل أو مؤمنه غرامة من 10.000 درهم إلى50.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير واحتساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من الإيراد.
- المادة 189يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وإصلاحها…
- المادة 190يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و53 من هذا القانون والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي: - بغرامة تقدر بنسبة 5% عن كل شهر أو جزء شهر…
- المادة 191يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على الاستفادة منها،…
- المادة 192يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 10.000 درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من…
القسم التاسع: أحكام مختلفة وختامية
- المادة 193يتحمل المشغل أو مؤمنه، بحكم القانون، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.…
- المادة 194تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، جميع الأحكام المخالفة له لا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المغير من حيث…
- المادة 195تطبق أحكام هذا القانون على الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 196تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى…
- المادة 197تحل الإحالة إلى أحكام هذا القانون محل الإحالة إلى الأحكام المطابقة من الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) في جميع النصوص التشريعية…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.