المادة 82
يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب العجز المحددة كما يلي: - نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز ثلاثين في المائة (30%)؛ - خمسة عشرة في المائة )15%( زائد الجزء الذي يتعدى ثلاثين في المائة )30%( مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين ثلاثين في المائة )30%( وخمسين في المائة (%50)؛ - خمسة وأربعين في المائة )45%( زائد الجزء الذي يتعدى خمسين في المائة )50%( بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز خمسين في المائة .)50%(
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.