المادة 102
تستمر أجهزة الهيئات الممارسة حين صدور هذا القانون في القيام بمهامها إلى حين انتهاء مدة ولايتها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
تستمر أجهزة الهيئات الممارسة حين صدور هذا القانون في القيام بمهامها إلى حين انتهاء مدة ولايتها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.