قانون
ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
103 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
- المادة 2لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى…
- المادة 3يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
- المادة 4يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الفرع الأول: شروط عامة
- المادة 5يشترط في المترشح لمهنة المحاماة : 1. أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة…
- المادة 6تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي. تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة…
الفرع الثاني: حالات التنافي
- المادة 7تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: 1. كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛…
- المادة 8مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.
- المادة 9لا تتنافى مهنة المحاماة مع : 1. العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا؛ 2. العضوية في المجلس الإداري لشركة ؛ 3. القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو…
- المادة 10يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي، أو عضو في الحكومة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدول الهيئة…
الفرع الثالث: التمرين
- المادة 11يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة. يرفق الطلب وجوبا بما…
- المادة 12لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في ممارسته، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة…
- المادة 13يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة. يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول.
- المادة 14تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية : 1. الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11…
- المادة 15للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له : 1. أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف…
- المادة 16يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل. يقع التمديد، وجوبا، في حالة الانقطاع دون…
- المادة 17يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة : − الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته ؛ − الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين. يصدر المجلس مقرر…
- المادة 18يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين : 1. قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق،…
الفرع الرابع: الجدول
- المادة 19يقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول. يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل…
- المادة 20يجري مجلس الهيئة، بحثا حول المرشح. يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط. لا…
- المادة 21يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية، ومن التمرين، والذي تقرر تسجيله في الجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه.
- المادة 22يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل. يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم.
- المادة 23لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف، التي زاولوا…
- المادة 24يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويودع بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى محكمة النقض، والمحاكم الموجودة بالدائرة. يمكن لكل هيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية.
الفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة
- المادة 25يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك، اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه.
- المادة 26يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة أو بصفته مساعدا. ينظم الإطار القانوني للشركات…
- المادة 27يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين. لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد…
- المادة 28المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم. لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.…
- المادة 29إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين، أو المساعدين، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع، وجوبا، على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف أحدهم…
الفرع الثاني: مهام المهنة
- المادة 30يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة. تشمل هذه المهام : 1. الترافع نيابة عن…
- المادة 31لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات…
- المادة 32المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا…
- المادة 33لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا : − المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل ؛ − المحامون الذين كانوا…
- المادة 34يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول…
الفرع الأول: التشبث بالوقار والسر المهني
- المادة 35لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته. غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو…
- المادة 36لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية. يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات،…
الفرع الثاني: العلاقات مع المحاكم
- المادة 37لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.
- المادة 38يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف، التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا. يجب عليه عند تنصيبه…
- المادة 39لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين فيما بينهم، على أن يتوقفوا، كليا، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
الفرع الثالث: المساعدة القضائية
- المادة 40يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام. لا يجوز للمحامي…
- المادة 41للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على…
الفرع الرابع: العلاقات مع الموكلين
- المادة 42يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه. غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين. لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر…
- المادة 43يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء. يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما…
- المادة 44تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها. يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه…
- المادة 45لا يجوز للمحامي : 1. أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها ؛ 2. أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها…
- المادة 46لا يحق للمحامين قدماء القضاة، أو الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف، أو مؤازرتهم، في القضايا التي كانت معروضة عليهم، أو باشروها بأي شكل من الأشكال، أثناء مزاولة مهامهم…
- المادة 47يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها. لا يحق للمحامي سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف،…
- المادة 48يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر،…
- المادة 49لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات، والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على…
- المادة 50يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله…
- المادة 51يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله.…
- المادة 52يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية، بعد انصرام أجل الاستئناف.
- المادة 53تستفيد أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات…
الفرع الخامس: حسابات المحامي
- المادة 54يجب على المحامي أن لا يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أية نقود أو سندات أو قيم، إلا مقابل وصل مرقم له نظير. يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي، واسم الطرف…
- المادة 55يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة، أو الذي وافق على…
- المادة 56يقوم النقيب، بنفسه، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك. على النقيب أن يجري هذا…
- المادة 57يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل…
الباب الخامس: حصانة الدفاع
- المادة 58للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله. لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع. لا يمكن اعتقال…
- المادة 59لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك. لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من أجل…
- المادة 60كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي .
الفرع الأول: مقتضيات عامة
- المادة 61يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق…
- المادة 62العقوبات التأديبية هي : - الإنذار ؛ - التوبيخ ؛ - الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ؛ - التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية.…
- المادة 63يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة. للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام…
- المادة 64تتقادم المتابعة التأديبية : − بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛ − بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا. ينقطع التقادم بكل إجراء…
- المادة 65لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
- المادة 66يمكن لمجلس الهيئة، ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا. يتخذ المجلس هذا…
الفرع الثاني: المسطرة التأديبية
- المادة 67تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة، وفي مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد…
- المادة 68في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه، تكييف الوقائع، ويصدر أمرا…
- المادة 69يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في…
- المادة 70يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء. إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه، بت المجلس في المتابعة، بمقرر يعتبر…
- المادة 71يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا. يفقد المحامي المشطب…
- المادة 72تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل…
الفرع الأول: المانع المؤقت
- المادة 73يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارسة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس الهيئة…
- المادة 74يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه. يقوم النقيب بالتعيين، أيضا، في…
الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول
- المادة 75يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية: - إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع ؛ - إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة،…
- المادة 76يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس…
- المادة 77يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 أعلاه.…
الفرع الثالث: التشطيب والإسقاط من الجدول
- المادة 78يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب، يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول…
- المادة 79يقوم النقيب في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة، أو عضو في شركة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك،…
الفرع الرابع: الصفة الشرفية
الباب الأول: الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
- المادة 82تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين. تقرن صفة المحامي، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.
- المادة 83لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها، مائة على الأقل، بغض النظر، عن عدد المحامين المتمرنين. إذا كان عدد المحامين أقل…
- المادة 84تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب. تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول. ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية…
- المادة 85تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة. تجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر.…
- المادة 86لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1. أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل ؛ 2. أن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة…
- المادة 87يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة. ينوب عنه النقيب السابق، إذا عاقه…
- المادة 88يتشكل مجلس الهيئة، من ثلاث فئات وهي : - النقباء السابقون ؛ - المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة ؛ - المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة ؛ يتعين أن يكون…
- المادة 89يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة…
- المادة 90يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من : - نقيب سابق واحد بالنسبة للنقابات التي يقل عدد أعضائها عن 400 عضو، ومن نقيبين سابقين بالنسبة لباقي…
- المادة 91يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية : 1. حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في…
- المادة 92كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما، أو خلافا للمقتضيات القانونية، أو كان من شأنها، أن تخل بالنظام العام،…
الباب الثاني: التبليغات والطعون
- المادة 93تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة، ومقرراته إلى المحامي شخصيا، أو في مكتبه، أو في منزله، عند الاقتضاء، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، أو…
- المادة 94يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة، وذلك بمقتضى مقال يودع…
- المادة 95تبت محكمة الاستئناف، بغرفة المشورة، بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك. تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول…
- المادة 96يحق لكل من المحامي، وموكله، الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية،…
- المادة 97تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية. غير…
القسم الثالث: مقتضيات زجرية
- المادة 98يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونيا لذلك، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف…
- المادة 99كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية، ومن غير حق، أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في…
- المادة 100يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم. يعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل، بصفته…
القسم الرابع: مقتضيات عامة
القسم الخامس: مقتضيات انتقالية
القسم السادس: مقتضيات ختامية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.