المادة 34
يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض. تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالجريدة الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.