افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 51

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 51

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.