قانون تنظيمي
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
99 مادة
الباب الأول: عدد المستشارين ونظام الانتخاب
- المادة 1يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد والكيفيات التالية: .I يوزع أعضاء مجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي: − 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية،…
- المادة 2يجرى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على أبعد تقدير.
- المادة 3تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. غير أن الانتخاب…
الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
- المادة 4الناخبون والناخبات هم الأعضاء المتألفة منهم الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة. لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من…
- المادة 5يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات…
- المادة 6لا يؤهل أعضاء مجلس النواب للترشح للعضوية في مجلس المستشارين.
- المادة 7لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين: 1. المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل…
- المادة 8لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل عن سنة في تاريخ…
- المادة 9لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل جهة يتبع لها النفوذ الترابي الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع: − القضاة؛ −…
- المادة 10لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع،…
- المادة 11لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين…
- المادة 12يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال…
- المادة 13يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية دخل الأجل المحدد في المادة 96 من هذا القانون التنظيمي، أو لم يبين مصادر تمويل حملته…
الباب الثالث: حالات التنافي
- المادة 14تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة، ومع…
- المادة 15تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين مستشار بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس المستشارين، داخل أجل شهر،…
- المادة 16تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في…
- المادة 17تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
- المادة 18يتعين على المستشار الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 14 (الفقرة الثانية) و15 (الفقرة الثالثة) و16و71 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين…
- المادة 19تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل. في حالة وجود شك في تنافي المهام…
- المادة 20يمكن للمستشار المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة،…
- المادة 21يمنع على كل مستشار أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها. يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد…
الباب الرابع: التصريحات بالترشيح
- المادة 22يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على…
- المادة 23يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات برسم الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات والشروط وداخل…
- المادة 24يجب، فيما يخص الانتخابات في نطاق الهيئات الناخبة لممثلي مجلس الجهة وممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية…
- المادة 25علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص الذين لا ينتمون إلى حزب سياسي أو منظمة…
- المادة 26تمنع الترشيحات المتعددة، وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من جهة واحدة أو أكثر من هيئة ناخبة واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية جهة أو هيئة أو…
- المادة 27يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل. يتم التبليغ…
- المادة 28تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح وصلا مؤقتا لوكيل اللائحة أو للمترشح.
- المادة 29يجب على وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، أو عند عدم وجوده، إلى قابض للمداخيل يعينه…
- المادة 30يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي. تسجل الترشيحات المقبولة حسب…
- المادة 31يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل…
الباب الخامس: الحملة الانتخابية
- المادة 32تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم السابع الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع. تعقد…
- المادة 33تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الثامن السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. وتخصص في كل…
- المادة 34يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 33 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. يحظر تعليق إعلانات…
- المادة 35لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
- المادة 36يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة. يمنع كذلك القيام بالحملة الانتخابية داخل المؤسسات المخصصة للتعليم والتكوين المهني إلا في حالة الحملة المنظمة لفائدة…
- المادة 37يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على…
الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
- المادة 38تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.
- المادة 39يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية. يعاقب بالحبس…
- المادة 40يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو…
- المادة 41يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة…
- المادة 42يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة…
- المادة 43يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم: - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه…
- المادة 44يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 45يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية…
- المادة 46يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في لائحة الناخبين، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه…
- المادة 47يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
- المادة 48يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو…
- المادة 49لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن…
- المادة 50يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية…
- المادة 51يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو…
- المادة 52يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام. تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء…
- المادة 53يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس…
- المادة 54يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. تكون…
- المادة 55دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على…
- المادة 56دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء…
- المادة 57يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح، منتدب…
- المادة 58يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو…
- المادة 59يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.
- المادة 60يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.
- المادة 61لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
- المادة 62يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد…
- المادة 63يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو…
- المادة 64يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة…
- المادة 65تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 62 إلى 64 أعلاه، إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
- المادة 66يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 62 إلى 64 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة ستنين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.
- المادة 67باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام، في مكتب تصويت أو مكتب…
- المادة 68يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.
- المادة 69في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب. يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب، بحكم مكتسب…
الفرع الأول: إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت
- المادة 70يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف…
- المادة 71التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره في…
الفرع الثاني: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
- المادة 72تحدد بمقرر لوالي الجهة، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية، أماكن إقامة مكاتب التصويت، وعند الاقتضاء، أماكن إقامة المكاتب المركزية، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب…
- المادة 73يعين والي الجهة، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي…
الفرع الثالث: عمليات التصويت
- المادة 74يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء. إذا تعذر افتتاح الاقتراع في…
- المادة 75يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع. يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين…
- المادة 76تتم عملية التصويت كما يلي: - يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي…
الفرع الرابع: فرز الأصوات وإحصاؤها من لدن مكاتب التصويت
- المادة 77يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي…
- المادة 78تلغى أوراق التصويت التالية: أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت…
الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
- المادة 79تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر المنصوص عليها في المادة 80 وما يليها من هذا القانون التنظيمي ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي…
- المادة 80يجب، فيما يتعلق بانتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، أن يحتفظ في مقر السلطة الإدارية المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المادة 79…
- المادة 81في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من الأعضاء المنتخبين في الغرف المهنية أو المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، يجب أن يحتفظ في مكتب التصويت…
- المادة 82تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين 80 و81أعلاه والتي…
- المادة 83لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء، وذلك…
- المادة 84في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، وبالنسبة للعمالات والأقاليم المحدث في كل منها مكتب تصويت واحد، يجب أن يحتفظ بأحد نظائر المحضر المشار…
- المادة 85تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الهيئة الناخبة للمأجورين بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وتعلن نتائجها. تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر…
- المادة 86يتم الاطلاع، خلال أوقات العمل الرسمية، على لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي وعلى محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ومحضر اللجنة…
- المادة 87توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. تخصص المقاعد…
الفرع الأول: الترشيحات
الفرع الثاني: العمليات الانتخابية
- المادة 89يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام…
- المادة 90لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية: 1. إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ 2. إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته…
الباب العاشر: تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية
- المادة 91إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد…
- المادة 92تباشر انتخابات جزئية في الحالات التالية: 1. إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر؛ 2.…
- المادة 93تنتهي مدة انتداب المستشارين الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس المستشارين عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.
الباب الحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين
- المادة 94يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل…
- المادة 95يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية…
- المادة 96يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يودع داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات حساب حملته الانتخابية…
- المادة 97يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو…
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية ومختلفة
- المادة 98تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الجديد، التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بصفة انتقالية، يؤهل مجلس المستشارين القائم في…
- المادة 99طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة. الفهرس
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.