افتح التطبيق
المادة 4

تتنافى مهنة التوثيق مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة: - جميع الوظائف الإدارية والقضائية. - مهن المحامي والعدل والخبير المحاسب والمفوض القضائي ووكيل الأعمال والوكيل العقاري. - مهام الخبرة القضائية. - كل نوع من أنواع التجارة سواء زاولها الموثق مباشرة أو بصفة غير مباشرة. غير أنه يمكن للموثق التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية: - مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها أو شريك في شركة التضامن. - كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية والأدبية والفنية. يتعرض للعقوبات التأديبية كل موثق يمارس وهو في حالة التنافي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.