الباب الأول: أحكام عامة
الفرع الأول: شروط الانخراط
الفرع الثاني: حالات التنافي
- المادة 4تتنافى مهنة التوثيق مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة: - جميع الوظائف الإدارية والقضائية. - مهن المحامي والعدل والخبير المحاسب والمفوض القضائي ووكيل الأعمال…
- المادة 5لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، كعضو في الديوان الملكي، أو وزير، أو سفير، أو مدير مؤسسة عامة، أو عضو في ديوان…
الفرع الثالث: التمرين
- المادة 6يقضي الناجح في المباراة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه فترة تمرين مدتها أربع سنوات. يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص…
- المادة 7لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة، يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني المشار إليه في المادة 6…
- المادة 8يعفى من المباراة: − المحافظون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، بعد قبول استقالتهم، أو…
- المادة 9يعفى من المباراة والتمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة…
الفرع الرابع: التعيين
- المادة 10يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع.
- المادة 11تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من: - وزير العدل بصفته رئيسا أو من…
- المادة 12يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني. غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه. يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على…
- المادة 13يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي بأمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ على السر المهني، وأحترم كل الواجبات…
- المادة 14يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها. يكون لكل موثق خاتم يحمل اسمه وصفته وفق نموذج موحد يقترحه المجلس الوطني…
الباب الثالث: الحقوق والواجبات
- المادة 15للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي.
- المادة 16لا يحق للموثق- تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية - أن يتقاضى أكثر من أتعابه، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة.
- المادة 17يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب.…
- المادة 18يمكن للموثق إذا انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها، اعتباره في حالة انقطاع مؤقت عن ممارسة المهنة.…
- المادة 19للموثق النائب الحق في الاستفادة من ثلث الأتعاب الواجبة عن العقود والمحررات التي أنجزها أو تلقاها، ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 20يجب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو رئيس المجلس الجهوي في حالة شغور مكتب للتوثيق، أو إذا حال عائق دون قيام الموثق بمهامه، أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة…
- المادة 21للموثق الحق في طلب الانتقال. ينتقل الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه رأيها في الموضوع. تحدد شروط ومعايير…
- المادة 22يمكن للموثق أن يطلب إعفاءه من مزاولة مهامه. يمكن إعفاء كل موثق انتابته عوارض مرضية تحول دون ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه، وبعد…
- المادة 23يجب على الموثق المعفى تسليم خلفه كل أصول العقود وملحقاتها والسجلات والوثائق المحفوظة لديه والقيم المودعة بمحضر يوقع من طرفه ومن طرف خلفه بحضور الوكيل العام للملك لدى…
- المادة 24يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه.
- المادة 25يمنع على الموثق تسليم مستندات أو ملخص منها لغير من له الحق فيها طبقا للقانون.
- المادة 26يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه، وفق قواعد المسؤولية المدنية. ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية.…
- المادة 27يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.
- المادة 28يسأل الموثق مدنيا إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني، ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف.
- المادة 29إذا امتنع الموثق عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب عن هذا الامتناع.
- المادة 30يمنع على الموثق أن يتلقى عقدا في الحالتين التاليتين: - إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد؛ - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة…
- المادة 31يمنع على الموثقين المتشاركين الذين يزاولون مهامهم في مكتب واحد تلقي العقود التي يكون أحدهم أو زوجه أو أحد أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة المحظورة المشار إليها في المادة…
- المادة 32لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها الموثق، زوجه، أو أقاربه، أو زوج أو أقارب شريكه، أو زوج أو أقارب أطراف العقود إلى الدرجة المحظورة في المادة 30 أعلاه، وكذا…
- المادة 33يمنع على كل موثق: - أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛ - أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له؛ - أن يحتفظ بالمبالغ التي في…
- المادة 34يمنع على كل موثق: - أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن الوثيقة ولا سيما في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ؛ - أن يستعير لشؤونه…
الباب الأول: اختصاصات الموثق
الباب الثاني: تحرير العقود وحجيتها
- المادة 36تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص: - الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها إسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد، ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما…
- المادة 37يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون. يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما…
- المادة 38يستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي. وفي حالة تعذر وجود ترجمان، يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من…
- المادة 39يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية. يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده.
- المادة 40يشار في العقد إلى قراءة الأطراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينه من طرف الموثق. إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد يشهد عليه الموثق بذلك، ويجب عليه في…
- المادة 41يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود، وفي هذه…
- المادة 42تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى. تحرر أصول العقود والنسخ بكيفية مقروءة وغير قابلة للمحو على ورق يتميز بخاصية الضمان…
- المادة 43تذيل أصول العقود - تحت طائلة البطلان - بالأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، ثم الموثق مع خاتمه. يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب…
- المادة 44يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف. يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق.
- المادة 45إذا توفي الموثق قبل أن يوقع على العقد الذي تلقاه وبعد توقيع الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، أمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أن يأمر بناء…
- المادة 46يجب أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه. تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف إن اقتضى الحال.
- المادة 47يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا…
- المادة 48تكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود.
- المادة 49يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد 30 و31 و32 و37 و39 و 40 من هذا القانون إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف، وإذا كان يحمل توقيع…
الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ
- المادة 50يجب على الموثق أن يحفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف.
- المادة 51يمسك الموثق سجلا للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه. يضمن…
- المادة 52يمنع على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي. يعد الموثق الذي يتولى حفظ أصل العقد قبل تسليمه نظيرا لهذا العقد. يقصد بنظير العقد صورة من أصله يذيلها…
- المادة 53يرجع تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر أصول الوثائق الملحقة بها إلى الموثق صاحب المكتب أو إلى من ينوب عنه أو إلى الموثق المسير للمكتب.
- المادة 54تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه. يجب مراعاة ترتيب الفقرات كما هو وارد في أصل العقد وترقيم صفحات النسخة والإشارة إلى عددها في آخر صفحة.…
- المادة 55يجب على الموثق أن يسلم نسخة لكل واحد من الأطراف. يحق للأطراف وورثتهم ولوكلائهم أن يطلعوا على أصول العقود وملحقاتها وأن يتسلموا نسخا ونظائر منها . لا يحق للغير أن يطلع…
- المادة 56يخضع توقيع الموثق الموضوع على نسخة العقد المراد الإدلاء به خارج المغرب لإجراء التصديق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها أو من ينوب عنه ما لم تنص…
- المادة 57يجب على الموثق الذي تم تعويضه أن يسلم دون مقابل للموثق الجديد أصول العقود وملحقاتها والسجلات الرسمية والوصايا ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة المحفوظات، وإذا لم…
- المادة 58إذا توفي موثق تخبر فورا السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى. لا يمكن وضع الأختام على…
القسم الثالث: المشاركة
- المادة 59يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية. لا يجوز أن…
- المادة 60تسلم نظائر عقد المشاركة لكل من وزارة العدل والمجلس الجهوي للموثقين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثقون المتشاركون والوكيل العام للملك لديها . يمكن…
- المادة 61إذا لم يبت وزير العدل في الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر من توصله بالعقد، يصبح العقد نافذ المفعول.
- المادة 62يسأل كل موثق متشارك مسؤولية شخصية عن العقود والمحررات التي ينجزها أو يتلقاها. يسأل أيضا مسؤولية شخصية عن حفظ أصول العقود والوثائق التي بحوزته وعن مسك سجلاته وحفظها. إذا…
- المادة 63تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية : − انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة ؛ − وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إلا شريك واحد؛ − اتفاق الشركاء ؛ − مقرر…
- المادة 64تضمن جميع عمليات تصفية المشاركة في محضر بحضور الموثقين المتشاركين أو من يمثلهم، تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتب المتشاركين أو من…
الباب الأول: المراقبة
- المادة 65يخضع الموثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة…
- المادة 66يجب على الموثق مسك سجلات خاصة بالمحاسبة وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 67للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه حق مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية وسجلات المحاسبة والتأشير عليها، مع بيان تاريخ إجراء المراقبة.
- المادة 68يراجع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مرة في السنة على الأقل صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم، ويضع تأشيرته على السجلات الخاصة بذلك مع الإشارة إلي التاريخ…
- المادة 69يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة، وله أن يختار من يساعده في ذلك. للوكيل العام للملك وممثلي الوزارة المكلفة…
- المادة 70يمكن أن تخضع مكاتب الموثقين لعمليات تفتيش تتعلق إما بموضوع معين، أو بمجموع النشاط المهني للموثق.
- المادة 71يجب، عند نهاية كل عملية، رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك ما لم يكن هو الذي قام بالعملية، يشار فيه إلى كل المخالفات المضبوطة إن وجدت. إذا تبين أثناء التفتيش وجود مخالفات…
الباب الثاني: التأديب
- المادة 72يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية : − الإنذار؛ − التوبيخ ؛ − وضع حد للتمرين ؛ تطبق بالنسبة للمتمرن…
- المادة 73يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق…
- المادة 74تنظر اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون في المتابعات التأديبية المثارة تلقائيا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق، أو…
- المادة 75العقوبات التأديبية هي : − الإنذار ؛ − التوبيخ ؛ − الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة ؛ − العزل. يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بعقوبات…
- المادة 76تتقادم المتابعة التأديبية في حق الموثق : − بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛ − بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا. ينقطع أمد التقادم بكل إجراء…
- المادة 77لا يحول إعفاء الموثق من مهامه دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل الإعفاء.
- المادة 78يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.…
- المادة 79يبدي المجلس الجهوي للموثقين النظر في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك، ويتعين عليه سواء في هذه الحالة أو إذا تلقى الشكاية مباشرة أن يرفع تقريرا في شأنها إلى…
- المادة 80إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق، وجه تقريرا في الموضوع مرفقا بالوثائق اللازمة إلى وزارة العدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه،…
- المادة 81إذا تعلقت المتابعة التأديبية بموثق عضو باللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه تعين عليه الانسحاب من عضوية اللجنة وحل محله موثق آخر.
- المادة 82يتم استدعاء الموثق المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للنظر في المتابعة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة النيابة العامة. يحدد في الاستدعاء يوم…
- المادة 83يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يبلغه إلى الموثق المعني بالأمر داخل شهر من تاريخ صدوره. ينجز محضر لتبليغ نسخة من القرار إلى الموثق…
- المادة 84يمكن الطعن في مقررات التأديب ولا يكون لهذا الطعن أثر واقف. يقدم الطعن في مقررات التأديب وكذا المطالبة بإيقاف تنفيذها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم…
- المادة 85يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة الإيقاف أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، كما يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من…
- المادة 86في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 أعلاه. يتقاضى الموثق المعين لتسيير المكتب الأتعاب المتعلقة بالعقود التي ينجزها، ويؤدي منها التكاليف المترتبة عن…
- المادة 87يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف، أن يسلم للموثق المعين في محله داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالمقرر، أصول العقود وسجلات المحاسبة وكافة…
- المادة 88يجب على الموثق المكلف بتسيير المكتب أن يؤدي للأجراء أجورهم من مداخيل المكتب طبقا للتشريع الجاري به العمل. للموثق المكلف بتسيير المكتب صلاحية فصل الأجراء العاملين بالمكتب…
- المادة 89يعاقب الموثق عن كل تصرف مخالف لقرار العزل أو الإيقاف الصادر ضده طبقا لمقتضيات الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي
القسم الخامس: مقتضيات زجرية
- المادة 90يمنع على الموثق القيام مباشرة أو بواسطة الغير بأي عمل يدخل في نطاق سمسرة الزبناء أو جلبهم. يعاقب على مخالفة مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات…
- المادة 91يمنع على الموثق القيام بعمليات الإشهار شخصيا أو بواسطة الغير، غير أنه يحق للموثق أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره…
- المادة 92يتمتع الموثق أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي. في حالة اعتقال الموثق أو وضعه تحت الحراسة…
- المادة 93كل من ادعى صفة موثق دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير بأنه يزاول مهنة التوثيق يعتبر منتحلا لمهنة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات…
القسم السادس: صندوق ضمان الموثقين
- المادة 94يطلق على صندوق الضمان، المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، اسم "صندوق ضمان الموثقين" وهو يخضع من الآن…
- المادة 95تتقادم دعاوى الضمان بمرور خمس سنوات على يوم التصريح بثبوت مسؤولية الموثق أو نائبه بحكم نهائي.
- المادة 96تقام الدعاوى الموجهة ضد صندوق ضمان الموثقين في شخص رئيس مجلسه الإداري. لا تؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين، على…
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 97تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، وتنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص…
- المادة 98تهدف الهيئة الوطنية للموثقين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة والتجرد التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، وإلى الحرص على تقيد أعضائها…
- المادة 99تتولي الهيئة الوطنية للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى هذا القانون، المهام التالية: − الإشراف على تأطير الموثقين وضمان تكوينهم ؛ − السهر على تنظيم…
- المادة 100يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للموثقين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو أن يقوم بأدائه عن طريق المجالس الجهوية. يجوز للهيئة أيضا أن تحصل من أعضائها الأموال اللازمة لإدارة…
- المادة 101تتكون موارد الهيئة الوطنية للموثقين من الموارد التي يسمح بها القانون ولاسيما : − واجبات الاشتراك ؛ − واجب يؤديه الموثق عن كل عقد تلقاه يحدد مبلغه المجلس الوطني وتوافق…
- المادة 102يجوز للهيئة الوطنية للموثقين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة. يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع، على ألا يكون…
- المادة 103تخصص الموارد المالية لتجهيز المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة وتسيير شؤونها وما يتعلق بمقارها وأداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء…
- المادة 104تمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.
الباب الثاني: المجلس الوطني
- المادة 105يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط. يتكون المجلس الوطني للموثقين من : − رئيس ؛ − نائب الرئيس ؛ − كاتب عام ؛ − نائب الكاتب العام ؛ − أمين الصندوق ؛ − نائب لأمين…
- المادة 106يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني. لا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني.
- المادة 107يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية : 1. أن تكون له صفة ناخب ؛ 2. أن تكون له أقدمية عشر سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس…
- المادة 108لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيهاا لانتخابات.
- المادة 109يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، مع…
- المادة 110يحدد المجلس الوطني تاريخ الانتخابات. يخبر رئيس المجلس الوطني كافة الموثقين بتاريخ الانتخابات بكل الوسائل الممكنة ولا سيما من خلال التعليق بمقر المجلس الوطني ومقرات…
- المادة 111تبلغ محاضر انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكذا للمحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه…
- المادة 112ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. لا يمكن إعادة انتخاب رئيس أو أعضاء المجلس الوطني للموثقين الذين استمرت مهمتهم…
- المادة 113يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
- المادة 114يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة. يعين أو يقترح المجلس الوطني للموثقين ممثليه لدى…
- المادة 115لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه، والقيام بالمهام المسندة إليه. يمثل الهيئة الوطنية في الحياة المدنية تجاه الإدارات…
- المادة 116يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنة. يمكن لثلثي أعضاء المجلس الوطني للموثقين الدعوة إلى عقد اجتماع…
- المادة 117تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة. تكون مداولات المجلس الوطني…
الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
- المادة 118يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 موثقا على الأقل، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30…
- المادة 119يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من : − ستة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 30 و 60 ؛ − ثمانية أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 60 و 90 ؛ − عشرة أعضاء…
- المادة 120يتمتع بصفة ناخب الموثق المعين بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين، بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما في المادة 108 أعلاه. يحق للموثق الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص…
- المادة 121ينتخب المجلس الجهوي للموثقين خلال النصف الأول من شهر أبريل من طرف الموثقين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس الجهوي وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه.…
- المادة 122يصدر المجلس الوطني للموثقين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية…
- المادة 123ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر. تطبق على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين مقتضيات المادتين 110 و112…
- المادة 124يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية : − السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني ؛ − بحث المشاكل الجهوية التي…
- المادة 125لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه. يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الذي يرأسه، ويحدد جدول أعماله،…
- المادة 126يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 أعلاه.
القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية
- المادة 127يستمر في ممارسة مهنة التوثيق كل الموثقين الممارسين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- المادة 128يقبل، لاجتياز الامتحان المهني، وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه : أ) المرشحون الحاصلون على إحدى الشهادات المسلمة من مدارس التوثيق المعترف بمعادلتها من طرف…
- المادة 129تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة موثقين…
- المادة 130يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء…
- المادة 131تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 و 130 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.
- المادة 132تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم التوثيق باستثناء الفصل 39 فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأمين للموثقين وتمويله.
- المادة 133تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
- المادة 134يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.