المادة 72
يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية : − الإنذار؛ − التوبيخ ؛ − وضع حد للتمرين ؛ تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 و83 و84 بعده.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.