افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 55

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية
المادة 55

يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون. تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية. مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.