المادة الأولى
- المادة 2تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة…
- المادة 3يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية. يمكن…
الفصل الثاني: مبادئ التنظيم القضائي
- المادة 4يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
- المادة 5يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة. تشكل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي، وهي صاحبة الولاية…
- المادة 6طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور، يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي. تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة…
- المادة 7تمارس المحاكم مهامها القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين بها، مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتمارس مهامها…
الفصل الثالث: قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية
- المادة 8تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو بإذن منه بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده…
- المادة 9تعقد المحاكم جلسات رسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين والقضاة الجدد بها، وفق الإجراءات والأعراف المتبعة.
- المادة 10تتشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون، تحت طائلة البطلان. غير أنه لا يترتب البطلان في حالة مشاركة قاض إضافي أو أكثر في نفس الجلسة. تعتمد المحاكم الابتدائية…
- المادة 11طبقا للفصل 123 من الدستور، تكون الجلسات علنية، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها. تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في…
- المادة 12تحدد قواعد اختصاص مختلف المحاكم وشروط ممارسته وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة.
- المادة 13يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع فيها…
- المادة 14تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16…
- المادة 15طبقا لأحكام الفصل 124 من الدستور تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون. تحدد المحكمة التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم. يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام…
- المادة 16تصدر أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية، بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا، وتضمن وجهة نظر القاضي المخالف معللة، بمبادرة منه، في محضر سري خاص موقع…
- المادة 17لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام. يمارس مهام النيابة العامة قضاتها، تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة،…
- المادة 18طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من الدستور، يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك من قبل الجهات القضائية…
- المادة 19يقصد بموظفي كتابة الضبط في مدلول هذا القانون، موظفو هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين النظاميين العاملين بالمحكمة. مع مراعاة مقتضيات المادتين 62 و80 أدناه، تتكون كتابة…
- المادة 20يرتدي القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط،…
الفصل الأول: منظومة التدبير
- المادة 21تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين…
- المادة 22تحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
- المادة 23يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة، كل فيما يخصه، ويتولى، بهذه…
- المادة 24تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها، وتعمل تحت إشراف: أ- بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس…
- المادة 25تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع…
الفرع الأول: مكتب المحكمة
- المادة 26يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها، وتوزيع…
- المادة 27يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى وكيل الملك: - نائب أو أكثر لرئيس المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم…
- المادة 28يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك: - نائب أو أكثر للرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم…
- المادة 29يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة…
الفرع الثاني: الجمعية العامة للمحكمة
- المادة 30تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها. يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة…
- المادة 31يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع…
- المادة 32يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويحضرها وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية ووكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، والمفوض الملكي للدفاع عن…
- المادة 33يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بها، ولا سيما: - عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل رئيس المحكمة…
- المادة 34ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس، ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة،…
الفصل الأول: حقوق المتقاضين
- المادة 35يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء، ويتولون حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون طبقا…
- المادة 36يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها…
- المادة 37يمارس حق التقاضي بحسن نية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة. تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل…
- المادة 38يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا. تطبيقا لأحكام الفصل 122 من الدستور، يحق لكل متضرر من خطأ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر…
الفصل الثاني: تجريح القضاة ومخاصمتهم
- المادة 39تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في كل من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية. تحدد حالات مخاصمة القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في…
- المادة 40لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة والأخوات أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو قضاة للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة.
- المادة 41لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها، أو ينوب عن الأطراف فيها، أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة
الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها
- المادة 42تتألف المحكمة الابتدائية من: - رئيس؛ - وكيل الملك؛ -نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ - نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة…
- المادة 43تشمل المحاكم الابتدائية: - المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة: - المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في…
- المادة 44تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم بعد استطلاع رأي…
- المادة 45مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب، حسب…
- المادة 46يعين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. تعمل جميع الأقسام…
- المادة 47يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات…
- المادة 48يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية، حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها، إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية. يمكن، عند الاقتضاء،…
- المادة 49يتألف المركز القضائي التابع للمحكمة الابتدائية، من قاض أو أكثر للحكم وقاض أو أكثر للنيابة العامة، ومن موظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة. يعين رئيس المركز…
- المادة 50يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص…
- المادة 51مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة، تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها…
- المادة 52تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبحضور ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. غير أن إدلاء النيابة العامة…
- المادة 53يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة الابتدائية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه. يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في…
الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية
- المادة 54تختص المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، مع مراعاة مقتضيات المواد من 55 إلى 57 بعده، بالنظر في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى…
- المادة 55يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون. تطبق أمام القسم المتخصص…
- المادة 56يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية دون غيره بالبت في القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الابتدائية الإدارية بمقتضى القانون، وفي القضايا الإدارية…
- المادة 57ينظر قسم قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث، وكذا قضايا الحالة المدنية والكفالة والجنسية، وفي كل القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة. مع مراعاة…
الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية التجارية وتنظيمها
- المادة 58تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من: - رئيس؛ - وكيل الملك؛ - نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ - نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة…
- المادة 59يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية تجارية على غرف، وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على…
- المادة 60مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما…
الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية
الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية الإدارية وتنظيمها
- المادة 62تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من: - رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ - مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها…
- المادة 63يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على…
- المادة 64مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما…
الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية
الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها
- المادة 66تتألف محكمة الاستئناف من : - رئيس أول؛ - وكيل عام للملك؛ - نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتابة الضبط…
- المادة 67مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم…
- المادة 68يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف: - قسم متخصص في القضاء التجاري؛ - قسم متخصص في القضاء الإداري. تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري…
- المادة 69يرأس كل قسم من أقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب، وكل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف مستشار. يعين المستشارون المشار إليهم في الفقرة السابقة…
- المادة 70يعين من بين قضاة محكمة الاستئناف، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، أي مستشار ينتدب لمهمة…
- المادة 71تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
- المادة 72يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم. يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا…
الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف
- المادة 73تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات قانون المسطرة…
- المادة 74يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا…
- المادة 75يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا…
الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها
- المادة 76تتألف محكمة الاستئناف التجارية من: - رئيس أول؛ - وكيل عام للملك؛ - نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتابة…
- المادة 77تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة. يرأس كل…
- المادة 78تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يعتبر…
الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف التجارية
الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف الإدارية وتنظيمها
- المادة 80تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من: - رئيس أول ونائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛ - مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة طبقا…
- المادة 81تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف، وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة. يرأس كل…
- المادة 82تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يجب…
الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية
الفصل الأول: تأليف محكمة النقض وتنظيمها
- المادة 84تسهر محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي.
- المادة 85يرأس محكمة النقض رئيس أول، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه، وفي حالة تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة. يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام…
- المادة 86تتكون محكمة النقض من سبع غرف: - غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى؛ - غرفة الأحوال الشخصية والميراث؛ - غرفة عقارية؛ - غرفة تجارية؛ - غرفة إدارية؛ - غرفة اجتماعية؛ - غرفة…
- المادة 87تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات.
- المادة 88يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعتين أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
الفصل الثاني: اختصاص محكمة النقض
الفرع الأول: مكتب محكمة النقض
- المادة 90يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها، وتوزيع القضايا والمهام على…
- المادة 91يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لديها: - نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ - رؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم…
- المادة 92يستطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء المستشارين والمحامين العامين بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة…
الفرع الثاني: الجمعية العامة لمحكمة النقض
- المادة 93تتكون الجمعية العامة لمحكمة النقض، بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها، من جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها. يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس…
- المادة 94يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول. تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و31 من هذا القانون. يتضمن جدول أعمال الجمعية…
الفصل الرابع: التنظيم الإداري لمحكمة النقض ومصالح الإدارة القضائية بها
- المادة 95تطبق بشأن وضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة بها مقتضيات المادتين 19 و23 من هذا القانون.
- المادة 96يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بها، كل في حدود اختصاصه.
- المادة 97ينجز رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات تقارير دورية ترفع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، تتضمن نشاط هذه الغرف والهيئات وأهم مبادئ القرارات الصادرة عنها، والمقترحات المناسبة لحل…
الباب الأول: تفتيش المحاكم
- المادة 98يقصد بتفتيش المحاكم تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة لمهامهم. يتم تفتيش المحاكم من طرف المفتشية العامة للشؤون…
- المادة 99تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التفتيش القضائي للمحاكم.
- المادة 100تتولى المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التفتيش الإداري والمالي للمحاكم. يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمقتضى نص…
الباب الثاني: الإشراف القضائي على المحاكم
- المادة 101يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية، وعلى رؤساء محاكم الدرجة الأولى. للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة والإشراف على كافة…
- المادة 102يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية إشرافهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بها، وكذا العاملين بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لها.
- المادة 103يمارس الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
- المادة 104يمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضاة الأحكام العاملين بها.
- المادة 105يمارس وكلاء الملك لدى محاكم الدرجة الأولى في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
- المادة 106إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره، أو مس بحسن سير إدارة العدل، فإنه يتعين عليه إخبار…
القسم الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة
- المادة 107تحال بصفة انتقالية القضايا المستأنفة المعروضة على الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، غير الجاهزة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى محاكم الاستئناف…
- المادة 108تحال بحكم القانون إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ابتداء من تاريخ العمل بها،…
- المادة 109يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 110مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام: - الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 1.74.338…
- المادة 111إن الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة السابقة والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام المماثلة لها…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.