ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور. ونتيجة لذلك، تحل عبارة " المحكمة الإدارية " و " كتابة ضبط المحكمة الإدارية" و"رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية "و"قاضي نزع الملكية "و" كتابة ضبط المحكمة الابتدائية "و"رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 12 (الفقرة الثالثة) و18 (الفقرتان الأولى والثانية) و19 و20 (البند 3) و21 و23 و24 و28 و42 (الفقرة الثانية) و43 و45 و47 و55 و56 و64 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.