الفصل الأول: إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها
الفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية
- المادة 3ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في…
- المادة 4بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه. ويطبق…
- المادة 5نسخت
- المادة 6فيما يخص تجريح القضاة، فإن الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون المسطرة المدنية إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية…
- المادة 7نسخت
الفصل الأول: في الاختصاص النوعي
- المادة 8تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة…
- المادة 9استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب : - المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن…
الفصل الثاني: في الاختصاص المحلي
- المادة 10تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في…
- المادة 11تختص محكمة الرباط الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ…
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
- المادة 12تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها…
- المادة 13إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع. وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق…
- المادة 14تطبق أحكام الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 15تكون المحكمة الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في…
- المادة 16إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و11 أعلاه،…
- المادة 17تكون محكمة النقض المرفوعة إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا…
- المادة 18استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية تكون المحكمة العادية المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم…
- المادة 19يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.
الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية
- المادة 20كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام…
- المادة 21يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر…
- المادة 22يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.
- المادة 23يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر. ويجوز…
- المادة 24للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.
- المادة 25ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر…
الباب الرابع: في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات
- المادة 26تختص المحاكم الإدارية: 1. بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في: - الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق…
- المادة 27تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في النصوص المشار إليها في المادة 26 أعلاه.
الباب الخامس: اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة
- المادة 28تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل 4…
- المادة 29تنسخ أحكام الفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل :24 - تبت في…
- المادة 30تنسخ أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها وغير ذلك من…
- المادة 31النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة والنزاعات الناشئة عن…
- المادة 32يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة…
- المادة 33ترفع إلى المحاكم الإدارية النزاعات التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها بمقتضى: - المادة 46 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه…
- المادة 34تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم 37.89…
- المادة 35تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليم بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارت هذه اللجنة المحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 30.89 المتعلق…
- المادة 36تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية.
الباب السادس: اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت
- المادة 37ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 7.81…
- المادة 38تطبق أمام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة…
- المادة 39تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل 33. يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى محكمة…
- المادة 40تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل 62. إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب…
الباب السابع: في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات
- المادة 41تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق: - القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، ماعدا…
- المادة 42تنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد وتحل…
- المادة 43يقدم إلى محكمة الرباط الإدارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4…
الباب الثامن: في فحص شرعية القرارات الإدارية
الباب العاشر: أحكام متنوعة وانتقالية
- المادة 49يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم. ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية.
- المادة 50تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل 25 (الفقرة الثانية) ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين."
- المادة 51تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية. بيد أن محكمة النقض والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.