قانون
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته
21 مادة
الباب الأول: التأليف
الفرع الأول: مقتضيات مشتركة
- المادة 5إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية والجنائية أمام أقسام قضاء القرب، هي المحددة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، كما…
- المادة 6نسخت
- المادة 7تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية. يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم…
- المادة 8يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة 9 بعده.
- المادة 9يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية: - إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛ - إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده؛…
الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية
- المادة 10يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية و…
- المادة 11ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، ويوقعه مع الطالب.…
- المادة 12يقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى، بمحاولة للصلح بين الطرفين. فإذا تم الصلح بينهما، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه.
- المادة 13إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.
الفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات
- المادة 14يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي…
- المادة 15يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم مرتكبو الجرائم التالية: - من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني، وكان في استطاعته القيام…
- المادة 16يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية: - مرتكبو أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف؛ - مرتكبو السب غير العلني؛ - من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة…
- المادة 17يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية: - من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر صادر عن السلطات الإدارية المختصة، سواء كان ذلك…
- المادة 18يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية: - من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي…
- المادة 19تحرك الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة التي تحيل على قاضي القرب المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين بإنجازها. يمكن لقضاء القرب البت في المطالب…
- المادة 20إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا على النيابة العامة.
الباب الثالث: التبليغ والتنفيذ
الباب الرابع: أحكام ختامية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.