افتح التطبيق
المادة 17

يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية: - من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر صادر عن السلطات الإدارية المختصة، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الأمر تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه؛ - من ليس له محل إقامة معروف، ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أي حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل إذا لجأ إلى الإقامة بالشارع العام أو بالساحات أو الحدائق العمومية؛ - من قتل أو بتر بدون ضرورة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة للغير؛ - من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام دون أن يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة لجريمة السرقة ومتى كانت قيمة المسروقات زهيدة؛ - من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات أو بدواب الحمل متى كانت قيمتها زهيدة إن لم يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة؛ - من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه أو السلطة المحلية، أو تملك بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ؛ - من ركب سيارة أجرة و هو يعلم أنه يتعذر عليه مطلقا أن يدفع واجب نقله؛ - من استأجر بيتا بفندق أو تناول وجبة بمطعم، أو استفاد من خدمة بمقهى وهو يعلم أن يتعذر عليه أن يدفع واجب ذلك. باستثناء الحالات المنصوص عليها في البنود الأول والثاني والثالث لا تحرك المتابعة إلا بناء على شكاية من المتضرر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.