افتح التطبيق
المادة 9

يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية: - إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛ - إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده؛ - إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛ - إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛ - إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛ - إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛ - إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛ - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر. لا يقبل هذا الحكم أي طعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.