المادة 15
تكون الأنصبة إسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء. كل شرط مخالف للقانون يعد كأن لم يكن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
تكون الأنصبة إسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء. كل شرط مخالف للقانون يعد كأن لم يكن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.