قانون
القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات التضامن والتوصية وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
130 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1تخضع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانون وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف…
- المادة 2تعتبر الشركات موضوع الأبواب الثاني والثالث والرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها. ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل…
الباب الثاني: شركة التضامن
- المادة 3شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة. لا يمكن لدائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في…
- المادة 4تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر ، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة تضامن ." يجب أن تدرج هذه البيانات وكذا مبلغ رأسمال…
- المادة 5يجب ، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة وأن يتضمن البيانات التالية : 1 - الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك ، وإن تعلق الأمر بشخص معنوي ، تسميته…
- المادة 6تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق. إذا كان المسير شخصا معنويا، فإن مسيريه…
- المادة 7يمكن للمسير فيما يخص العلاقات ما بين الشركاء، وفي حالة عدم تحديد لسلطاته في النظام الأساسي، أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة. يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات…
- المادة 8تلزم الشركة في العلاقات مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها. يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين. ولا يكون للتعرض المقدم من مسير…
- المادة 9تتخذ القرارات التي تتجاوز السلطات المخولة للمسيرين بإجماع الشركاء، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك بالنسبة لبعض القرارات. يمكن أن ينص النظام الأساسي على إمكانية…
- المادة 10يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرف المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة. ولهذه…
- المادة 11يحق للشركاء غير المسيرين الاطلاع، مرتين في السنة بمقر الشركة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال ومحاضر…
- المادة 12يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات. غير أن الشركات التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب…
- المادة 13تطبق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يرجع لشروط تعيين مراقبي الحسابات، وبالأخص في حالات التنافي، وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم…
- المادة 14إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسيرا أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء. يترتب عن هذا…
- المادة 15تكون الأنصبة إسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء. كل شرط مخالف للقانون يعد كأن لم يكن.
- المادة 16يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان. وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون…
- المادة 17تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مع مراعاة الأحكام الآتية. إذا اشترط في حالة وفاة أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته أو، فقط، بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، وجب…
- المادة 18تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية أو بإجراء يمس أهليته، ما لم ينص النظام الأساسي على…
الباب الثالث: شركة التوصية
- المادة 19شركة التوصية نوعان : شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم. الفصل الأول: شركة التوصية البسيطة
- المادة 20شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين. يخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن. يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة…
- المادة 21تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
- المادة 22تعين شركة التوصية البسيطة بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة شركة توصية بسيطة".
- المادة 23يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في المادة 5، ما ي لى : -1 نصيب مبلغ أو قيمة حصص كل شريك متضامن أو موص في رأسمال الشركة؛ -2 النصيب…
- المادة 24تتخذ القرارات وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي، غير أن جمعية لكل الشركاء تنعقد بقوة القانون إذا طلب ذلك شريك متضامن أو ربع الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال.
- المادة 25لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل. في حالة مخالفة للمنع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يسأل الشريك الموصي بالتضامن…
- المادة 26للشركاء الموصين حق الاطلاع، في كل حين، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن…
- المادة 27لا يمكن تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء. غير أنه يمكن أن يشترط في النظام الأساسي -1 حرية انتقال أنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء؛ -2 إمكانية تفويت أنصبة…
- المادة 28لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة. يتم كل تعديل في النظام الأساسي برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال. كل شرط يفرض أغلبية أكثر…
- المادة 29تستمر الشركة بالرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين. إذا اشترط استمرار الشركة مع الورثة رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنين، فإن هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قاصرين غير…
- المادة 30تحل الشركة في حالة التسوية أو التصفية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية أو المس بأهليته ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها أو يقرر…
- المادة 31شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد، عن ديون الشركة وبين شركاء موصين لهم صفة…
- المادة 32يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة. يعين المسير أو المسيرون، أثناء وجود الشركة، من طرف الجمعية…
- المادة 33تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلسا للرقابة متركبا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي. لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس…
- المادة 34تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات، وتطبق أحكام المادة 13 مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم.
- المادة 35يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة 7 أعلاه. تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بأعمال المسير…
- المادة 36لا يمكن منح المسير أية مكافأة غير المكافأة المحددة في النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين. ولا يمكن منحها إلا بإجماع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص…
- المادة 37يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. ويتمتع، لهذه الغاية، بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات. يعد المجلس تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية…
- المادة 38تطبق على الاتفاقيات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، بين شركة التوصية بالأسهم وأحد مسيريها أو أحد أعضاء مجلس رقابتها، أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة…
- المادة 39يستلزم تغيير النظام الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين، ما لم يوجد شرط مخالف لذلك. يثبت تغيير النظام الأساسي الناجم عن الزيادة في رأس المال من طرف المسيرين.
- المادة 40تطبق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص أسهم الضمان ومسؤولية المؤسسين على مسيري شركة التوصية بالأسهم وعلى أعضاء مجلس الرقابة الخاص بها.
- المادة 41تطبق على المسيرين أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص مسؤولية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير عن الخطأ المرتكب أثناء مزاولة مهامهم.
- المادة 42لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها. يمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم المرتكبة من طرف المسيرين إذا كانوا على علم ولم يبلغوها…
- المادة 43تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين إلا إذا نص النظام…
الباب الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 44تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم. لا يجوز للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار أن…
- المادة 45تعين الشركة بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة ذات المسؤولية المحدودة" أو بالأحرف الأولى "ش. ذ. م.…
- المادة 46يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في النظام الأساسي ويقسم الرأسمال إلى أنصبة قيمتها الإسمية متساوية.
- المادة 47لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا. وإذا اشتملت الشركة على أكثر من خمسين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين وإلا تم…
- المادة 48تستمر الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة امتلاك جميع الأنصبة من لدن شخص واحد.
- المادة 49لا يمكن أن تكون شركة ذات المسؤولية المحدودة متكونة من شخص واحد بمثابة شريك وحيد في شركة أخرى ذات المسؤولية المحدودة. في حالة مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يمكن لكل ذي…
- المادة 50يجب على كافة الشركاء أن ينضموا إلى العقد التأسيسي للشركة إما شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على وكالة خاصة. يجب، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ نظامها الأساسي وأن يتضمن…
- المادة 51يجب أن يكتتب الشركاء في كل الأنصبة وأن يدفعوا مجموع مبالغها إذا كانت تمثل حصصا عينية. ويجب أن تدفع نسبة الربع على الأقل من مجموع مبالغ الأنصبة الممثلة للحصص النقدية،…
- المادة 52يتم سحب الأموال الناتجة عن دفع الأنصبة من طرف وكيل الشركة مقابل تسليم شهادة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري. يمكن تسليم هذه الشهادة بطريقة إلكترونية وفق الشروط…
- المادة 53يجب أن يتضمن النظام الأساسي تقييما لكل حصة عينية ، ويتم ذلك استنادا إلى تقرير، ملحق بهذا النظام، يعده مراقب للحصص تحت مسؤوليته يعين بإجماع الشركاء المرتقبين من بين…
- المادة 54يمنع على الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار قيم منقولة تحت طائلة بطلان الإصدار. يمنع أيضا على الشركة ضمان إصدار قيم منقولة تحت طائلة بطلان الضمان.
- المادة 55لا يمكن أن تمثل الأنصبة بسندات قابلة للتداول.
- المادة 56تتنقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية. غير أنه يمكن أن ينص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار…
- المادة 57إذا تعدد المفوت لهم المشار إليهم في المادة السابقة وأدى ذلك إلى الزيادة في عدد الشركاء على القدر المحدد في المادة 47 ، فإن أنصبتهم تعد في حكم أنصبة في يد شخص واحد…
- المادة 58لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة. حينما تضم الشركة أكثر من شريك، يبلغ مشروع التفويت إلى الشركة…
- المادة 59إذا وافقت الشركة على مشروع رهن أنصبة الشركة طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 58 ترتب على هذه الموافقة قبول المفوت له عند تحقيق جبري للحصص المرهونة، ما…
- المادة 60يمكن تفويت الأنصبة بكل حرية بين الشركاء. إذا تضمن النظام الأساسي شرطا يحد من قابلية الأنصبة للتفويت، طبقت أحكام المادة 58، غير أنه يمكن في هذه الحالة التنصيص في النظام…
- المادة 61يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16. الفصل الرابع: التسيير
- المادة 62تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين. يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء. ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في…
- المادة 63في إطار العلاقات بين الشركاء، تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي، وعند سكوته يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة. تناط بالمسيرين في العلاقات مع…
- المادة 64يقدم المسير أو مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، إلى الجمعية العامة أو يضيفون إلى الوثائق المقدمة للشركة في حالة استشارة كتابية تقريرا بشأن الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو…
- المادة 65لا تطبق أحكام المادة 64 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة بشروط عادية.
- المادة 66يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين ، تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب…
- المادة 67يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين، حسب الأحوال، تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام…
- المادة 68تتقادم دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 67 بمضي خمس سنوات من ارتكاب الفعل المسبب للضرر أو من الكشف عنه إذا ما تم التكتم عليه. وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم…
- المادة 69يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن، ويمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن الضرر.…
- المادة 70يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية. ولهذه الغاية،…
- المادة 71تتخذ القرارات في الجمعية العامة. غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار…
- المادة 72لكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات ويتوفر على عدد من الأصوات مساو للأنصبة التي يملكها. يمكن للشريك أن يمثل بواسطة زوجه ما لم تكن الشركة مكونة من الزوجين فقط…
- المادة 73تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما راج في…
- المادة 74تتخذ القرارات في الجمعيات العامة أو عند الاستشارة الكتابية من طرف شريك أو أكثر يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة. عند عدم توفر الأغلبية المذكورة، وما لم ينص النظام…
- المادة 75لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة. يتم كل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة. وكل شرط يستلزم توفر أغلبية أكبر عددا يعتبر…
- المادة 76لا تطبق الفقرات الثلاث الأولى من المادة 70 وكذا المواد من 71 إلى 74 والفقرتان 2 و3 من المادة 75 على الشركات ذات الشريك الوحيد. وفي هذه الحالة يحرر المسير تقريرا حول…
- المادة 77يمكن تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في الرأسمال بإحدى الطرق التالية : - تقديم حصص نقدية أو عينية؛ -إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛ -إدماج…
- المادة 78إذا تحققت الزيادة في رأس المال سواء كليا أو جزئيا بواسطة حصص عينية، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 53. غير أن تعيين مراقب الحصص يتم بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي…
- المادة 79يخفض رأس المال بإذن من جمعية الشركاء التي تبت وفق الشروط المتطلبة لتغيير النظام الأساسي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يمس هذا التخفيض بمبدأ مساواة الشركاء. يوجه…
- المادة 80يمكن للشركاء تعيين واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75. غير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز، عند اختتام…
- المادة 81يمكن للشريك غير المسير مرتين في كل سنة محاسبية، أن يوجه للمسير أسئلة كتابية بشأن كل واقعة قد تعرقل استمرارية الاستغلال. ويبلغ جواب المسير إلى مراقب أو مراقبي الحسابات،…
- المادة 82يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل، سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين واحد أو…
- المادة 83تطبق أحكام المادة 13 من هذا القانون على الشركات ذات المسؤولية المحدودة مع مراعاة القواعد الخاصة بها.
- المادة 83 المكررةتحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح "المصوت عليها من طرفها، وإن لم تقم بذلك حددها المسير. يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه 9 أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية، ما لم…
- المادة 84يمكن مطالبة الشركاء بإرجاع ما تسلموه من أرباح غير مطابقة لأرباح مكتسبة بصورة حقيقية. تتقادم دعوى الاسترجاع بمرور خمس سنوات على عرض الأرباح للتوزيع. الفصل الثامن: حل…
- المادة 85لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضد أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بالمنع من التسيير أو بإجراء يمس بالأهلية. كما لا تحل الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص النظام…
- المادة 86إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، تعين على الشركاء، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي…
- المادة 87يستلزم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن موافقة جميع الشركاء. يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم وفق النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية…
الباب الخامس: شركة المحاصة
- المادة 88لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها. لا تتمتع بالشخصية المعنوية. لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات…
- المادة 89يتفق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة مع مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالخصوص في الفصول 982 و985 و986 و988 و1003 من الظهير…
- المادة 90يحتفظ كل شريك بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف. غير أن الشركاء يمكن أن يتفقوا على اعتبار بعض الحصص في حالة شياع. وتعد أموالا مشاعة الأموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف…
- المادة 91إذا كانت مدة شركة المحاصة غير محددة فإن حلها يمكن أن يترتب في كل حين عن تبليغ موجه من أحد الشركاء إليهم جميعا شريطة أن يتم ذلك عن حسن نية وفي وقت ملائم. لا يمكن لأي شريك…
الباب السادس: المسؤولية المدنية
الباب السابع: الشهر
- المادة 93يتم الشهر : -بإيداع العقود أو الوثائق بكتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي؛ -وبنشر إشعار أو إعلانات في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية.
- المادة 94تتم إجراءات الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة وتحت مسؤوليتهم. يقوم المصفي، أثناء التصفية وتحت مسؤوليته، بإجراءات الشهر الموكولة للممثلين القانونيين. إذا تعلق…
- المادة 95يجب أن يتم إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة. كما يجب إيداع…
- المادة 96يجب، بعد التقييد في السجل التجاري، أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما. يمكن…
- المادة 97تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 - كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، ماعدا استبدال المسيرين وأعضاء…
- المادة 98يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر - بطلان الشركة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 95 و96؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في…
- المادة 99يحق لكل شخص الاطلاع على الوثائق المودعة بكتابة ضبط المحكمة، والحصول على نفقته على نظير أو مستخرج لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز للأصل.
الباب الثامن: المخالفات والعقوبات الزجرية
- المادة 100تطبق أحكام هذا الباب التي تخص مسيري الشركات موضوع هذا القانون على كل شخص يكون قد زاول فعلا، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر، تسيير شركة إما باسم ممثلها القانوني أو بالحلول…
- المادة 101تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود. يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز…
- المادة 103خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات…
- المادة 104تطبق على مراقبي الحسابات أحكام المادتين 404 و405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. وتطبق على مسيري الشركة أحكام المادة 403 من نفس القانون إذا كانت الشركة…
- المادة 105تطبق على المصفين الأحكام المنصوص عليها في المواد من 421 إلى 424 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
- المادة 106يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المسيرون الذين يقومون تدليسيا بتقييم حصة عينية بقيمة أعلى من قيمتها…
- المادة 107يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1 - المسيرون الذين يقومون، عن قصد، بتوزيع أرباح خيالية بين الشركاء في…
- المادة 108يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإيداع أو بإيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراء أو…
- المادة 109يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم، المسيرون الذين لا يعدون بالنسبة لكل سنة محاسبية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
- المادة 110يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، المسيرون الذين: 1 - لا يضعون رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي، محاضر الجمعيات والقوائم التركيبية والجرد وتقرير المسيرين وعند…
- المادة 111يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون، داخل أجل 15 يوما قبل تاريخ الجمعية العامة، بتوجيه القوائم التركيبية وتقرير التسيير ونص التوصيات المقترحة…
- المادة 112يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم، المسيرون الذين يغفلون الإشارة إلى التسمية التجارية للشركة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار مسبوقة أو…
- المادة 113يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يدلون، وعن قصد، بتصريح كاذب في…
- المادة 114يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يقومون بإصدار قيم منقولة كيفما…
- المادة 115يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يقومون، وعن عمد، حينما…
- المادة 116يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من قام رغم المنع المنصوص عليه في المادة 66 بالاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو عمل على الحصول على دائنية في حسابها…
- المادة 117يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يضعون في أي فترة من السنة، رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي، الوثائق الآتية…
- المادة 118تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة على شركات التوصية بالأسهم. تطبق العقوبات الخاصة بالرؤساء والمتصرفين والمديرين العامين أو أعضاء مجلس الإدارة…
الباب التاسع: أحكام مختلفة وانتقالية
- المادة 119كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
- المادة 120تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة وذلك بعد دخول التشريع المتعلق بالسجل التجاري المنصوص عليه في الكتاب الأول من مدونة التجارة حيز التطبيق،…
- المادة 121تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة…
- المادة 122إذا تعذر على الشركاء، لأي سبب من الأسباب، البت بصورة صحيحة في مشروع ملاءمة النظام الأساسي، عرض هذا المشروع على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من…
- المادة 123إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة، سجل الشركاء ذلك، وتشهر مداولتهم كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي .ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.
- المادة 124عند عدم ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر البنود النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.
- المادة 126يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مسيرو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون. تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز…
- المادة 127لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص. إن مقتضيات النظام الأساسي لهذه الشركات، المطابقة للأحكام التشريعية المنسوخة…
- المادة 128تنسخ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي، الأحكام المتعلقة…
- المادة 129يتعين على شركات التوصية بالأسهم التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثانية…
- المادة 130تطبق الإحالة إلى أحكام النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 128 والواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 131إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.