يجب على كافة الشركاء أن ينضموا إلى العقد التأسيسي للشركة إما شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على وكالة خاصة. يجب، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ نظامها الأساسي وأن يتضمن البيانات التالية: 1-الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته وشكله ومقره؛ -2 إنشاء الشركة في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة؛ -3 غرض الشركة؛ -4 تسمية الشركة؛ -5 مقر الشركة ؛ -6 مبلغ رأس المال؛ -7 حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية؛ -8 توزيع الأنصبة على الشركاء؛ -9 مدة الشركة؛ -10 الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة إن اقتضى الحال؛ -11 كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي؛ -12 إمضاء كل الشركاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.