المادة 61
يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16. الفصل الرابع: التسيير
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16. الفصل الرابع: التسيير
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.