افتح التطبيق
المادة 76

لا تطبق الفقرات الثلاث الأولى من المادة 70 وكذا المواد من 71 إلى 74 والفقرتان 2 و3 من المادة 75 على الشركات ذات الشريك الوحيد. وفي هذه الحالة يحرر المسير تقريرا حول التسيير والجرد والقوائم التركيبية، ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات، عند الاقتضاء، بعد تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات داخل أجل ستة أشهر من اختتام السنة المحاسبية. لا يمكن للشريك الوحيد أن يفوض سلطاته. وتضمن في سجل القرارات التي يتخذها بدلا من الجمعية العامة. يمكن إبطال القرارات المتخذة خرقا لأحكام هذه المادة بطلب من كل ذي مصلحة. الفصل السادس: تغيير رأس المال

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.