افتح التطبيق
المادة 83 المكررة

تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح "المصوت عليها من طرفها، وإن لم تقم بذلك حددها المسير. يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه 9 أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية، ما لم يتم تمديد هذا الأجل بأمر من رئيس المحكمة، بصفته قاض للمستعجلات، بطلب من المسير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.