المادة 129
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية، تعين عليه الاستعانة بترجمان محلف مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، فإذا تعذر عليه ذلك، أمكنه الرجوع إلى المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، لتعيين ترجمان محلف. يمكن للخبير أن يتلقى في شكل تصريح كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره، ما لم تمنعه الجهة التي عينته من ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.