الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
- المادة 1تسهر المحاكم على حسن سير العدالة بما يضمن تحقيق شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي.
- المادة 2يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة، في إطار السهر على ضمان مساواة الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، أمام القضاء، وعلى حماية…
- المادة 3لا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه.
- المادة 4يمنع على قضاة الأحكام، تحت طائلة البطلان، أن ينظروا في قضية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إذا سبق لهم إبداء الرأي أو الترافع أو الشهادة في موضوعها، بأي صفة أو وسيلة…
- المادة 5يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.
- المادة 6لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم…
- المادة 7لا يجوز لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة أن يباشروا، في مجال اختصاصهم، أي عمل أو إجراء، يدخل في إطار الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو…
- المادة 8يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تعرض الصلح عليهم، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بوكالة خاصة أو انتداب، حسب الحالة. كما يمكن…
- المادة 9يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة، فإذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذه الوساطة. تسجل المحكمة الاتفاق الذي تم بين الأطراف، بمقتضى…
- المادة 10يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة. يمكن للأطراف طلب التعويض عن التقاضي بسوء نية في المرحلة التي توجد عليها…
- المادة 11لا يصح التقاضي، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر الـمميز، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة…
- المادة 12لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دليل وآثار…
- المادة 13تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. لا يمكن…
- المادة 14يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.
الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
- المادة 15تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.
- المادة 16يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك. لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال…
- المادة 17يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي مخالف للنظام العام…
- المادة 18تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية: 1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام؛ 2 - القضايا المتعلقة بالأسرة؛ 3 - القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية…
- المادة 19تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية: 1 - القضايا التي ينص القانون على تبليغها إليها؛ 2 - الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف؛ 3 - قضايا…
- المادة 20يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها: 1 - القضايا المتعلقة بالدولة أو بالجماعات الترابية ومجموعاتها أو بالمؤسسات العمومية أو بأي شخص آخر من أشخاص…
- المادة 21يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.
الباب الأول: مقتضيات عامة
- المادة 22يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
- المادة 23يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع الطلب غير محددة.
- المادة 24إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه، بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا، ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
- المادة 25يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك، إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم…
- المادة 26تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها. إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو…
- المادة 27تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا. يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم…
- المادة 28يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع. لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب على من يثير هذا الدفع أن…
الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
- المادة 29تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في: - القضايا المدنية والاجتماعية؛ - القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛ - قضايا…
- المادة 30مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر: - ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم؛ - ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي…
- المادة 31تختص المحاكم الابتدائية، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحدود، في…
- المادة 32يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة عشر (15)…
- المادة 33تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية: 1 - النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب من أجل الإدماج المهني؛ 2 - التعويض عن الأضرار الناتجة عن…
- المادة 34تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أعلاه، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان الطلب غير…
الجزء الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية
- المادة 35تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في: 1 - الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ 2 - الدعاوى التي تنشأ بين…
- المادة 36للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين، إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء، ولم يكن محل…
- المادة 37تختص المحاكم الابتدائية التجـارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.
الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية
- المادة 38تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 375 أدناه، بالبت ابتدائيا في: - الطعون المتعلقة…
- المادة 39تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في: - النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية،…
- المادة 40تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي بالنظر في جميع الطلبات…
- المادة 41إذا رفعت إلى محكمة ابتدائية إدارية أو إلى قسم متخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دعوى لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في…
- المادة 42استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه، تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون…
- المادة 43يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال، ما لم…
- المادة 44كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، يشكل…
- المادة 45يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري،…
- المادة 46يعفى من أداء الرسم القضائي: - الطعن الرامي إلى إلغاء قرار السلطة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وكذا طلب إيقاف تنفيذه؛ - طلبات البطلان المقدمة في إطار المراقبة…
- المادة 47يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين (60) يوما، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى…
- المادة 48للمحاكم الابتدائية الإدارية وللأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أن تأمر، بصورة استثنائية، بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن، بوقف تنفيذ القرار الإداري…
- المادة 49يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة، إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تاريخ…
- المادة 50تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بالنظر أيضا في المنازعات الانتخابية التالية: - المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء…
- المادة 51تقدم الطعون بشأن المنازعات الانتخابية المشار إليها في المادة 50 أعلاه، ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها. تعفى…
- المادة 52تقدم الطعون المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية، ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والرسوم وباقي الديون العمومية.
- المادة 53تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة للجماعات الترابية ومجموعاتها، المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة…
- المادة 54تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، المنصوص…
- المادة 55تطبق أمام المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية في قضايا نزع الملكية والاحتلال المؤقت، القواعد الإجرائية المنصوص عليها في…
- المادة 56تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق: - القانون رقم 011.71 الصـــادر فــي 12 ذي…
- المادة 57يمكن الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، في مقررات لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم…
- المادة 58يقدم إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه.
- المادة 59إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة غير زجرية، يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري، وكان النزاع في شرعية القرار جديا، وجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل النظر في…
الفرع الثاني: اختصاص محاكم الدرجة الثانية
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية
- المادة 61يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع: - بعدم القبول؛ - بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط…
- المادة 62لايمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناءالأحكام الغيابية.
- المادة 63إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة، طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه، أصدر الرئيس الأول…
- المادة 64تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف، وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو…
- المادة 65لا تكون المقررات الصادرة طبقا للمادة السابقة قابلة للطعن، إلا إذا كان المقرر في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن.
الباب الثالث: الاختصاص المحلي
- المادة 66يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة، انعقد الاختصاص لمحكمة هذا المحل. إذا…
- المادة 67خلافا لمقتضيات المادة السابقة، تقام الدعاوى أمام المحاكم التالية: 1 - في الدعاوى العقارية، أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه؛ 2 - في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن…
- المادة 68خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، فإن المحكمة المختصة: 1 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، هي محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له خارج المغرب؛ 2 - في…
- المادة 69تختص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية بالبت في الطلبات العارضة. يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة المعروضة أمامها الدعوى الأصلية، إذا أثبت…
- المادة 70يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية كما يلي: - في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية، أمام…
- المادة 71يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، على أساس انعقاده لمحكمة موطن الطرف المدعي أو الطاعن، ما لم ينص…
الباب الرابع: الاختصاص القضائي الدولي
- المادة 72تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
- المادة 73تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
- المادة 74تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في المغرب، إذا كانت الدعوى تتعلق: 1 - بمال موجود في المغرب أو بالتزام نشأ أو نفذ…
- المادة 75تختص محاكم المملكة أيضا، بالنظر في الدعاوى، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج. إذا…
الباب الأول: تقييد الدعوى
- المادة 76تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله…
- المادة 77يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول: - الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛ - صفة وموطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛ - رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية…
- المادة 78يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإلا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط. يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه، وتبلغ إليه…
- المادة 79لا يمكن أن يكون وكيلا للأطراف، إلا من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية. يجب على الوكيل، الذي لا يتمتع بحكم مهنته بحق…
- المادة 80لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف: 1 - الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ 2 - الشخص المحكوم عليه بحكم غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة متعلقة بالزور أو جرائم…
- المادة 81تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، ويتضمن الاستدعاء: 1 - الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه وموطنهما أو محل إقامتهما؛ 2 - رقم القضية وموضوع الطلب؛…
- المادة 82مع مراعاة مقتضيات القسم الحادي عشر من هذا القانون، لا يجوز تبليغ أي طي قضائي، قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة العاشرة ليلا، إلا في حالات الضرورة، وبناء على إذن…
- المادة 83يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين. يمكن للمحكمة أن تأمر، عند الاقتضاء، بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد…
- المادة 84يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته أو لكل شخص يسكن معه، أو في محل عمله أو بمقر المحكمة أو في أي مكان آخر…
- المادة 85ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم التي يضمن فيها البيانات التالية: 1 - الاسم الشخصي والعائلي لمن تسلم الاستدعاء، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها،…
- المادة 86إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، يتم اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف…
- المادة 87للمفوض القضائي المعين من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائية…
- المادة 88يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور، أجل خمسة (5) أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر (15) يوما، إذا كان…
- المادة 89إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة، فإن أجل الحضور يحدد في ثلاثة (3) أشهر. تطبق الآجال العادية بالنسبة للاستدعاءات التي تسلم بالمغرب…
الفرع الأول: الجلسات
- المادة 90يهيأ جدول كل جلسة، ويبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر داخل المحكمة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. تعقد…
- المادة 91تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك. يمكن للمحكمة أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة سرية، إذا استوجب…
- المادة 92يجب على الأطراف شرح نزاعاتهم باعتدال، ودون الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة. يجوز لرئيس الجلسة، في حالة حدوث اضطراب أو ضوضاء، الأمر بطرد الشخص المعني من الجلسة.
- المادة 93إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين ألف (1000) درهم وعشرة آلاف (10.000) درهم، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن. إذا…
- المادة 94إذا صدرت أمام القضاء أقوال أو أفعال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا، ممن له بحكم مهنته حق تمثيل الأطراف، حرر كاتب الضبط، بأمر من رئيس الجلسة، محضرا خاصا بذلك يوجه في الحال…
الفرع الثاني: قواعد المسطرة
الجزء الأول: المسطرة الشفوية
- المادة 96تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية: 1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، طبقا للمادة 30 أعلاه؛ 2 - قضايا الزواج والنفقة…
- المادة 97بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المكلف وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو من ينوب…
- المادة 98مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يفصل فورا في القضايا الواردة في المادة 96 أعلاه، أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعين تاريخها للأطراف حالا، ويشار…
- المادة 99إذا استدعي المدعي أو وكيله أو المحامي، بصفة قانونية، وتخلف عن الحضور، أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى. وإذا لم تتوفر على…
- المادة 100إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم أو وكيله أو محاميه رغم توصله طبقا للقانون، أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة، يستدعى لها الأطراف المتخلفون مع تنبيههم في نفس الوقت…
الجزء الثاني: المسطرة الكتابية
- المادة 101بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم…
- المادة 102يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط، دون نقل أصولها خارج المحكمة.
- المادة 103تودع المستنتجات في كتابة ضبط المحكمة، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد الأطراف، وإلا أنذر القاضي المقرر المعني بالأمر للإدلاء بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء…
- المادة 104إذا لم يقدم المدعى عليه مستنتجاته، عند عرض القضية في الجلسة، صدر الحكم في غيبته، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلبه أو طلب محاميه أو وكيله قصد…
- المادة 105يتخذ القاضي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية لتحقيق الدعوى، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، الأمر بأي إجراء…
- المادة 106إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يستدعى لها الأطراف. لا تعتد المحكمة…
- المادة 107يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية. يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية…
- المادة 108يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع، عند الاقتضاء، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية. يأمر رئيس الجلسة بالنسبة…
الفرع الثالث: الأحكام
- المادة 109تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها: - المملكة المغربية؛ - المحكمة المصدرة للحكم؛ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. وتشتمل على البيانات التالية: - مراجع ملف…
- المادة 110توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط. إذا عاق القاضي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع الحكم،…
- المادة 111يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر…
- المادة 112يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه. يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.…
- المادة 113تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
- المادة 114مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل، لمن…
- المادة 115مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 78 أعلاه، يبلغ المقرر، بناء على طلب، للشخص نفسه أينما وجد، أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بمحل إقامته أو بمكتب محاميه بناء…
الفرع الأول: مقتضيات عامة
- المادة 116يتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى.
- المادة 117يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وقبل البت في جوهر الدعوى، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو…
- المادة 118لا يستجاب لطلب أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أو إعادته، كما يمكن التراجع عن إجراء سبق الأمر به، وذلك متى تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية.
- المادة 119تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل…
- المادة 120تؤدى المبالغ المودعة كأتعاب للخبراء أو تعويضات تنقل الشهود إلى مستحقيها بواسطة كتابة الضبط، تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم هذه المبالغ، في…
- المادة 121تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين.
- المادة 122إذا كان مستند من مستندات الإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى أو الغير، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بناء على طلب…
الفرع الثاني: الخبرة
- المادة 123إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، بإجراء خبرة، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه المهمة،…
- المادة 124تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خلاله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف. تشعر كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع…
- المادة 125إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له، أو تعذر عليه إنجازها، أو رفض القيام بها دون عذر مقبول، عينت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف…
- المادة 126يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية: - إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ - إذا…
- المادة 127يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكلائهم، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص…
- المادة 128يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، إرجاع التقرير إلى الخبير ليقوم دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه، كما يمكن تلقائيا أو بطلب…
- المادة 129إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية، تعين عليه الاستعانة بترجمان محلف مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، فإذا تعذر عليه ذلك، أمكنه…
- المادة 130إذا اعتبرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أن الخبرة يجب ألا تنجز من طرف خبير واحد، يعين ثلاثة أو أكثر على أن يكون عددهم وترا، حسب ظروف القضية. يقوم…
الفرع الثالث: المعاينة
- المادة 131يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف، الأمر بمعاينة موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر…
- المادة 132إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية لا تتوفر عليها المحكمة، تأمر في نفس المقرر بتعيين خبير للحضور وإبداء الرأي. إذا تقرر إجراء المعاينة خارج دائرة نفوذ المحكمة…
- المادة 133يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، الاستماع أثناء المعاينة إلى أشخاص معينين في محاضر، وإجراؤها بحضورهم، متى كانت هناك فائدة تبرر ذلك.
- المادة 134يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، ويوضع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف…
الفرع الرابع: الأبحاث
- المادة 135يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى.
- المادة 136يبين المقرر القاضي بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها، وكذلك تاريخ وساعة الجلسة التي سيتم فيها. يتضمن المقرر استدعاء الأطراف ووكلاءهم ومحاميهم للحضور، وتقديم شهودهم في…
- المادة 137يجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان، والاستماع فيه إلى الشهود.
- المادة 138يجوز للأطراف استدعاء شهودهم، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها.
- المادة 139لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الرابعة، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. لا تقبل…
- المادة 140يستمع إلى الشهود على انفراد، بمحضر الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم. يدلي كل شاهد قبل سماع شهادته ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها عند تعذر الإدلاء بها،…
- المادة 141يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة (5) أيام على الأقل، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما، إذا…
- المادة 142إذا ثبت أن هناك استحالة لحضور الشاهد في التاريخ المحدد، أمكن تأخير القضية إلى تاريخ لاحق أو الانتقال قصد تلقي شهادته. إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة، أمكن…
- المادة 143يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة، أو لأي سبب قانوني آخر يمنعهم من أدائها. يتم البت حالا في التجريح الموجه إلى الشاهد بحكم لا يقبل الطعن، إلا مع الحكم الفاصل…
- المادة 144يجب تقديم التجريح، قبل أداء الشهادة، إلا إذا ظهر سببه بعد ذلك. إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة، ألغيت الشهادة.
- المادة 145يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا، ولا يمكن له أن يستعين بتصريحات مكتوبة، إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك. إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها على المحكمة أو…
- المادة 146يمكن لأي طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، أن يطرح، بواسطة المحكمة أو بإذنها،…
- المادة 147يحرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود، يوقعه إلى جانب رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، يتضمن البيانات التالية: - غياب أو حضور الأطراف…
- المادة 148تبت المحكمة حالا بعد البحث، أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة، إذا لم تكن جاهزة للحكم.
الفرع الخامس: اليمين
- المادة 149إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه، لإثبات ادعاء، أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور أطراف النزاع…
- المادة 150إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة، أمكن الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة بأداء اليمين بمحضر دفاعه أو بعد…
- المادة 151إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية، أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف، بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين…
- المادة 152يمكن للمحكمة أن تأمر بأن تؤدى اليمين طبقا للشروط والصيغة التي تلزم ضمير من يؤديها، ويثبت ذلك في الأمر الذي يحدد الوقائع التي تؤدى اليمين بشأنها، والأجل والمكان والشروط…
- المادة 153يجوز للنائب القانوني طلب توجيه اليمين للخصم إذا كان مخولا بذلك، ولا يجوز له أداء اليمين نيابة عمن يمثله.
- المادة 154توجه المحكمة تلقائيا، لمن ادعى حقا على التركة وأثبت وجوده، يمينا على أنه لم يستوف هذا الحق من المتوفى بنفسه أو بغيره، ولا أنه أبرأ المتوفى منه أو أحاله على غيره، وأنه لم…
الجزء الأول: تحقيق الخطوط
- المادة 155إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، صرف النظر عن ذلك، إن تبين أنه غير ذي فائدة في…
- المادة 156إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة: - التوقيعات على مستندات رسمية؛ - الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ - الجزء الذي لم ينكر من المستند موضوع…
- المادة 157مع مراعاة الطابع السري لبعض المستندات الرسمية، والنصوص القانونية الجاري بها العمل، يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمر الجهة المودع لديها المستند…
- المادة 158إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصوم ممن أنكره، حكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، بالإضافة إلى ما…
- المادة 159يمكن لمن بيده مستند عرفي، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته. يعتبر المستند مقرا به،…
- المادة 160إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة، جرى التحقيق طبقا لمقتضيات المواد من 155 إلى 159 أعلاه.
أولا - الزور الفرعي
- المادة 161إذا قدم أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله، طلبا عارضا أثناء سريان الدعوى بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة، صرفت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية،…
- المادة 162إذا صرح الطرف أو دفاعه أو وكيله الذي تم إنذاره، أنه ينوي استعمال المستند، أوقف الفصل في الطلب الأصلي، وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية (8) أيام بكتابة الضبط، ابتداء…
- المادة 163إذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
- المادة 164إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي، أصدرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة…
- المادة 165تقوم المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، خلال ثمانية (8) أيام من وضع أصل المستند المطعون فيه بالزور بكتابة الضبط، بالتأشير عليه وتحرير محضر يبين فيه حالة…
- المادة 166يقع الشروع، فور تحرير المحضر، في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين 155 و 159 أعلاه. تبت المحكمة بحكم واحد في الطلب العارض، وفي موضوع الدعوى بعد إيداع…
- المادة 167يوقف تنفيذ الحكم في شقه القاضي بحذف أو إتلاف المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله، داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض، وكذا أثناء سريان هذه المساطر،…
- المادة 168يوقف أيضا تنفيذ الحكم في شقه القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها، كما هو الشأن في الحالة المعينة في المادة السابقة، ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب من يعنيه…
- المادة 169لا يجوز تسليم نسخ من المستندات المطعون فيها بالزور ما دامت موضوعة بكتابة الضبط، إلا بناء على مقرر قضائي.
ثانيا - الزور الأصلي
- المادة 170يمكن لمن يخشى الاحتجاج عليه بمستند مزور، أن ينازع من بيده ذلك المستند لسماع الحكم بتزويره، وذلك بدعوى أصلية، وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه. يتضمن المقال…
- المادة 171تطبق في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع.
- المادة 172يوقف النظر في دعوى الزور المدنية إلى حين البت النهائي في دعوى الزور الزجرية، إن وجدت.
الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
- المادة 173إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعي المطلوب إدخاله طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها. يعطى له الأجل الكافي، اعتبارا لظروف القضية ومحل…
- المادة 174تطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
- المادة 175إذا أقر الضامن بحلوله محل المضمون، أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه، ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه. لا موجب لاستدعاء المسؤول المدني، إذا…
- المادة 176تبت المحكمة في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد. يمكن للمدعي الأصلي، إذا كان طلبه جاهزا وحده دون الطلب العارض، أن يطلب البت في طلبه منفصلا، على أن يبت بعد ذلك في الطلب…
- المادة 177تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي أقر بحلوله محل المضمون، على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
- المادة 178إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفته وارثا لشخص هلك، منحته المحكمة بطلب منه أو دفاعه أو وكيله أجلا كافيا لإعداد دفاعه، مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
- المادة 179إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع، أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى، أمكن تأخير القضية تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو…
- المادة 180تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو من أحدهم، وفقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه.
الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
- المادة 181يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع.
- المادة 182يجوز للمحكمة، في حالة طلب تدخل الغير في الدعوى، أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا، إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب تدخل الغير في الدعوى بحكم واحد.
- المادة 183لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
- المادة 184لا تؤخر وفاة الأطراف أو أحدهم أو حصول تغيير في أهليتهم، الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم.
- المادة 185تستدعي المحكمة، بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير في أهليته، سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، لمن لهم الصفة في…
- المادة 186إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد لهم، بتت المحكمة في القضية.
- المادة 187تتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه المتعلقة بتقييد الدعوى.
- المادة 188تتم مواصلة الدعوى ممن لهم الصفة في ذلك إما بإعلانهم الصريح، أو بحضورهم الشخصي بالجلسة التي أدرجت فيها القضية.
الفرع الرابع: التنازل
- المادة 189يمكن التنازل كتابة أو بتصريح يضمن بمحضر الجلسة، يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. لا…
- المادة 190يقبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القضايا وفي أي مرحلة، باستثناء ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه.
- المادة 191تسجل المحكمة التنازل بمقتضى مقرر غير قابل لأي طعن. إذا اعترض الطرف الآخر على التنازل عن الدعوى، بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب آخر، بتت المحكمة في صحة التنازل بمقرر…
- المادة 192يترتب على الحكم الصادر بتسجيل التنازل وفق المادة السابقة، إرجاع الأمور بقوة القانون إلى سابق حالتها.
- المادة 193يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل على أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية.
الباب الخامس: المصاريف
- المادة 194يحكم بالمصاريف على كل من خسر الدعوى، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، ويجوز الحكم، بحسب ظروف القضية، بتوزيع المصاريف كلا أو بعضا. يتحمل…
- المادة 195ينص في الحكم الفاصل في النزاع على المصاريف التي وقعت تصفيتها، ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم، وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية.
- المادة 196إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان المحلف، فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط، وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في…
- المادة 197يمكن للخبير وللترجمان المحلف وللأطراف بواسطة دفاعهم أو وكلائهم، الاعتراض أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنهما، على…
- المادة 198إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف، طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 196 أعلاه.
- المادة 199يجوز للأطراف المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة (10) أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لها، إذا كان الحكم الصادر في الموضوع انتهائيا، ولا يقبل المقرر الصادر في…
الباب السادس: التعرض
- المادة 200يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا لمقتضيات…
- المادة 201يقدم الطعن بالتعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور بالجلسة، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين77 و 83 أعلاه وما بعدها.
- المادة 202يوقف أجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان المقرر الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل. إذا قدم المحكوم عليه طلبا بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به في…
- المادة 203لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.
الباب السابع: الاستئناف
- المادة 204يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على…
- المادة 205ليس لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية القاضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري، أثر موقف. إذا تعلق…
- المادة 206يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي، ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم. يعتبر الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليه داخل الأجل القانوني استئنافا أصليا، وكل استئناف قدمه…
- المادة 207يجوز لكل طرف في الحكم الابتدائي أن يقدم استئنافا مثارا ضد غير المستأنف الأصلي، متى كان من شأن الاستئناف المساس بمصالحه.
- المادة 208لا يمكن في أي حال أن يكون الاستئناف الفرعي أو الاستئناف المثار، سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي إذا كانت القضية جاهزة.
- المادة 209تضاعف آجال الاستئناف مرتين لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
- المادة 210توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى، طبقا…
- المادة 211يبلغ مقال الاستئناف المقدم ضد شخص توفي أثناء سير الدعوى أو ضد الورثة أو ممثليهم القانونيين فرادى أو جماعة في الحالة المشار إليها في المادة 210 أعلاه، طبقا للطرق المحددة…
- المادة 212إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف توقف الأجل، ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحكم، لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ…
- المادة 213لا تقبل الأحكام التمهيدية الاستئناف بصورة مستقلة. يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع، استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى. لا يمكن الطعن بالاستئناف في…
- المادة 214يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر المطعون فيه مقابل وصل، ويثبت في سجل خاص. ويمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم…
- المادة 215يعفى من أداء الرسم القضائي، الطعن بالاستئناف المقدم ضد المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية. يجوز…
- المادة 216يجب أن يتضمن مقال الاستئناف، تحت طائلة عدم القبول، ما يلي: - الاسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه؛ - صفة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف…
- المادة 217يعرض الاستئناف الدعوى من جديد أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، ويحق للأطراف تقديم الأدلة وإثارة الدفوع التي يرونها. يمكن للمستأنف أو دفاعه أو وكيله إثارة وسائل…
- المادة 218إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها مقاضاة أشخاص معينين، جاز لمن فاته أجل الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن…
- المادة 219لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف، باستثناء طلب المقاصة أو أي طلب لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. يجوز للأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أيضا، طلب…
- المادة 220لا يقبل أي تدخل إلا ممن يكون له الحق في أن يستعمل تعرض الغير الخارج عن الخصومة. لا يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة الدرجة الثانية، ما لم ينص القانون…
- المادة 221إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر.
- المادة 222مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أدناه، ينفذ الحكم من طرف محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته أو من طرف المحكمة التي تعينها محكمة الدرجة الثانية في شخص رئيسها الأول، بناء على…
الباب الثامن: التنفيذ المعجل
الباب الأول: الأوامر المبنية على طلب والمعاينات
الباب الثاني: قضاء الاستعجال
- المادة 226يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بصفته قاضيا للمستعجلات، بالبت في الحراسة القضائية أو في أي إجراء وقتي أو…
- المادة 227يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات ولو بمحل إقامته، أو إلى مقر المحكمة، وقبل التقييد في…
- المادة 228يبين المقال بإيجاز موضوع الدعوى والوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه، ويرفق بالمستندات التي يرغب المدعي في استعمالها.
- المادة 229يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد 83 أعلاه وما بعدها. يمكن الاستغناء عن هذا الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى.
- المادة 230تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن لقاضي المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة بنكية أو نقدية، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ على…
- المادة 231يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما، إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
- المادة 232يجوز لقاضي المستعجلات، بحسب الأحوال، البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بدعوى الموضوع. تودع أصول الأوامر الاستعجالية…
الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
- المادة 233يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين. يمكن إجراء مسطرة…
- المادة 234يقدم مقال الأمر بالأداء إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الابتدائية التجارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو…
- المادة 235لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
- المادة 236يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهم، بالبت في مقالات الأمر…
- المادة 237تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل معد لهذه الغاية لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ الأمر…
- المادة 238إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 236 أعلاه، بطلب من الدائن،…
- المادة 239يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه: - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد، عند الاقتضاء؛ - أو…
- المادة 240يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره، ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
- المادة 241يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها، أو أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري الذي صدر الأمر عن رئيسه. وإذا نازع الخصم في هذه الوثيقة،…
- المادة 242يقبل الحكم الصادر في التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. يمكن لمحكمة الدرجة الثانية، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار…
- المادة 243إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف، وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا…
الباب الأول: دعاوى الحيازة
- المادة 244لا يجوز رفع دعاوى الحيازة، إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل، حيازة عقار أو حق عيني عقاري، حيازة مادية هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من…
- المادة 245مع مراعاة مقتضيات المادة 261 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعاوى الحيازة، سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل، إلا إذا أثيرت داخل أجل سنة من…
- المادة 246إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها، فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق. يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحص السندات والعقود المدلى بها لتستخلص منها…
- المادة 247من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة، إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
- المادة 248إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلة حيازته، فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت، أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه، أو أن تسند…
الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع
- المادة 249يمكن للمدين، إذا أراد إبراء ذمته من التزام حال أو قبل حلوله، أن يعرض الوفاء به على الدائن مباشرة بواسطة مفوض قضائي. يمكن للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بالمحكمة: -…
- المادة 250تتم العروض أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية، وعند عدم وجود دعوى فأمام المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء، كما يمكن أن تتم…
- المادة 251يثبهت في كل محضر للعرض بيان عن الشيء المعروض، وعن مقدار المبلغ المالي، وطريقة أدائه، وجواب الدائن بقبول العرض أو رفضه، وسببه، وتوقيع الدائن أو رفضه التوقيع، أو تصريحه…
- المادة 252يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفض الدائن للعرض. إذا رفض الدائن قبول العرض أو تعذر تبليغه،…
- المادة 253يقدم طلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية، وإذا كان هذا الطلب عارضا ضم إلى الموضوع.
- المادة 254إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض، أمرت المحكمة في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن، كما تقرر فيه وقف سريان الفوائد من…
- المادة 255تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة، سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
- المادة 256لا يتم سحب المبالغ أو الأشياء المودعة إلا بأمر من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه: - بناء على طلب يقدمه المودع له شخصيا؛ - بناء على طلب يقدمه وكيل المودع له بناء على توكيل…
الفرع الأول: مقتضيات عامة
- المادة 257تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة. يمارس…
- المادة 258يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال. للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بمجرد طلبها. تكون الأوامر والأحكام الصادرة في هذه…
- المادة 259تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف. تجرى دائما محاولة الصلح أو الوساطة بحضور الأطراف شخصيا، ما لم يتعذر ذلك لأسباب قاهرة، وإلا أجريت، في غير حالات الطلاق…
الفرع الثاني: النيابة القانونية
- المادة 260تطبق مقتضيات هذا الفرع في مجال تنظيم وتسيير النيابات القانونية.
- المادة 261يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين، قاض أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبقا لمقتضيات قانون التنظيم القضائي.
- المادة 262يفتح بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص معد لهذه الغاية.
الفرع الثالث: بيع منقولات المحجور
- المادة 263إذا كانت قيمة المنقولات لا تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم، أخبر الوصي أو المقدم، القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع، بالثمن ليتأكد من كون الثمن مناسبا. يأذن القاضي…
- المادة 264يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر وبأية وسيلة يمكن من خلالها الحصول على أحسن نتيجة، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية…
- المادة 265إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت، إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من…
- المادة 266لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
- المادة 267ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره، بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين المقيدين، وفق مقتضيات المادة 103 من مدونة التجارة. يعين…
- المادة 268إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
- المادة 269مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
- المادة 270يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود…
- المادة 271يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه، بناء على…
- المادة 272يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى. يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ المزاد، ويجب عليه قبل تاريخ رسو المزاد العلني الموافقة عليه،…
- المادة 273لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفرع الخامس: الطلاق والتطليق
- المادة 274يقدم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق وطلب التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها بالمغرب أو المحل الذي أبرم فيه…
- المادة 275يقدم الطعن بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف وفق مقتضيات المادة 204 أعلاه، كما تطبق في هذه الحالة مقتضيات مدونة الأسرة.
- المادة 276يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف. يستمع للشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة. تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية.
الفرع السادس: المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية
- المادة 277يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضافة بيانات…
- المادة 278يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب، إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا. يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة، إذا لم تكن هي…
- المادة 279تقبل المقررات القضائية الصادرة في قضايا الحالة المدنية الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
- المادة 280تطبق مقتضيات هذا الفرع على مسطرة وضع الأختام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- المادة 281يجب على القاضي أو المحكمة، عند الاقتضاء، اتخاذ جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة، ولا سيما منها وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء…
- المادة 282يأمر القاضي أو المحكمة باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية، وذلك بطلب من: - وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؛ - القاصر أو نائبه الشرعي؛ - أحد المعنيين بالأمر إذا كان هناك ما…
- المادة 283يتضمن محضر وضع الأختام البيانات التالية: - التاريخ والساعة؛ - طالب وضع الأختام وأسباب الطلب؛ - حضور الأطراف وأقوالهم، عند الاقتضاء؛ - وصف المحلات والأشياء؛ - تعيين حارس…
- المادة 284تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته، ولا يمكن له أن يدخل إلى المحل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها، عدا إذا طلب منه…
- المادة 285إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء، وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان، عند الاقتضاء، ويؤشر على الغلاف مع الأطراف…
- المادة 286يقدم كاتب الضبط ما عثر عليه مختوما إلى القاضي أو المحكمة في التاريخ والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي أو المحكمة فتحه ويعاين حالته ثم يأمر بإيداعه…
- المادة 287إذا بدا من عنوان ما عثر عليه مختوما أو من أي حجة كتابية أخرى أنه ملك للغير، استدعاه القاضي أو المحكمة في أجل محدد ليتمكن من حضور فتحه، ويفتح في التاريخ المحدد بمحضره أو…
- المادة 288يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي أو المحكمة وفق ما هو مقرر في المادة 285 أعلاه.
- المادة 289إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام، أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه، بت القاضي أو المحكمة على وجه الاستعجال، ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام…
- المادة 290يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي أو المحكمة ما وقع القيام به وما أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط. يوقع القاضي أو رئيس الهيئة على هذا المحضر.
- المادة 291لا يجوز وضع الأختام إذا تم الإحصاء، كما لا يجوز وضعها أثناء عملياته، إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك. إذا وجدت…
- المادة 292يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي، يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة. يتضمن هذا التصريح الهوية الكاملة للمتعرض وكذا اختياره موطنا في…
- المادة 293يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها، باستثناء من يكون قد طلب وضعها لصالح غائبين يحتمل أن يكونوا ورثة. يقدم هذا الطلب إلى الجهة التي أمرت بوضع الأختام.
- المادة 294ترفع الأختام وفق الإجراءات التالية: - طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛ - أمر يصدره القاضي أو المحكمة مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛ - إنذار…
- المادة 295يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي: - بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ - اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ - الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ - الإشارة…
- المادة 296ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء، ويعاد وضعها في كل مرحلة. يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها، ويعاد في هذه…
- المادة 297إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير، تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.
- المادة 298إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها، لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
- المادة 299يمكن للقاضي أو المحكمة في حالة الضرورة القصوى، بطلب من أحد الأطراف المعنيين، أن يأمر برفع الأختام مؤقتا، شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل…
الفرع الثامن: إحصاء التركة
- المادة 300يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة وفق الإجراءات التالية: - يعين القاضي المكلف بالتوثيق تلقائيا أو بناء على طلب كل من له مصلحة، عدلين للقيام…
- المادة 301إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال تم إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الآخرون، أشير إلى ذلك بالمحضر، على أن يرفع الأمر من كل ذي مصلحة إلى…
الفرع التاسع: قسمة التركة
- المادة 302يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية. يعتبر محلا لافتتاح التركة، الموطن الحقيقي…
- المادة 303يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك، وينتفع كل بحصته، بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون. إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها، ولا…
- المادة 304يتم البيع وفقا للمقتضيات المتعلقة ببيع عقار المحجور.
- المادة 305إذا أصبح الحكم قابلا للتنفيذ، تجرى القرعة بواسطة كاتب الضبط ويسلم هذا الأخير الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها مع ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا إذا طلبها الأطراف.…
- المادة 306إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية، وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية، أمكن لهم أن لا يلجؤوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر…
الفرع العاشر: الغيبة
الفرع الحادي عشر: أهلية الدولة للإرث
- المادة 308إذا كانت الدولة مؤهلة للإرث عند انعدام وارث معروف، أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة أو كل ذي صفة ومصلحة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد المتروك في دائرة…
- المادة 309يأمر رئيس المحكمة الابتدائية، عند الاقتضاء، باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية، وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إذا كان معروفا،…
الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
- المادة 310تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب.
- المادة 311يستفيد الأجير أو ذوو حقوقه بحكم القانون، مدعيا كان أو مدعى عليه، من المساعدة القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض. يسري مفعول…
- المادة 312يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، قبل التاريخ المحدد لها بثمانية (8) أيام على الأقل.
- المادة 313إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في مدونة الشغل، فلا يجوز لهما اللجوء إلى المحكمة إلا بعد انتهاء هذه المسطرة. يعتبر نهائيا ولا يطعن فيه إلا…
- المادة 314يمكن للأطراف أن يمثلوا من طرف محام. يمكن أيضا تمثيلهم، في حالة تعذر الحضور الشخصي، بمقتضى إذن من المحكمة.
- المادة 315تجري المحكمة في بداية الجلسة محاولة صلح بين الأطراف.
- المادة 316تثبت، في حالة الصلح، شروط الاتفاق طبقا لما يأتي: - في النزاعات المتعلقة بالشغل بمقتضى حكم؛ - في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، بمقتضى حكم يتضمن تاريخ وقوع الحادثة…
- المادة 317إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في نزاعات الشغل أو قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، حرر محضر بعدم الصلح، ويبت في القضية حالا أو…
- المادة 318يمكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود. كما يمكن لها أن تأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن المقتضيات الموالية.
- المادة 319لا يمكن في حالة إصدار المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بإجراء خبرة طبية، أن يكون الخبير المختص، عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر، هو الطبيب…
- المادة 320إذا كان الأجير مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المختص المعين في قضايا حوادث الشغل أو الضمان الاجتماعي أو الخبراء المختصين في الأمراض المهنية، فإن مصاريف…
- المادة 321يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في المادة 109 أعلاه، التنصيص على إجراء محاولة الصلح، وفي حالة إجراء البحث، أسماء الشهود وأداءهم اليمين، وعند الاقتضاء،…
- المادة 322يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، رغم كل تعرض أو استئناف، في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من أجل الإدماج…
- المادة 323يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه، طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، بمقال وفق مقتضيات المادة 216 أعلاه. تستدعي كتابة الضبط بمحكمة…
- المادة 324يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا في القضايا الاجتماعية، وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبقا للمسطرة العادية.
- المادة 325تحدد المحكمة، عند الاقتضاء، بمناسبة تحديد الإيراد العمري، مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد. يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر الصلح أو الحكم.
- المادة 326يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
- المادة 327يمكن للمحكمة، في حالة الاستعجال، وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن تصدر أمرا معللا،…
الفرع الأول: مقتضيات عامة
- المادة 328تطبق أمام قضاء القرب قواعد الاختصاص والمسطرة المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، كما تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية، ما لم تكن مخالفة…
- المادة 329تطبق المسطرة الشفوية أمام قضاء القرب، وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.
- المادة 330تكون جلسات قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص، كما تذيل بالصيغة التنفيذية. يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها…
الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة
- المادة 331يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية…
- المادة 332تقدم الدعوى إلى قاضي القرب، إما بمقال مكتوب، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المعتمدة، وفق نموذج معد لهذه الغاية بقرار لوزير…
- المادة 333إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت قاضي القرب في موضوعها داخل أجل ثلاثين (30) يوما بحكم غير قابل لأي طعن، مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه.
الفرع الثالث: التبليغ والتنفيذ
الباب السادس: التجريح
- المادة 335يمكن تجريح كل قاض للأحكام: - إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع…
- المادة 336يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى، إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى أو الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية أو الرئيس الأول لمحكمة النقض، بحسب…
- المادة 337يبلغ الرئيس الموجه إليه طلب التجريح، القاضي المعني بالأمر ليصرح خلال أجل عشرة (10) أيام، كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل التجريح، وتوجه نسخة من…
- المادة 338يحال طلب التجريح إلى محكمة الدرجة الثانية المختصة خلال ثلاثة (3) أيام من الجواب بالرفض أو السكوت، إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو بقاض، أو برئيس محكمة يعمل بدائرة…
- المادة 339تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة، وجوبا، خلال أجل عشرة (10) أيام بعد الاستماع، عند الاقتضاء، لإيضاحات الطرف طالب التجريح والطرف المطلوب تجريحه. لا يقبل القرار الصادر…
- المادة 340يمكن للقاضي المجرَح فيه أن يطلب، عند الاقتضاء، تعويضه عن الأضرار، غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعوى التعويض أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية…
- المادة 341يجب على كل قاضٍ يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المذكورة في المادة 335 أعلاه أو أي سبب آخر بينه وبين أحد الأطراف، أن يصرح بذلك كتابة: - لرئيس محكمة الدرجة الأولى، إذا تعلق…
- المادة 342تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة، إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا. يصرح بسبب التجريح لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك،…
الباب السابع: تنازع الاختصاص
- المادة 343يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن، صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
- المادة 344يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية…
- المادة 345ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم. تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص، قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق…
الباب الثامن: تعرض الغير الخارج عن الخصومة
- المادة 346يمكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على مقرر قضائي يمس بحقوقه، إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى، وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة…
- المادة 347يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم وفقا للقواعد المقررة للمقال الافتتاحي للدعوى. يجوز أن يبت في هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا…
- المادة 348يترتب على تعرض الغير الخارج عن الخصومة، عرض النزاع على المحكمة بالنسبة للأسباب المعتمدة في مقال التعرض فقط. إذا قضت المحكمة بصحة التعرض، فإنها تلغي المقرر المطعون فيه أو…
- المادة 349لا يوقف تعرض الغير الخارج عن الخصومة التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر في التعرض وقف التنفيذ لأسباب جدية بناء على مقال مستقل. تستدعي المحكمة، عند الاقتضاء، بمجرد ما…
- المادة 350يمكن للطرف المتضرر من تعرض الغير الخارج عن الخصومة، الذي لم يستجب لتعرضه، أن يتقدم بطلب التعويض عن التقاضي بسوء نية والتسويف والمماطلة، في المرحلة التي توجد عليها…
الباب الأول: إجراءات تحقيق الدعوى
- المادة 351تودع مقالات الاستئناف وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفق مقتضيات المادة 214 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 216 أعلاه.…
- المادة 352بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الدرجة الثانية بمقال الاستئناف، يعين المستشار المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس…
- المادة 353يجب على كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، أن يعين موطنا للمخابرة معه في دائرة نفوذها الترابي، تحت طائلة اعتبار كل إجراء بلغ لكتابة…
- المادة 354يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط، دون نقل أصولها خارج المحكمة.
- المادة 355تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى، في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وتضاف إلى الملف، ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف، مع مراعاة…
- المادة 356إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر القرار فيها غيابيا، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، طبقا لطلب المستأنف عليه أو وكيله أو…
- المادة 357يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا، بعد سماع…
- المادة 358إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر المستشار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، يستدعى لها الأطراف. لا تعتبر…
- المادة 359تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى، مع مراعاة ما يأتي: تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار…
الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
- المادة 360يهيئ الرئيس الأول جدول كل جلسة ويبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر بجميع الوسائل بما في ذلك…
- المادة 361يجب أن يبلغ كل طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها، بالتاريخ الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة. يجب أن ينصرم أجل خمسة (5) أيام بين تاريخ تبليغ…
- المادة 362تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك. يمكن للمحكمة أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة…
- المادة 363للرئيس حفظ نظام الجلسة، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد 92 و93 و94 أعلاه.
- المادة 364يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للمادتين 357 و358 أعلاه، تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، والإجراءات التي قام بها،…
- المادة 365يأمر الرئيس بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للنيابة العامة، عند الاقتضاء، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية…
- المادة 366تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة. تعتبر حضورية كذلك القرارات التي تصدر بعد أن حضر المستأنف عليه…
- المادة 367تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الدرجة الثانية عن هيئة تتألف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تحمل القرارات نفس العنوان والبيانات المنصوص…
- المادة 368يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه. يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.…
- المادة 369تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات المادة 223 أعلاه المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.
- المادة 370تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف، وتسلم كتابة الضبط للأطراف نسخة عادية منه مطابقة للأصل متى طلب منها ذلك، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ…
- المادة 371يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية، وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه.
الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل
الباب الرابع: المصاريف
الباب الخامس: التعرض
الباب الأول: الاختصاص
الباب الثاني: المسطرة
- المادة 376تقدم الدعاوى والطعون المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة السابقة، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. إذا كان أحد…
- المادة 377يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول: - بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي أو المختار؛ - الرقم الوطني للمحامي ورقم هاتفه والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان…
- المادة 378يجب أن يودع المقال داخل الأجل القانوني، بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، بالنسبة للطعون المشار إليها في البند 1 من المادة 375 أعلاه، وبكتابة ضبط محكمة…
- المادة 379يتعين على طالب النقض أن يؤدي الرسم القضائي بصندوق المحكمة أو بواسطة الأداء الإلكتروني.
- المادة 380يحدد أجل الطعن أمام محكمة النقض، ما لم توجد مقتضيات خاصة، في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. يعتبر الطعن…
- المادة 381تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية: - خرق القانون؛ - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - عدم الاختصاص، مع مراعاة الأحكام المنصوص…
- المادة 382تقدم طعون الإلغاء المشار إليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه إلى المعني بالأمر بعنوانه المنصوص عليه…
- المادة 383لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية: - الأحوال الشخصية؛ - الزور؛ - التحفيظ العقاري؛ - المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية…
- المادة 384يقوم الرئيس الأول أو نائبه، بمجرد تسجيل الملف، بإحالته إلى رئيس الهيئة المختصة الذي يعين فورا مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
- المادة 385يمكن لرئيس الهيئة، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية. يحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة، وتدرج…
- المادة 386إذا احتفظ الطاعن في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية، تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم المقال. يعتبر الطاعن الذي لم يراع هذا الأجل، متخليا عن تقديم…
- المادة 387يقدم الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهم الموقعة، طبقا للمادة 377 أعلاه، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ.
- المادة 388ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة، ويحدد له عند الضرورة أجلا جديدا وأخيرا، ويبت في القضية، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول. إذا رأى…
- المادة 389تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 380 و 382 أعلاه إلى النصف، فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا…
- المادة 390إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض، ما لم ينص القانون…
- المادة 391يمكن لمحكمة النقض، عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين: - أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية؛ - أن تتوفر على…
- المادة 392يمكن لمحكمة النقض، عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء، أن تتصدى للبت في القضية إذا كانت جاهزة.
- المادة 393يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى النيابة…
- المادة 394تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا، وتصدر قراراتها بهيئة مكونة من خمسة مستشارين وبمساعدة كاتب للضبط. يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات. يمكن للرئيس الأول…
- المادة 395تكون جلسات محكمة النقض علنية، عدا إذا قررت المحكمة سريتها. يتلو المستشار المقرر تقريره ويقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم الشفوية، متى تمت الاستجابة لطلب الاستماع إليهم، كما…
- المادة 396يمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام.
- المادة 397لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها. تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات المواد 92 و93 و94 أعلاه.
- المادة 398تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل في أولها: - المملكة المغربية؛ - محكمة النقض؛ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى…
- المادة 399يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف لفائدة خزينة الدولة، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف. تبت محكمة النقض أيضا في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب في…
- المادة 400يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف، كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشتركة مع مصالح الطالب أو المطلوب في النقض.
- المادة 401لا يقبل التعرض على القرارات الصادرة عن محكمة النقض.
- المادة 402يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحوال التالية، ما لم يُنص على خلاف ذلك: - إذا صدرت استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ - إذا صدرت…
- المادة 403يقدم طلب إعادة النظر خلال سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و 210 و 212 أعلاه. إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر،…
- المادة 404يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها: - تلقائيا من طرف الهيئة؛ - بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ - بطلب من أحد الأطراف…
- المادة 405يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في: - الطعون المتعلقة بإلغاء المقررات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه؛ - القرارات…
- المادة 406تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الدرجة الثانية بالنسبة للمقتضيات المسطرية غير المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 407إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة…
- المادة 408يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم. تقوم الغرفة المعروض عليها القضية بإبطال…
- المادة 409يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، من أي شخص طرف في النزاع أو دفاعه أو وكيله بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن. إذا قبلت محكمة النقض دعوى…
- المادة 410يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة، عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف. يبت في هذه الطلبات الرئيس…
- المادة 411يمكن لوزير العدل أن يقدم طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا، مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام…
- المادة 412لا تقبل القرارات الصادرة عن محكمة النقض في إطار المواد 413 ومن 415 إلى 417 أدناه أي طعن.
الفرع الأول: دعوى الزور أمام محكمة النقض
- المادة 413يمكن، قبل اعتبار القضية جاهزة، تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول، بمقال موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام هذه…
- المادة 414يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى الطرف المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر (15) يوما، مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة…
الفرع الثاني: تنازع الاختصاص
- المادة 415تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
- المادة 416يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض، ويبلغ طبق الشروط المبينة في المادة 384 أعلاه وما بعدها. إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع، أصدرت قرارا معللا بالرفض. تصدر…
- المادة 417في حالة تناقض بين مقررات قضائية غير قابلة للطعن، صادرة عن محاكم مختلفة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، يمكن لمحكمة النقض، بناء على مقال يقدم إليها وفقا للإجراءات…
الفرع الثالث: مخاصمة القضاة
- المادة 418يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال التالية: - إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ - إذا ادُعي ارتكاب خطأ…
- المادة 419يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو قرر التأخير لعدة مرات، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات، أو رفض إصدار مقرر في قضية جاهزة بعد حلول تاريخ…
- المادة 420يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا، يفصل بينهما أجل خمسة عشر (15) يوما. إذا تعلق الأمر بأحد قضاة المحكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيسها، وإذا تعلق الأمر…
- المادة 421يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
- المادة 422تقدم مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بمقال موقع من الطرف أو محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة يتوفر على وكالة خاصة مكتوبة، ترفق بالمقال مع المستندات، عند الاقتضاء، وذلك…
- المادة 423لا يجوز أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة، وإلا عوقب الطرف بغرامة بين عشرة آلاف (10.000) درهم وخمسين ألف (50.000) درهم، دون الإخلال بتطبيق مقتضيات…
- المادة 424يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض، يعينها الرئيس الأول أو نائبه.
- المادة 425يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين عشرة آلاف (10.000) درهم وخمسين ألف (50.000) درهم لفائدة الخزينة العامة، دون المساس بحق الأطراف في المطالبة بالتعويض، عند…
- المادة 426إذا قبل الطلب، بلغ خلال ثمانية (8) أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده، ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية (8) أيام التالية للتبليغ. يجب على القاضي، علاوة…
- المادة 427يتم النظر في دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات الأطراف، ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة، باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب. تكون الدولة مسؤولة مدنيا…
- المادة 428إذا رفض طلب المدعي، أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح القاضي ولصالح الأطراف الأخرى.
القسم الثامن: إعادة النظر
- المادة 429يمكن للأطراف الطعن بإعادة النظر في المقررات القضائية النهائية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 403 أعلاه وتلك الواردة في نصوص خاصة، وذلك في الأحوال التالية:…
- المادة 430لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يرفق بما يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة، يحدد في ثلاثة آلاف (3.000) درهم أمام محكمة الدرجة الأولى، وأربعة آلاف (4.000) درهم أمام…
- المادة 431إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة، لا يسري الأجل إلا من تاريخ الإقرار بالزور أو الحكم به أو من تاريخ اكتشاف التدليس أو…
- المادة 432إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر هو تعارض الأحكام، فان الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
- المادة 433يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، ولا يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه. لا يوقف طلب إعادة النظر التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة المعروض…
- المادة 434يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة وفق المبلغ المشار إليه في المادة 430 أعلاه، حسب الحالة، بصرف النظر عما قد يقضى به من تعويضات لفائدة الطرف الآخر.
- المادة 435إذا قبل طلب إعادة النظر، يتم العدول عن المقرر القضائي أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب، ويرد المبلغ المودع، على أن تبت المحكمة في القضية من جديد.
- المادة 436إذا ارتكز المقرر القضائي بإعادة النظر على تعارض في الأحكام، قضى هذا المقرر بأن الحكم الأول ينفذ شكلا ومضمونا.
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية
- المادة 437تحدد المقررات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة نقدية أو بنكية، التاريخ الذي يجب أن تقدم أو تودع فيه الكفالة، ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم. إذا كان…
- المادة 438تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة النقدية أو البنكية، ويشعر الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية، على أن تبت المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام بمقرر غير قابل لأي طعن.
- المادة 439تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف تطبيقا لمواد هذا الباب، ضمن الشروط المقررة في المادة 83 أعلاه وما بعدها.
الباب الثاني: تقديم الحسابات
- المادة 440يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو من طرف ممثله القانوني أو محاميه، ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.
- المادة 441تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم، ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام محكمة المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون…
- المادة 442إذا استؤنف المقرر الصادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه، يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أي محكمة…
- المادة 443يعين كل مقرر يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما، إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك. يعين هذا المقرر لتلقي الحساب قاضيا يمكن أن يختار من…
- المادة 444يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن، عند الاقتضاء، في ضلع خاص المبالغ التي لم تستخلص بعد، والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب، وينتهي بملخص لموازنة…
- المادة 445يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد، بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.
- المادة 446إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف، أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة، دون أن…
- المادة 447يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكلائهم أو محاميهم أمام القاضي الذي عينته المحكمة في التاريخ والساعة اللذين يحددهما، وذلك قصد تقديم التظلمات والملاحظات، عند الاقتضاء، وكذا…
- المادة 448يتضمن المقرر الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف، ويحدد الباقي بدقة إن وجد.
الفرع الأول: مقتضيات تمهيدية
- المادة 449تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين (30) سنة من تاريخ صدورها، وتسقط قابليتها للتنفيذ في مواجهة كل طرف محكوم عليه بانصرام هذا الأجل. لا تكون المقررات…
- المادة 450لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بمقتضى سند تنفيذي يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار. السندات التنفيذية هي المقررات القضائية القابلة للتنفيذ ومحاضر الصلح…
- المادة 451لا تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 452يقدم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعيا. يكون الاختصاص لمحكمة مكان التنفيذ، وتبقى للمنفذ الصلاحية للتنفيذ أينما وجدت أموال المنفذ…
- المادة 453لا يجوز منح الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي: - عدم بت المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛ - عدم وجود غش في اختيار…
- المادة 454يقدم الطلب، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية على غير ذلك، بمقال يرفق بما يلي: - نسخة رسمية من المقرر…
- المادة 455تكون السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك بعد إثبات توفر السند أو العقد…
- المادة 456يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، كما تراعى…
- المادة 457لا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة تحمل صيغة التنفيذ التالية «: وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع المكلفين بالتنفيذ أن ينفذوا هذا…
- المادة 458إذا كان منطوق السند الذي يجري تنفيذه غامضا، يقوم من له مصلحة باستصدار مقرر تفسيري من الجهة المختصة، ولا يمنع ذلك من تنفيذ الأجزاء الواضحة من منطوق السند التنفيذي.
- المادة 459يترتب على حلول الغير محل الدائن في حقه، قانونا أو اتفاقا، الحلول محله في إجراءات التنفيذ التي سبق اتخاذها.
- المادة 460لا يجوز للغير أن يؤدي ما يقضي به السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد قيام المكلف بالتنفيذ بإشعار المنفذ عليه.
- المادة 461لدائني المنفذ عليه المتوفرين على سند تنفيذي، الحق في التدخل في عملية التنفيذ الجارية على أموال هذا الأخير قصد إشراكهم في توزيع الأموال المتحصلة من عملية التنفيذ.
- المادة 462يتابع التنفيذ إذا كان المقرر قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل، ويوزع المكلف بالتنفيذ الناتج بين المستفيدين طبقا للمقررات…
- المادة 463مع مراعاة مقتضيات المادة 449 أعلاه، يجوز لمن فقد النسخة التنفيذية أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية، بمقتضى أمر يصدره على وجه الاستعجال الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية…
- المادة 464لا يكون المقرر الصادر عن محاكم الموضوع الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم، ولو بعد…
- المادة 465لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ المقررات الصادرة وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه، إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت…
- المادة 466إذا كان تنفيذ السند متوقفا على القيام بعمل أو بالتزام ما أو على تقديم ضمان، أرفق طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك. غير أنه يجوز في حالة تقديم ضمان، إيداع…
- المادة 467يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن لم تكف أو لم توجد، أجري على الأموال العقارية، غير أنه يقع التنفيذ مباشرة على العقار إذا كان طالب التنفيذ مستفيدا من ضمان عيني.…
- المادة 468إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليمشيء منقول أو كمية منقولات معينة أو أشياء قابلة للاستهلاك، سلمت لطالب التنفيذ أو للدائن. إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليمشيء معين بالذات،…
- المادة 469إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه، يتعين على المكلف بالتنفيذ الانتقال إلى العقار ومعاينة مساحته وحدوده وجواره، والإشهاد على نقل حيازته…
- المادة 470إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت المكلف بالتنفيذ ذلك في محضره، ولصاحب المصلحة أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يجوز له أن…
- المادة 471لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز، وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند…
- المادة 472لا يمكن، عدا في حالة الضرورة، وبموجب أمر من قاضي التنفيذ، إجراء حجز قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليلا، وخلال أيام العطل المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية…
- المادة 473تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة تنفيذ مقرر صادر بحضانة الولد أو تسليمه إلى من له الحق فيه أو بالزيارة أو بصلة الرحم، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة…
الفرع الثاني: اختصاصات قاضي التنفيذ
- المادة 474يعين قاضي التنفيذ من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي. ينوب عن قاضي التنفيذ في مهامه، عند الاقتضاء، قاض أو أكثر.
- المادة 475ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم، أو بالمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو بالمحكمة التي توجد بها أمواله، حسب الحالة.
- المادة 476يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته. يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القضائيين، ويجوز لصاحب…
- المادة 477يختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الإسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين. لا تقبل أوامر رئيس المحكمة التي…
- المادة 478يختص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات التنفيذ التي تم القيام بها، رئيس المحكمة المصدرة للحكم حيث يجري التنفيذ، أو رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة…
الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ
- المادة 479مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أعلاه، تنفذ المقررات الصادرة عن المحاكم في مجموع التراب الوطني بناء على طلب الطرف المستفيد من المقرر أو من ينوب عنه.
- المادة 480تقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية. يفتح ملف لكل طلب تودع فيه جميع الوثائق والإجراءات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وفي جميع الأحوال تراعى مقتضيات…
- المادة 481يقدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، متضمنا هوية كل من طالب التنفيذ والمطلوب فيه وموطنهما مع تعيين موطن مختار داخل دائرة اختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها. إذا كان…
- المادة 482يجب أن يعين في الطلب محل للمخابرة بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري بدائرة نفوذها التنفيذ، وإلا بلغت الإجراءات بكتابة الضبط التي تعلقها في لوحة الإعلانات. يعين المنفذ عليه…
- المادة 483يقدم طلب التنفيذ من الورثة إذا توفي مورثهم قبل تقديمه، وإذا حدثت الوفاة بعد البدء في التنفيذ، حل الورثة محل طالب التنفيذ في متابعة الإجراءات بعد إثبات صفتهم. فإذا قام…
- المادة 484إذا توفي المحكوم عليه أو المنفذ عليه أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته أو من…
- المادة 485يأمر قاضي التنفيذ، فورا وبعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ، بتبليغ نسخة من السند مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا. يأمر قاضي التنفيذ باتخاذ…
- المادة 486يبلغ المكلف بالتنفيذ، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، نسخة من طلب التنفيذ ونسخة من السند المراد تنفيذه إلى المنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته، مع…
- المادة 487يتولى المكلف بالتنفيذ، عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص، وعليه…
- المادة 488إذا لم يوف المنفذ عليه خلال الأجل المحدد له، ولكنه اقترح كيفية للوفاء بما يتوافق مع ظروفه المالية، عرض قاضي التنفيذ الأمر على طالب التنفيذ، فإذا وافق هذا الأخير اعتمد…
- المادة 489إذا رفض المنفذ عليه الوفاء أو أخل بالتسوية المقررة، يتعين على المكلف بالتنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، وذلك داخل أجل أربعة (4)…
- المادة 490لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المبلغ المعروض أو مبلغ أكبر منه يحدده.
- المادة 491إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير، بت فيها رئيس المحكمة على وجه الاستعجال ولو في غيبة الأطراف. تقدم الصعوبة من الأطراف أو الغير بمقال يشتمل على هوية الأطراف،…
- المادة 492يحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بشأن الصعوبات المادية التي قد تعترضه أثناء عملية التنفيذ، يقدمه إلى قاضي التنفيذ ليتخذ حالا ما يراه مناسبا. لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف…
- المادة 493لا يترتب على الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ، ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات، ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك.
- المادة 494يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة، مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب. إذا ظهر له…
- المادة 495تستأنف أوامر رئيس المحكمة الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها إذا كانت حضورية أو من تاريخ…
الفرع الأول: الحجز التحفظي
- المادة 496يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا الأمر، ولو على وجه التقريب، مبلغ الدين الذي…
- المادة 497لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتيجة لذلك، كل تفويت تبرعا كان…
- المادة 498يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي. يمكن له، نتيجة ذلك، أن ينتفع بها انتفاع الشخص…
- المادة 499إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه، قام المكلف بالتنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا، إن أمكن، وعددا ورقما حسب طبيعتها. إذا تعلق الأمر بحلي…
- المادة 500إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير، بلغ المكلف بالتنفيذ لهذا الأخير الأمر، وسلمه نسخة منه ومن محضر الحجز،…
- المادة 501يقدم الغير عند التبليغ، إذا كان المحجوز منقولا، وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي ما زال ساري المفعول. إذا كان المحجوز عقارا…
- المادة 502لا تقبل الحجز الأشياء التالية: 1 - أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها؛ 2 - الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ 3 - الفراش والملابس وأواني…
أولا- مقتضيات عامة
- المادة 503يجوز، في أي حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ وقبل إجراء البيع، تقديم كفالة بنكية أو إيداع مبلغ من النقود مساوٍ للديون التي وقع الحجز بسببها، يخصص للوفاء بها دون غيرها،…
- المادة 504يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ، في أي حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ، تقدير قيمة كفالة بنكية أو مبلغ يودعه بصندوق المحكمة، للوفاء بدين الحاجز. يترتب على…
- المادة 505إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة أصل الدين، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الأمر بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، وفقا للإجراءات العادية مع إدخال…
- المادة 506لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء حجز على أموال المنفذ عليه المادية والمعنوية الموجودة تحت يده أو يد الغير، قصد بيعها لاستيفاء حقوقه من ثمنها، ما لم يصرح…
- المادة 507يجري التنفيذ بطريق الحجز على الأشياء والأمتعة المنقولة والأوراق التجارية والقيم المنقولة التي توجد في حيازة المنفذ عليه. لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو…
- المادة 508ينتقل المكلف بالتنفيذ لإجراء الحجز إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها، وله أن يدخل إلى هذا المكان بعد إعلان صفته الرسمية مستعينا، عند الاقتضاء، بالقوة العمومية،…
أ - إجراءات الحجز
- المادة 509يجري الحجز بعين المكان، وإلا كان الحجز باطلا. يشتمل محضر الحجز بصفة خاصة على ما يلي: - مراجع السند التنفيذي أو مراجع الأمر الصادر عن قاضي التنفيذ؛ - هوية أطراف التنفيذ؛…
- المادة 510يعين المنفذ عليه حارسا قضائيا للأموال المحجوزة إلا إذا خيف عليها لأسباب جدية. إذا لم يكن المنفذ عليه حاضرا ولم يقبل أحد الحراسة القضائية، اتخذ المكلف بالتنفيذ التدابير…
- المادة 511تصبح الأموال محجوزة بمجرد حجزها طبقا للمادة 509 أعلاه، ولو لم تسلم إلى حارس قضائي. إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم أو الأيام الموالية له مباشرة، ويتخذ…
- المادة 512تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين. يقع البيع في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل…
- المادة 513يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو عن طريق منصة إلكترونية، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن عرض، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة…
- المادة 514يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض، ولا يسلم له الشيء المبيع إلا بعد أدائه ثمنه حالا. إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته،…
ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
- المادة 515يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن أصولها. يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل أو الثمار المحجوزة وبيان حالتها ونوعها وعددها ولو…
- المادة 516تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة، باستثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ، تحت الحراسة القضائية للمنفذ عليه، إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير…
- المادة 517إذا شمل الحجز حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة، وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، وأن توضع في ظرف…
- المادة 518إذا أجري الحجز على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أو على أموال معروضة في معرض عمومي، عين المكلف بالتنفيذ…
- المادة 519يودع المكلف بالتنفيذ النقود والأوراق المالية والحلي والأشياء الثمينة في صندوق بالمحكمة خاص بالمحجوزات، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط. 1. إجراءات بيع القيم المنقولة
- المادة 520تباع القيم المنقولة بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام بورصة القيم. إذا كانت القيم المعروضة للبيع ذات قيمة…
- المادة 521يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة وموطنهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والضمانات والحقوق التابعة له. يأمر قاضي…
- المادة 522يبت قاضي التنفيذ في تلك الاعتراضات بعد استدعاء كافة المعنيين بالأمر، ويكون قراره غير قابل لأي طعن.
- المادة 523ينذر قاضي التنفيذ ممثل الشخص الاعتباري، مصدر القيم الأصلية، بتحويلها إلى اسم المشتري أو بجعلها لحاملها حسب رغبة هذا الأخير، على أن يعتبر محضر البيع سندا لملكية تلك القيم…
- المادة 524إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال عشرة (10) أيام من تاريخ رسو المزاد، أعيد البيع على نفقته وتحت مسؤوليته، وأشير في الإعلانات إلى أن البيع يجري تحت عهدة المشتري المتخلف، مع…
- المادة 525يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره. إذا سبق حجز الأصل التجاري تحفظيا، تحول هذا الحجز بعد الحصول على سند تنفيذي إلى حجز تنفيذي، وحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بذلك يبلغ إلى…
- المادة 526يحدد قاضي التنفيذ الشروط الأساسية للبيع والثمن الافتتاحي للمزاد العلني، استنادا إلى خبرة تقدر قيمة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري، ويبلغ تقرير الخبرة لأطراف التنفيذ.
- المادة 527يقوم المكلف بالتنفيذ بإشهار البيع على نفقة طالب التنفيذ، ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه ومدته والثمن الافتتاحي. يعلق إعلان البيع بالمزاد، بالمدخل الرئيسي للعقار…
- المادة 528تجري المزايدة بواسطة المكلف بالتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ طلب التنفيذ. يبلغ المكلف بالتنفيذ قبل عشرة (10) أيام من التاريخ المحدد للمزاد قيامه بإجراءات الإشهار…
- المادة 529إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها…
- المادة 530إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزايدة، ولم يستجب للإنذار الموجه إليه بتنفيذ التزاماته خلال عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالإنذار، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد…
- المادة 531لا تقبل أي زيادة بالثلث إذا تمت الموافقة على البيع قضائيا بالمزاد العلني.
- المادة 532إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثلاث أو بسبب عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن…
- المادة 533يقيد محضر بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل التجاري وكذا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
- المادة 534تقدم في التطبيق، مقتضيات هذا القانون، كلما تعلق الأمر بإجراءات بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، على المقتضيات الواردة في نصوص تشريعية أخرى في نفس الموضوع ذات الصلة.
ج-التدخل في الحجز
- المادة 535لا يجوز لدائني المنفذ عليه إجراء حجز تنفيذي ثانٍ على الأموال المحجوزة، وإنما لهم التدخل في الحجز بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفقا بسندهم التنفيذي، وعليهم أن يعينوا موطنا…
- المادة 536إذا كان سند دين آخر، يتم ضم الطلب المتعلق به إلى الحجز الأول، عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، ويعد الطلب الثاني بمثابة تعرض على الأموال…
- المادة 537يبلغ المكلف بالتنفيذ طلب التدخل في الحجز إلى طالب التنفيذ والمنفذ عليه والحارس القضائي، ويعتبر تبليغ ذلك الطلب بمثابة حجز على حصيلة التنفيذ الناتجة عن الأموال المحجوزة،…
- المادة 538يجوز لقاضي التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقا في أماكن متفرقة، أن يأمر بجمع الأموال كلها في محل واحد قصد توحيد إجراءات البيع.
د- دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة
- المادة 539يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين في…
- المادة 540إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها، صرح رئيس المحكمة بعدم قبوله دون حاجة لاستدعاء الأطراف، وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ. إذا تبين لرئيس…
- المادة 541يأمر رئيس المحكمة بإخراج المنقولات من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف على أنها مملوكة له. إذا لم يتفق الأطراف على ذلك، أمر رئيس المحكمة بإيقاف إجراءات…
- المادة 542ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من صدور الأمر في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا، وإلا فتواصل الإجراءات. يبت في…
- المادة 543تكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز.
- المادة 544إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع، حرر المكلف بالتنفيذ محضرا في الموضوع ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ. تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 569 أدناه وما بعدها.
أ-حجز العقار
- المادة 545لا يقع الحجز التنفيذي على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا: - إذا كان الدائن مستفيدا من ضمان عيني؛ - إذا لم يثبت المنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية أو تعذر بيعها…
- المادة 546إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق، قام المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تنفيذي عليه بمحضر يتضمن فضلا عن البيانات العامة ما يأتي: - ذكر السند التنفيذي وتاريخ تبليغه إلى…
- المادة 547يطلب المكلف بالتنفيذ، قبل إجراء الحجز، من المحجوز عليه أن يسلم إليه ما يثبت تملكه للعقار موضوع الحجز ليطلع عليه المتزايدون، وإذا تعذر ذلك أمكنه الرجوع إلى المحافظ على…
- المادة 548يمكن أن يشمل الحجز كل الأموال العقارية ولو لم تكن مذكورة في الوثائق المدلى بها، ويظهر أنها ملك للمدين، وذلك تنفيذا لإذن يسلمه قاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز، إذا كان…
- المادة 549يقيد محضر الحجز في الرسم العقاري، بطلب من طالب التنفيذ، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة. إذا لم يكن…
- المادة 550تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان.
- المادة 551يأمر قاضي التنفيذ في حالة الشياع، وفي حدود الإمكان، بإشعار شركاء المنفذ عليه في ملكية العقار بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في المزاد العلني.
- المادة 552يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري، بمقال مكتوب، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل يوم المزاد، وتطبق في هذه الحالة نفس المقتضيات المتعلقة بدعوى الاستحقاق…
ب-تنظيم دفتر شروط البيع
- المادة 553بمجرد إيقاع الحجز، وانصرام أجل خمسة عشر (15) يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 549 أعلاه، يقوم المكلف بالتنفيذ بإعداد دفتر شروط البيع خلال عشرة (10) أيام…
- المادة 554يبلغ المكلف بالتنفيذ، خلال ثلاثة (3) أيام من إعداد دفتر الشروط، إشعارا إلى المنفذ عليه والحائز وطالب التنفيذ والدائنين وأصحاب الحقوق العينية المسجلين بالرسم العقاري…
- المادة 555إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز، فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى انتهاء إجراءات بيعها، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بغير ذلك. يمكن للمحكمة أن تبطل…
ج-التعرض على دفتر شروط البيع
- المادة 556يحق لكل ذي مصلحة ممن أشير إليهم في المادتين السابقتين إبداء أوجه تعرضه على الإجراءات وجميع الملاحظات على شروط البيع والثمن المحدد لانطلاق المزاد العلني خلال أجل عشرة…
- المادة 557يحدد قاضي التنفيذ، بعد انصرام أجل التعرض المشار إليه في المادة السابقة، تاريخ جلسة البت في التعرض ويفصل فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد استدعاء ذوي المصلحة، عند…
- المادة 558يصبح دفتر شروط البيع نهائيا وغير قابل للتغيير إذا انقضى أجل التعرضات، دون تقديم أي تعرض عليه أو بعد صدور أمر قاضي التنفيذ طبقا للمادة السابقة. يمكن لكل من يرغب في…
د-بيع العقار المحجوز
- المادة 559يحدد قاضي التنفيذ يوم وساعة ومكان إجراء المزاد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انصرام أجل تقديم التعرضات أو من تاريخ البت فيها، ويعلم المكلف بالتنفيذ العموم…
- المادة 560يتلقى المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء مباشرة أو عبر منصة إلكترونية إلى غاية إقفال محضر المزاد، ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في محضر خاص بتلقي العروض. يستدعي المكلف…
- المادة 561إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزاد ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالعقار موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي…
- المادة 562لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للمزاد، إلا بأمر من قاضي التنفيذ بناء على طلب الأطراف أو المكلف بالتنفيذ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصورة كافية، أو إذا لم تكن…
- المادة 563يمكن لكل شخص داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ المزاد العلني، أن يقدم عرضا بالزيادة عن المبلغ الذي رسا عليه المزاد، بشرط أن يفوق العرض المقدم ثمن البيع الأصلي والمصاريف…
- المادة 564يعتبر محضر المزاد: - سندا للمطالبة بالثمن الذي رسا به المزاد؛ - سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد؛ - سندا تنفيذيا لتسليم العقار المبيع لمن رسا عليه المزاد. يتضمن المحضر…
- المادة 565لا ينقل رسو المزاد إلى من رسا عليه، سوى ما كان للمنفذ عليه من حقوق في العقار المبيع.
- المادة 566إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزاد، أنذر بذلك، فإن لم يستجب خلال عشرة (10) أيام، أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته.
- المادة 567تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط، على أن يقع المزاد خلال ثلاثين (30) يوما. يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار، بيان المبلغ الذي رسا…
- المادة 568يترتب عن المزاد الجديد فسخ الأول بأثر رجعي. يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد الجديد أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من…
- المادة 569يمكن للمنفذ عليه الطعن بالبطلان في محضر رسو المزاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تحرير محضر رسو المزاد، استنادا إلى سبب خطير مبني على أساس صحيح، أو بوجود عيب في إجراءات…
- المادة 570إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها، أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق ضد طالب التنفيذ والمنفذ عليه والمتدخلين. يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين رسو المزاد…
- المادة 571يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية العقارات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه، وطالب التنفيذ، والمتدخلين في…
الباب الخامس: الحجز لدى الغير
- المادة 572يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت وحال الأداء، إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ وسندات لمدينه والتعرض على تسليمها له. غير أنه لا يقبل تحويل أو حجز الأموال التالية: -…
- المادة 573يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه، الجزء غير القابل للحجز من أجره أو راتبه، ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا. يجوز للدائن أن يوقع الحجز…
- المادة 574لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة لمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية، أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال، وبعد خصم جميع المبالغ المستحقة لمن…
- المادة 575يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة، بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
- المادة 576يشتمل محضر الحجز على البيانات التالية: - مراجع سند التنفيذ؛ - تاريخ وساعة تحرير محضر الحجز وأسماء أطراف الحجز لدى الغير؛ - بيان المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف؛…
- المادة 577يبلغ الأمر بإجراء الحجز أو نسخة من السند التنفيذي إلى المحجوز لديه أولا، وإذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات، إلى المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه…
- المادة 578يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص، وإذا تقدم دائنون آخرون، فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمرفق بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات…
- المادة 579يلتزم المحجوز لديه بالتصريح المنصوص عليه في المادة 576 أعلاه داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية للتبليغ، ويجب أن يكون التصريح مرفقا بالوثائق المثبتة أو النافية للمديونية.…
- المادة 580إذا تم إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي، سلم المحجوز لديه للمكلف بالتنفيذ المبالغ المحجوزة بعد انصرام أجل خمسة عشرة (15) يوما الموالية للتصريح، ما لم ينازع أحد من الأطراف…
- المادة 581إذا تم الحجز لدى الغير بناء على أمر رئيس المحكمة، تعين على طالب الحجز تقديم دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير لفائدته أمام المحكمة خلال أجل الثمانية (8) أيام الموالية…
- المادة 582يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض، شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين، باتفاق الأطراف،…
- المادة 583لا يجوز أن يمتد الحجز لدى الغير إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز. يترتب عن الأمر بقصر…
الباب السادس: الحجز الارتهاني
- المادة 584يمكن للمكري، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا، أن يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة على الأمتعة والمنقولات والثمار…
- المادة 585إذا أجر المكتري الأصلي للغير، أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بأمر من رئيس المحكمة إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها، وكذلك إلى ثمار الأراضي…
- المادة 586يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها، ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا، ويحرر محضر بهذا الحجز، يبلغ لكل من المحجوز له…
الباب السابع: الحجز الاستحقاقي
- المادة 587يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة أو ضمانا علىشيء منقول في حيازة الغير، أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه. يقدم المقال إلى رئيس المحكمة التي يوجد…
- المادة 588إذا تعرض الحائز على الحجز، يوقف التنفيذ وترفع الصعوبة أمام رئيس المحكمة الذي أمر به، غير أنه يمكن للمكلف بالتنفيذ، تعيين حارس قضائي على المنقولات إلى حين البت في الصعوبة.
- المادة 589يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز لديه حارسا قضائيا. يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر المشار…
- المادة 590يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق، إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس، ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه. يصدر الحكم ابتدائيا أو انتهائيا وفق القواعد العادية للاختصاص…
الباب الثامن: توزيع حصيلة التنفيذ
- المادة 591توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين حجزا تنفيذيا والدائنين المتدخلين في إجراءات التنفيذ، قبل تاريخ إجراء المزاد بمقتضى سند تنفيذي والدائنين أصحاب الامتياز وباقي…
- المادة 592يتعين على أصحاب ديون الامتياز وغيرهم من أصحاب حقوق الأولوية، التدخل في إجراءات التنفيذ خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعارهم بالحجز، تحت طائلة سقوط حقهم في…
- المادة 593إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين، دفع المكلف بالتنفيذ لكل منهم دينه خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة،…
- المادة 594إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق الدائنين، عرض المكلف بالتنفيذ الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة، لتهيئ…
- المادة 595يقوم قاضي التنفيذ خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إحالة الأمر إليه، بإعداد مشروع التوزيع، حسب الترتيب الآتي: 1 - مصاريف التنفيذ؛ 2 - الديون الممتازة وغيرها من الديون ذات…
- المادة 596يقدم الاعتراض عند وجوده إلى المحكمة المختصة في مواجهة جميع الدائنين، ويبت فيه ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.
- المادة 597إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خلال الأجل المشار إليه في المادة 595 أعلاه، أو بعد البت في الاعتراضات المقدمة، سلمت قوائم التوزيع للمعنيين بالأمر، بعد التأشير…
- المادة 598إذا تدخل أصحاب الامتياز أو غيرهم من ذوي حقوق الأولوية في إجراءات التنفيذ، ولم تكن لديهم سندات تنفيذية، احتفظ بالأموال محل هذه الحقوق إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة…
القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
- المادة 599مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين، لا يجوز للمحاكم أن تبت في دستورية قانون.
- المادة 600تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتأويل المقررات الصادرة عنها، شريطة ألا تكون محل طعن. وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا لآخر محكمة بتت في…
- المادة 601يجب التقيد بالآجال المحددة في هذا القانون، أو في قوانين أخرى لممارسة حق التقاضي، والطعن تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا.
- المادة 602تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار، أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو في موطنه، ولا اليوم…
- المادة 603تعتبر أيام عطل، بالنسبة لتطبيق هذا القانون، جميع الأيام المقررة كذلك بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.
- المادة 604يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه من تاريخ التبليغ. إذا تعدد المبلغ إليهم، يسري الأجل بالنسبة لطالب التبليغ ابتداء من تاريخ تبليغ…
- المادة 605كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة أو مؤسسة عمومية أو شخص آخر من أشخاص القانون العام، في قضية لا علاقة لها بالضرائب ولا بإدارة أملاك الدولة، وجب…
- المادة 606ترفع الدعوى من وضد: - الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص، عند الاقتضاء؛ - الجماعات الترابية ومجموعاتها، في شخص ممثلها القانوني؛ - المؤسسات…
- المادة 607توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات، المتعلقة بالمحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين، إلى ممثليهم…
- المادة 608تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المواد من 609 إلى 617 أدناه، التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة، حسب مدلول القانون الوطني.
- المادة 609يكون موطن كل شخص ذاتي، هو محل سكناه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه وعنوانه المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية. إذا كان للشخص موطن بمحل، ومركز لأعماله بمحل آخر،…
- المادة 610يعتمد العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جميع الإجراءات القضائية، كلما تعذر إنجاز التبليغ أو الإجراء المطلوب في العنوان المدلى به، ويعتبر…
- المادة 611يعتبر محل الإقامة، هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين. يعتبر محل الإقامة بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب، هو العنوان المضمن بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية…
- المادة 612يكون الموطن القانوني للمحجور عليه، هو موطن حاجره. يكون الموطن القانوني للموظف العمومي، هو المحل الذي يمارس به وظيفته.
- المادة 613يكون موطن الشركة، هو المحل الذي يوجد به مقرها الاجتماعي المضمن في السجل التجاري، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.
- المادة 614يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه، ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية ودون غش، مسكنه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه لمحل آخر، مع مراعاة مقتضى المادة…
- المادة 615يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها، على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.
- المادة 616يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة. تكون القواعد التي تحدد موطن الأجنبي ومحل إقامته، هي نفس القواعد التي يخضع…
- المادة 617لا يفقد المغربي، الذي يتخذ مقر إقامته الأصلية ببلد أجنبي، موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية مغربية أو دولية. يعتبر…
- المادة 618إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو كفالة أو استجواب طرف أو تعيين خبير واحد أو أكثر، وبصفة عامة القيام، تنفيذا لمقرر قضائي، بإجراء كيفما كان، وكان الأطراف أو موضوع…
- المادة 619يتعين، عند تقديم المقالات والطلبات والطعون، أداء الرسوم القضائية وفق مقتضيات القانون المتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية وباقي القوانين الجاري بها العمل. تنذر المحكمة كل…
- المادة 620يتم استخلاص الغرامات المحكوم بها بمقتضى هذا القانون، والمستحقة لفائدة الخزينة العامة، طبق ما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية.
- المادة 621إذا تلف أصل مقرر قضائي أو ضاع قبل تنفيذه، تم اعتماد نسخة رسمية منه محل الأصل، إن تم العثور عليها. ولهذه الغاية، يتعين على كل حائز لهذه النسخة أن يسلمها بأمر من رئيس…
- المادة 622تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
- المادة 623علاوة على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القسم، يمكن إنجاز، بطريقة إلكترونية، المساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو المحال إليها في قوانين أخرى، وذلك وفق…
- المادة 624يحدث نظام معلوماتي لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، يشار إليه في هذا القانون باسم « النظام المعلوماتي». يتم تدبير…
- المادة 625تحدث منصات إلكترونية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم. يتم عبر…
- المادة 626يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، الإدلاء من خلال المنصة الإلكترونية بعناوينها الإلكترونية…
- المادة 627يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، أن يدلي عبر المنصة الإلكترونية بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه، مرفوق بتصريح بقبول تبليغه جميع مساطر وإجراءات…
- المادة 628تودع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة الإلكترونية، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يتوصل المودع عبر المنصة…
- المادة 629مع مراعاة مقتضيات المادتين 626 و 627 أعلاه، يوجه الاستدعاء بطريقة إلكترونية، فورا، إلى المدعي أو وكيله أو محاميه، حسب الحالة، كما يوجه استدعاء ونسخة من المقال للطرف…
- المادة 630للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إلكترونية، متى تبين لها توفر الشروط التقنية اللازمة لذلك. تضمن نتيجة الجلسة فورا على النظام المعلوماتي، كما تضمن به أيضا جميع الإجراءات…
- المادة 631يعتد أمام المحاكم بالوثائق والمستندات، سواء تم إيداعها أو الإدلاء بها بطريقة إلكترونية أو ورقية. يجب على المحامي التصريح بنوعية الوثائق المدلى بها، وما إن كانت أصلية، أو…
- المادة 632تضمن المقررات القضائية على النظام المعلوماتي، ويوقعها إلكترونيا رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط، حسب الحالة. بعد استيفاء الشروط…
- المادة 633تبلغ المقررات القضائية تلقائيا إلى الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في الحالات التي ينص القانون على التبليغ التلقائي. كما تبلغ المقررات القضائية من خلال الحساب…
- المادة 634تباشر عبر النظام المعلوماتي إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية، وتضمن به جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. يوجه طي التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القضائي المعني…
- المادة 635إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال النظام المعلوماتي، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ، بغض النظر عن عدد الأطراف المنفذ عليهم، كما تضمن…
- المادة 636يمكن المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني إما حضوريا أو عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى نص تنظيمي.
- المادة 637يمكن استخراج وتسليم نسخ من الوثائق والمستندات والمقررات القضائية المحفوظة بالنظام المعلوماتي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، وتتضمن هذه النسخ مراجع حفظها، التي تتيح التأكد…
- المادة 638يعتد بالإجراءات المتعلقة بإيداع المقالات والطلبات والطعون والمذكرات والمستنتجات والإدلاء بالوثائق والمستندات وأداء الرسوم القضائية وإيداع المصاريف القضائية وإجراءات…
- المادة 639إذا تم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو تقديم الطعن أو القيام بالإجراء بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الآجال يتم وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 602 أعلاه. في حالة…
مقتضيات انتقالية وختامية
- المادة 640تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 641كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يبقى مرتبا لآثاره القانونية، ما لم ينص على خلاف ذلك.
- المادة 642تنسخ وتعوض كما يلي، مقتضيات الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في…
- المادة 643يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. تظل سارية المفعول مقتضيات قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المعمول بها قبل دخول هذا القانون…
- المادة 644ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: 1 - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.