افتح التطبيق
المادة 215

يعفى من أداء الرسم القضائي، الطعن بالاستئناف المقدم ضد المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية. يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.