المادة 397
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها. تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات المواد 92 و93 و94 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها. تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات المواد 92 و93 و94 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.