افتح التطبيق
المادة 5

يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.