افتح التطبيق
المادة 502

لا تقبل الحجز الأشياء التالية: 1 - أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها؛ 2 - الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ 3 - الفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته والخيمة التي تأويهم؛ 4 - المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛ 5 - بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه، مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛ 6 - الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛ 7 - الحقوق اللصيقة بشخص المدين؛ 8 - الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية؛ 9 - نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل؛ 10 - الإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر؛ 11 - ما لا يقبل الحجز بموجب القانون. يشار في محضر الحجز، عند الاقتضاء، إلى الأشياء غير القابلة للحجز التي بقيت في حوزة المدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.