افتح التطبيق
المادة 16

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية. تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور. يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت أو مكتب مركزي على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، التي يقوم بها المكتب المعني. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين المحضر جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس المكتب المعني. تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس المكتب المعني. يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.