قانون تنظيمي
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
155 مادة
الباب الأول: مدة الانتداب وتاريخ الاقتراع
- المادة 2ينتخب لمدة ست سنوات أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات. تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية أو…
- المادة 3يحدد بمرسوم تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الفرع الأول: أهلية الترشيح وموانعه
- المادة 4يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- المادة 5يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وفق الكيفيات والشروط وداخل…
- المادة 6لا يؤهل للترشح: 1. المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم…
الفصل الأول: إيداع التصريحات بالترشيح
الفصل الثاني: تسجيل الترشيحات ورفضها
- المادة 8تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه…
- المادة 9تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح. تسلم السلطة المذكورة لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا نهائيا في ظرف…
- المادة 10يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مترشح. تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو لمترشحي الأحزاب السياسية أو تحالفات الأحزاب السياسية تحدد السلطة…
الفرع الأول: أوراق التصويت
الفرع الثاني: تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
- المادة 13تحدد بقرار للوالي أو العامل في كل دائرة انتخابية أماكن إقامة مكاتب التصويت، وأماكن إقامة المكاتب المركزية، عند الاقتضاء، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.…
- المادة 14يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف…
- المادة 15يعين الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات…
- المادة 16يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية. تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب…
الباب الثاني: عمليات التصويت
- المادة 17يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى…
- المادة 18يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.…
- المادة 19يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع، ويعلن ذلك جهرا أمام مكتب التصويت وممثلي المترشحين الحاضرين ويضمنه في محضر…
- المادة 20تتم عملية التصويت كما يلي: - يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛ - يأمر…
الباب الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
- المادة 21يتولى المكتب فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب…
- المادة 22تلغى أوراق التصويت التالية: أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت…
- المادة 23يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها. تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية…
- المادة 24بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت ومكاتب المركزية، تباشر عمليات إحصاء الأصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجه إليها وكذا إعلان النتائج حسب طبيعة…
- المادة 25تسلم فورا إلى ممثل كل مترشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إليها في المادة 23 أعلاه بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجان…
الباب الأول: الطعون المتعلقة بالترشيحات
الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية
- المادة 27يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا للأحكام…
- المادة 28يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق…
- المادة 29يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل. تودع عريضة الطعن…
- المادة 30يعين رئيس المحكمة المرفوع إليه الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية أو…
- المادة 31يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في…
- المادة 32لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية: 1. إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ 2. إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته…
- المادة 33في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 98 و123 و153 من هذا القانون التنظيمي، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل 30 يوما…
الباب الأول: الحملة الانتخابية
- المادة 34تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية. تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن…
- المادة 35تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل إيداع التصريحات بالترشيح. بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. وتخصص في كل من…
- المادة 36يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 35 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. يحظر تعليق إعلانات…
- المادة 37يجب على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا إشعارا…
- المادة 38لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
- المادة 39يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية. لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من…
- المادة 40يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على…
الباب الثاني: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها
- المادة 41تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.
- المادة 42يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية. يعاقب بالحبس…
- المادة 43يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو…
- المادة 44يعاقب على مخالفة أحكام المادة 38 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة…
- المادة 45يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة…
- المادة 46يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم: - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه…
- المادة 47يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 48يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية…
- المادة 49يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل…
- المادة 50يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
- المادة 51يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو…
- المادة 52لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخيفة أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن…
- المادة 53يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء. لا…
- المادة 54يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو…
- المادة 55يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام. تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء…
- المادة 56يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس…
- المادة 57يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. تكون…
- المادة 58دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 57 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على…
- المادة 59دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء…
- المادة 60يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح، منتدب…
- المادة 61يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو…
- المادة 62يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.
- المادة 63يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.
- المادة 64لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
- المادة 65يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو…
- المادة 66يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء…
- المادة 67يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة…
- المادة 68تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 65 إلى 67 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
- المادة 69يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد 65 إلى 67 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين.
- المادة 70باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام، في مكتب تصويت أو مكتب…
- المادة 71يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.
- المادة 72في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب. يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب، بحكم مكتسب…
الجزء الأول: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات
الباب الأول: التأليف والهيئة الناخبة وأسلوب الاقتراع
- المادة 74يتألف مجلس الجهة من: - 33عضوا منتخبا في الجهة التي لا يفوق عدد سكانها 250.000 نسمة؛ - 39عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و1.000.000 نسمة؛ - 45عضوا…
- المادة 75تسري على مدة انتداب أعضاء مجالس الجهات أحكام المادة 2 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 76يشكل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أساس التقطيع الانتخابي للجهة. تحدث على صعيد النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات دائرة انتخابية…
- المادة 77يحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة مع…
- المادة 78ينتخب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.…
الباب الثاني: أهلية الترشح للانتخاب وحالات التنافي
- المادة 79يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس الجهة أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة.
- المادة 80لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس الجهة في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 81يجرد بقوة القانون من صفة عضو مجلس الجهة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل الذي يمكن خلاله الطعن في هذا الانتخاب. يثبت التجريد المذكور…
- المادة 82يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع أي وظيفة تؤدى الأجرة عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية تابعة للجهة. يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب…
- المادة 83يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه أن يثبت خلال الثمانية أيام التالية للشروع في مزاولة مهمته أنه استقال من مهامه…
الباب الثالث: الترشيحات
- المادة 84يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة…
- المادة 85تودع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية معينة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية،…
- المادة 86يباشر تسجيل الترشيح أو عند الاقتضاء رفض التصريح بالترشيح وفقا لأحكام المواد 8 و9 و10 من هذا القانون التنظيمي .
الفرع الأول: أوراق التصويت ومكاتب التصويت
- المادة 87تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 11 من هذا القانون التنظيمي فور انصرام أجل إيداع الترشيحات .
- المادة 88يتولى والي الجهة أو العامل إحداث مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتحديد مقارها وتعيين رؤساء وأعضاء المكاتب المذكورة ونوابهم. يتم إحداث وتأليف وتسيير المكاتب المذكورة وفق…
الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة 89يتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد من 17 إلى غاية 22 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 90يحرر محضر العمليات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي. يوضع محضر مكتب التصويت الخاص بكل دائرة انتخابية في…
- المادة 91تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من الأشخاص التالي بيانهم: - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛ - ناخبان يحسنان…
- المادة 92تقوم لجنة الإحصاء، المشار إليها في المادة 91 أعلاه، بإحصاء الأصوات الخاصة بكل دائرة انتخابية والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.…
- المادة 93تثبت على الفور عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابية في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة. يسلم نظير من المحضر إلى والي الجهة أو…
الفصل الثاني: إيداع المحاضر وأحكام متفرقة
- المادة 94يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع بحسب الحالة في مقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو في مركز الجهة، أثناء أوقات العمل الرسمية، على محاضر…
- المادة 95لا يحكم ببطلان الانتخاب جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 96كل عضو في مجلس جهوي تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف أو المهام المتنافية مع عضويته أو طرأ ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار…
الباب الخامس: المنازعات الانتخابية
الباب السادس: تعويض أعضاء مجالس الجهات والانتخابات الجزئية: نسخ
- المادة 98إذا ألغيت جزئيا على إثر طعن في نتائج اقتراع أو في حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب من الأسباب، فإن المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب…
- المادة 99يجب أن يجرى الانتخاب الجديد، في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا. تحدد تواريخ هذه الانتخابات…
الباب السابع: الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها
الجزء الثاني: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
الباب الأول: التأليف وأسلوب الاقتراع
- المادة 102ينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراح باللائحة وبالتمثيل النسبي على…
- المادة 103يتألف مجلس العمالة أو الإقليم من: - 11عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي لا يفوق عدد سكانها 150.000 نسمة؛ - 13عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد…
- المادة 104لا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يفوق عدد أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم نصف مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني .
الباب الثاني: عدم أهلية الترشيح للانتخاب وحالات التنافي
- المادة 105لا ينتخب في مجموع أنحاء المملكة مستشارا للعمالة أو الإقليم الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 106تتنافى العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم مع كل وظيفة تؤدى عنها الأجرة كلا أو بعضا من ميزانية العمالة أو الإقليم أو من مؤسسة عمومية تابعة للعمالة أو الإقليم.
- المادة 107تتنافى العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام صاحب امتياز أو وكيل أو مسير مصالح عمومية تدبرها العمالة أو الإقليم.
- المادة 108يتعين على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب، المشار إليها في المادتين 106 و107 أعلاه، أن يثبت في ظرف الثمانية أيام الموالية للشروع في…
الباب الثالث: التصريح بالتشريح
- المادة 109ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية 20 يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
- المادة 110يتلقى العامل أو ممثله التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، وتودع التصريحات بالترشيح وتسجل طبقا…
- المادة 111لا يمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس العمالة أو الإقليم. يجب أن يتضمن كل جزء من جزئي لائحة ترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها برسم الجزء…
- المادة 112يتولى العامل إعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 11 من هذا القانون التنظيمي.
الباب الرابع: العمليات الانتخابية
- المادة 113يحدث بموجب مقرر للعامل مكتب أو عدة مكاتب للتصويت تبلغ أماكن إقامتها إلى علم أعضاء الهيئة الناخبة قبل تاريخ الاقتراع بثمانية أيام على الأقل.
- المادة 114يعين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وينظم سير هذه المكاتب وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون التنظيمي .
- المادة 115يعين العامل طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين أعضاء الهيئة الناخبة أو من بين الأشخاص المقيدين في اللوائح…
الباب الخامس: سير عمليات التصويت وفرز إحصاء الأصوات وإعلان النتائج
- المادة 116تسري على عمليات الاقتراع وفرز الأصوات أحكام المواد من 17 إلى غاية المادة 22 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة الأحكام الآتية: - يفتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد من…
- المادة 117يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي. يحتفظ بنظير من المحضر بمقر مكتب التصويت. يوضع النظير الثاني المصحوب بالغلاف…
- المادة 118تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم من: - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل…
- المادة 119تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون "التنظيمي مع مراعاة الإحكام التالية: - توزع لجنة الإحصاء في مرحلة أولى…
- المادة 120تثبت فورا عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة. يسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم. يوجه حالا إلى…
- المادة 121يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع، خلال أوقات العمل الرسمية، على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر لجنة الإحصاء بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر مكتب التصويت طيلة الثمانية أيام…
الباب السادس: المنازعات الانتخابية وأحكام متفرقة: نسخ
- المادة 122يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية وإعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة ما…
- المادة 123في حالة وفاة عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 102 من هذا القانون التنظيمي أو إذا ألغي انتخاب أحد الأعضاء السالفي الذكر على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد لأي سبب من…
- المادة 124كل عضو منتخب في المجلس فقد أهلية الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 106 و107 من هذا القانون التنظيمي، يعلن عن الاستقالة من انتدابه بموجب…
- المادة 125تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من…
الجزء الثالث: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات
الباب الأول: التأليف وأسلوب الاقتراع
- المادة 127باستثناء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، يتألف المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات غير" المقسمة إلى مقاطعات من: - 11 عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة؛…
- المادة 128يتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250.000 نسمة على ألا…
- المادة 129تشكل الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة دائرة انتخابية فريدة. غير أنه بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن النفوذ الترابي لكل مقاطعة يشكل…
- المادة 130ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. يجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها…
الباب الثاني: أهلية الترشح وموانعه
- المادة 131يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة. يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني…
- المادة 132لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع: - مستخدمو الجماعة…
الباب الثالث: التصريح بالترشيح
- المادة 133يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة…
- المادة 134تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي مع…
- المادة 135تتم وفقا لأحكام المواد 8 و9 و10 من هذا القانون التنظيمي عمليات تسجيل التصريحات بالترشيح أو رفضها عند الاقتضاء وكذا تحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين…
الباب الرابع: العمليات التحضيرية للاقتراع
الباب الخامس: سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
- المادة 137تطبق على سير مكاتب التصويت وكيفيات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات أحكام المادة 15 وما يليها إلى غاية المادة 22 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 138يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز. وإذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب التصويت، ويقوم أعضاء كل مكتب من هذه المكاتب بحصر…
- المادة 139يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 141 منه. توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق…
- المادة 140بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي. يحتفظ بنظير من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة وبالنظير الثاني في مقر العمالة أو الإقليم، ويوضع النظير…
- المادة 141تقوم لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وإعلان نتائج التصويت النهائية. كما تتولى توزيع المقاعد بحسب ترتيب المترشحين…
- المادة 142كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في…
الباب السابع: المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية
- المادة 150تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون التنظيمي وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم…
- المادة 151يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة ما يلي: - يمكن لكل…
- المادة 152يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع أمام المحكمة…
- المادة 153كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في اللائحة التي ترشح فيها. في حالة شغور مقعد…
الباب الثامن: الحملة الانتخابية وزجر المخالفات
القسم الثالث: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين
- المادة 155يجب على المترشحين للانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم…
- المادة 156يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية…
- المادة 157يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، برسم الانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو…
- المادة 158يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى "للحسابات قائمة المترشحين المشار إليهم في المادة 157 أعلاه، مع بيان "أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير…
- المادة 159يجرد، بحكم القانون من العضوية في مجلس "الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل عضو: - تخف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 157 أعلاه أو لم يبين…
- المادة 160يمكن للقاضي المحال إليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب عضو مجلس جماعي غير المجالس الجماعية المشار إليها في المادة 157 أعلاه أن يلزم المترشح المعني بالإدلاء، في أجل يحدده له،…
القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية
- المادة 161استثناء من أحكام المواد 26 و97 و122 و151 من هذا القانون التنظيمي، تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة…
- المادة 162تنسخ من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه الأحكام…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.