المادة 43
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمترشح آخر. دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.