افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 103

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

القسم الثالث: المفاوضة الجماعية
المادة 103

يحدد بنص تنظيمي ، الأعضاء المكونون للمجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.